بشأن تعديل نص المادة (46) من التأشيرات العامة المرافقة للمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (46) من التأشيرات العامة المرافقة للمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة، النص الآتي:
((يُحظر على وحدات الإدارة المحلية ووحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة في الخطة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012 مهما كانت الأسباب.
ويتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة على عام 2011/2012 (بعد اعتمادها من اللجان التي يجري تشكيلها لهذا الغرض) بما لا يجاوز نسبة (50%) من الاعتمادات المقررة لذات الجهات بخطة ذات العام المالي وفقًا للأساس النقدي للموازنة العامة للدولة من خلال برنامج زمني عاجل وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية وإخطار بنك الاستثمار القومي للالتزام بسداد هذه المستحقات في موعد غايته شهر من تاريخ اعتماد اللجان المشكلة لهذه المستحقات.
ويجوز لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد أخذ موافقة وزارة المالية - واستثناءً من أحكام التأشيرات الاستثمارية الأخرى - السماح بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لجهات يستحق عليها مستحقات استثمارية تفوق نسبة الـ (50%) من اعتماداتها، نقلاً من الاعتمادات الاستثمارية لجهات يقل ما يستحق عليها من مستحقات استثمارية عن نسبة الـ (50%) من اعتماداتها الاستثمارية، وبمراعاة ألا يكون في ذلك النقل تأثير كبير على الاعتمادات المخصصة لتنفيذ باقي الخطة)).
المادة (2) : يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي