بشأن بيع البضائع المخزونة بمستودعات الجمارك بمطار أبوظبى الدولى .
المادة () : رئيس دائرة المالية.
بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1976 في شأن تحزين البضائع بمستو ...
المادة (1) : تقوم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من مدير عام الجمارك, بتصنيف البضائع التي تقرر ...
المادة (2) : تشكل بقرار من مدير عام الجمارك, لجنة لمعاينة وتثمين البضائع المرا ...
المادة (3) : يجب الإعلان في الجرائد المحلية قبل ميعاد البيع بوقت كاف عن البضائع المراد بيعها, مع إ ...
المادة (4) : يجب أن ينص في شروط البيع على ما يأتي:
1- أن يدفع كل متقدم في المزايدة نقدا وقبل الدخول في المزاد ا ...
المادة (5) : تتولى البيع لجنة مشكلة من قبل مدير عام الجمارك, وعليها أن تذكر للمتزايدين مواصفات البضائع المراد بي ...
المادة (6) : إذا لم تصل نتيجة المزاد العلني إلى الثمن الأساسي للبضائع المعروضة تخفض نسبة 10% من التقدير السابق, ...
المادة (7) : يكون تسليم البضائع المباعة بمعرفة أمين المخزن ومعه موظف يندبه مدير عام الجمارك من غير أمناء المخازن ...
المادة (8) : ترد التأمينات الابتدائية المدفوعة من المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزا ...
المادة (9) : ينفذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا ...
التوقيع : محمد الحبروش - رئيس دائرة المالية