تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 594039120000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وتسعون مليارا وتسعة وثلاثون مليونا ومائة وعشرون ألف جنيه). كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 349646694000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارا وستمائة وستة وأربعون مليونا وستمائة وأربعة وتسعون ألف جنيه).
المادة (1) : لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، ويجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" نقل اعتمادات من باب في وحدة إلى ذات الباب في وحدة أخرى بناء على قرارات بإعادة التنظيم أو ما تتطلبه حالة الضرورة، بشرط ألا يترتب على ذلك أي زيادة في نطاق الباب الواحد على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، وبمراعاة ألا تتجاوز جملة المناقلات - بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة - نسبة (10%) من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو (1%) من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة التي اعتمدت بدون الفوائد أيهما أقل. كما يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه"، بناء على طلب السلطة المختصة التصريح باستخدام وفورات في اعتمادات بنود وأنواع أحد الأبواب غير المحظور استخدام وفورها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق ذات الباب، مع مراعاة ما ورد بالمادة رقم (7) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية. ولوزير المالية "أو من يفوضه" استحداث البنود والأنواع في نطاق التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة. وفي جميع الأحوال المشار إليها يؤخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" ورأي وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات").
المادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءا لا يتجزأ من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو التالي: أولا- المصروفات: قدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 490589682000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعون مليارا وخمسمائة وتسعة وثمانون مليونا وستمائة واثنان وثمانون ألف جنيه) موزعا على الأبواب الآتية: الباب الأول: "الأجور وتعويضات العاملين": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 117496936000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة عشر مليارا وأربعمائة وستة وتسعون مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون ألف جنيه). الباب الثاني: "شراء السلع والخدمات": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 30254920000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليارا ومائتان وأربعة وخمسون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف جنيه). الباب الثالث: "الفوائد": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 106299726000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة مليارات ومائتان وتسعة وتسعون مليونا وسبعمائة وستة وعشرون ألف جنيه). الباب الرابع: "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 157754439000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وخمسون مليارا وسبعمائة وأربعة وخمسون مليونا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه). الباب الخامس: "المصروفات الأخرى": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 31622329000 جنيه (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارا وستمائة واثنان وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه). الباب السادس: "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 47161332000 جنيه (فقط وقدره سبعة وأربعون مليارا ومائة وواحد وستون مليونا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه). ثانيا- حيازة الأصول المالية: الباب السابع: "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 4305830000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسة مليونا وثمانمائة وثلاثون ألف جنيه). ثالثا- سداد القروض: الباب الثامن: "سداد القروض المحلية والأجنبية": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 99143608000 جنيه (فقط وقدره تسعة وتسعون مليارا ومائة وثلاثة وأربعون مليونا وستمائة وثمانية آلاف جنيه).
المادة (3) : وزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول للسنة المالية 2011/2012 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو الآتي: أولا- الإيرادات: قدر إجمالي الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 349646694000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارا وستمائة وستة وأربعون مليونا وستمائة وأربعة وتسعون ألف جنيه) موزعا على الأبواب الآتية: الباب الأول: "الضرائب": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 232232328000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وثلاثون مليارا ومائتان واثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه). الباب الثاني: "المنح": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 9973571000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وتسعمائة وثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة وواحد وسبعون ألف جنيه). الباب الثالث: "الإيرادات الأخرى": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 107440795000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة مليارات وأربعمائة وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه). ثانيا- متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول: الباب الرابع: "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول": وقدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 11218828000 جنيه (فقط وقدره إحدى عشر مليارا ومائتان وثمانية عشرة مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه).
المادة (3) : لوزير المالية "أو من يفوضه" التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة لمواجهة الحتميات القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضرورات في إطار المعايير التي يعرضها على مجلس الوزراء وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) وبعد موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") وتعدل موازنات الجهات بما ينقل لها من هذه الاحتياطيات.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" وبعد موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة. وتعدل الموازنات المعنية تبعا لذلك وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي استخداما وإيرادا.
المادة (4) : قدر الباب الخامس: "الاقتراض" بمبلغ 233173598000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليارا ومائة وثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) ويمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفي.
المادة (5) : قدر إجمالي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 233773145000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليارا وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) وذلك وفقا للجدول المرفق رقم (2). وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة مبلغا مقداره 233079698000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليارا وتسعة وسبعون مليونا وستمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) يمول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة في الأسواق المحلية والعالمية ومن الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل. وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ويؤول إليها فوائض تلك الجهات وفقا للجدول رقم (2).
المادة (5) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتسوية مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرف الجهات من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات، كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها نتيجة تلك التسويات وذلك كله شريطة ألا يترتب على تلك التسويات أية أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.
المادة (6) : على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام مراعاة عدم صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة "التكميلية" سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو في صورة غير مباشرة، إلا في حدود المخصص أصلا لهذه الصناديق بالموازنات المعتمدة لها.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد. ويكون طلب الرأي من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوبا برأي وزارة المالية ووجهة نظرها في المسائل المالية المطلوب إبداء الرأي بشأنها.
المادة (7) : لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة أو في إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التي يتم إهلاكها. ولوزير المالية إصدار صكوك وسندات على الخزانة العامة في حدود القروض والسندات التي تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها. وله أيضا إهلاك الصكوك والسندات الصادرة على الخزانة العامة والتي يحل أجل إهلاكها وذلك من عائد حصيلة الخصخصة أو من أية موارد إضافية تتحقق خلال السنة. كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة في حدود الدستور.
المادة (7) : لا يجوز الصرف على اعتمادات نفقات خدمية لغير العاملين بالباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، ويحظر صرف مكافآت الخبراء أو العمالة الموسمية على تلك الاعتمادات.
المادة (8) : تتولى لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها - بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي - سلطة نقل الاعتمادات من باب في جهة إلى ذات الباب في جهة أخرى طبقا لاحتياجات الصرف الفعلي في نطاق الباب الواحد للموازنة العامة للدولة مع إبلاغ وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في هذا الشأن.
المادة (8) : لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقا للشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع البنك المركزي المصري لمواجهة ما يلي: (أ) تغطية عجز الخزانة العامة في السنوات السابقة. (ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل في السنوات السابقة بالقدر الذي يثبت أنه ينبغي على الخزانة العامة تمويله. (ج) تغطية العجز النقدي في حساب الحكومة بالبنك المركزي. (د) تنفيذ متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي. ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم. كما يجوز لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقا للشروط والأوضاع اللازمة لذلك لمقابلة: (أ) ما يتيحه الصندوقان المشار إليهما من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية. (ب) سداد مستحقات صندوقي التأمينات المشار إليهما طرف الخزانة العامة عن قروضهما لبنك الاستثمار القومي في حدود ما يتقرر نقله إلى الخزانة العامة من التزامات بعض الجهات لبنك الاستثمار القومي في إطار إصلاح وتصويب الهياكل التمويلية لتلك الجهات.
المادة (9) : لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة في 30/6/2011 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزي المصري في إهلاك جانب من الدين العام المحلي الحكومي أو إعادة هيكلة هذا الدين، على أن تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 45 لسنة 1981 في حدود هذا الرصيد وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة (9) : يحظر استخدام اعتمادات الصيانة والضرائب الجمركية وضريبة المبيعات والضرائب والرسوم الأخرى أو استخدام وفورها في أية أغراض خلافا لما هي مخصصة له. كما يحظر استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للأغراض التالية لزيادة بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه": السلع المشتراة بغرض إعادة البيع والمياه والإنارة والكهرباء والغاز والتليفون والتلغراف والبريد والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية والاعتمادات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وصون حقوق الطفل المدرجة بما يتماشى مع تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وذلك شريطة عدم وجود مديونية عن سنوات سابقة وكفاية البند المنقول منه للصرف حتى نهاية العام المالي. وعلى جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام سداد المستحق للمصالح الإيرادية المختصة في المواعيد المحددة قانونا.
المادة (10) : لا يتم الصرف على مكافآت التدريب بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" وتكاليف البرامج التدريبية بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات" إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (10) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
المادة (11) : اعتبارا من 1/7/2011 تزاد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر لهم من حافز، بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك عن (200%) من المرتب الأساسي، ولا يدخل في حساب تلك الزيادة أو ما يتقرر من حافز كل من مكافآت جذب العمالة وبدل التفرغ وبدل الإقامة في المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة. ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ حكم هذا المادة.
المادة (11) : يتم استخدام نسبة (75%) من الاعتمادات المدرجة للمياه والإنارة والكهرباء والتليفون لسداد مستحقات السنة المالية الحالية، ويتم استخدام نسبة الـ (25%) المتبقية لتسوية مستحقات الخزانة العامة طرف قطاع الكهرباء بعد الرجوع لوزارة المالية "قطاع الموازنة العامة للدولة"، أما بالنسبة لمستحقات السنوات المالية السابقة فيتم تسويتها عن طريق وزارة المالية. ويكون أداء الاشتراكات في الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في حدود الاعتمادات التي تخصصها وزارة المالية بناء على طلب الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة الخارجية.
المادة (12) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر والعلاقات العامة في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الجهة المعنية وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف، كما يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة للنشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه". ويحظر الصرف على نوع نفقات الشئون والعلاقات العامة إلا في الأغراض التي تتعلق بواجبات الوظيفة ومقتضيات الاستقبال والضيافة للمؤتمرات العامة وفي حدود القواعد التي يقررها الوزير المختص، ولا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذا النوع إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (12) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (8)، (49/ الفقرة الأولى) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصوص الآتية: المادة (8): "تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي: الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه (10%). الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه (15%). الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه حتى 10000000 جنيه (عشرة ملايين جنيه) (20%). الشريحة الرابعة: أكثر من 10000000 جنيه (عشرة ملايين جنيه) (25%). ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. المادة (49/ الفقرة الأولى): "يُقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل، ويخضع للضريبة وفقاً للشريحتين الآتيتين: الشريحة الأولى: حتى عشرة ملايين جنيه بسعر (20%). الشريحة الثانية: أكثر من عشرة ملايين جنيه بسعر (25%).
المادة (13) : ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به من أول يوليو 2011.
المادة (13) : يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالأبواب المختلفة بموازنات الجهات إلا بعد توزيعها على مختلف البنود والأنواع داخل ذات الباب بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يخص الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".
المادة (14) : ضوابط صرف المساعدات (الإعانات): تصرف المساعدات (الإعانات) للمدارس الخاصة والمدرجة بجهات معينة أو أغراض معينة وبمبالغ محددة، والمخصصة لجمعيات أو جهات أخرى، وللمراكز الخاصة بالمرأة والأسرة والطفولة وغيرها من الجمعيات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية بموافقة الوزير المختص. ويحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لمواجهة الأغراض الخاصة بالمرأة والأسرة والطفل في غير تلك الأغراض. وتحول المساعدات (الإعانات) المدرجة لجمعيات أو هيئات أو مؤسسات خاصة مشهرة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحساب صندوق الإعانات بوزارة التضامن الاجتماعي ويكون التصرف فيها من سلطة مجلس إدارة الصندوق وفقا لأحكام القانون وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لميزانية الجهة، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق الترخيص بصرف (75%) من المساعدات قبل مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. أما باقي المساعدات (الإعانات) - عدا ما تقدم - فتصرف بموافقة الوزير المختص ووزير المالية، ولا يخل صرف المساعدات (الإعانات) طبقا للشروط السابقة من حق الجهاز المركزي للمحاسبات في إجراء المراجعة اللازمة طبقا لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998.
المادة (15) : على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن تراعى عند كل تعيين جديد ما يلي: - ضرورة استكمال نسبة الـ (5%) المحددة لتشغيل المعوقين حسبما نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعوقين. - التقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها المالية ومجموعاتها النوعية التي تحتاج إلى شغلها لتعيين المعوقين في حدود النسبة المقررة ومجموعة العاملين بالوحدة والعدد الذي سبق تعيينه من المعوقين. - تطبيق قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010 والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن. وعلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إبداء الرأي في ضوء البيانات الواردة من الوحدة وعلى مسئوليتها الكاملة، وفي حالة الموافقة يتم إخطار الوحدة لاتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من المعوقين، ثم تقوم الوحدة بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما تم.
المادة (16) : على الوحدات التي اعتمدت جداول ترتيب وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة طبقا للقواعد المقررة، أن تتقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازناتها وسجل استمارة موازنة الوظائف (نموذج رقم 5) على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها بناء على قرارات نقل العاملين لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة ولا تعتبر هذه التعديلات سارية إلا من تاريخ موافقة وزارة المالية على ألا يترتب على هذا التوزيع تعديل في أعداد أو مستوى درجات الوظائف الدائمة بموازنة الوحدة. ويعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الوحدة (نموذج رقم 5) والمعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية جزءا لا يتجزأ من موازنة الوحدة عن ذات السنة المالية واتخاذها أساسا للنظر في أية تعيينات أو ترقيات أو تعديلات وظيفية تطرأ خلال السنة.
المادة (17) : يراعى بالنسبة للجهات التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويجوز أثناء السنة فصل وظائف الإدارات القانونية بموازناتها والإدارة القانونية ولمن تنطبق بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته وذلك بناء على اقتراح من الجهة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية.
المادة (18) : يراعى بالنسبة للوحدات الداخلة في نطاق الموازنة العامة للدولة التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتلك اللوائح والكادرات والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة باعتمادها. وعلى تلك الوحدات أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهياكلها التنظيمية وجداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
المادة (19) : يجوز خلال السنة المالية في ضوء أحكام المادة (55 مكرر) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بعد موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية نقل العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بدرجاتهم المالية إلى إحدى الوظائف بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة على أن يصدر قرار النقل من السلطة المختصة وعلى أن يتم تعديل استمارة موازنة الوظائف (نموذج رقم 5) وفقا لذلك.
المادة (20) : يجوز خلال السنة المالية بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية نقل تمويل درجات وظائف العاملين بالوحدة الشاغلين لوظائف مكتبية من غير المؤهلين وكذلك الشاغلين لوظائف فنية من غير المؤهلين إلى المجموعة المستحدثة لهذا الغرض بجداول وظائف الوحدة تحت مسمى "المجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين أو المجموعة النوعية للوظائف الفنية لغير المؤهلين"، وذلك بمراعاة اشتراطات الالتحاق بوظائفها ووفقا للضوابط المقررة بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى أن يجرى التعديل المترتب على ذلك باستمارة الموازنة وأن يصدر قرار النقل من السلطة المختصة بالوحدة اعتباراً من تاريخ موافقة وزارة المالية، وتعديل استمارة موازنة الوظائف (نموذج رقم 5) وفقا لذلك، وأن يتم إلغاء تمويل الوظائف التي تخلو في هذه المجموعات تباعا لدى خلوها من شاغليها.
المادة (21) : تحتفظ الوحدات الإدارية بموازناتها، بإعداد درجات الوظائف الشاغرة والممولة أو التي تخلو أثناء السنة، موزعة على المجموعات النوعية المختلفة وذلك على سبيل التذكار، وبمراعاة عدم إدراج التكاليف الخاصة بهذه الوظائف في موازنات الوحدات الإدارية وإنما يرجع في شأن تمويل أو إعادة تمويل ما يتقرر شغله أو استخدامه منها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (22) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استخدام الاحتياطيات المدرجة بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) في تغطية الأغراض التالية: (أ) تكاليف تمويل الوظائف الجديدة التي تنشأ طبقا للقواعد القانونية المقررة لمواجهة احتياجات التشغيل الحقيقية. (ب) تكاليف تمويل الوظائف غير القيادية للمنقولين عليها بناء على القرارات الصادرة وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن شغل الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية. (ج) تكاليف تمويل أدنى وظائف التعيين التي يقرر مجلس الوزراء شغلها من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة وكذلك وظائف المكلفين طبقاً للاحتياجات الفعلية. وبالنسبة لوظائف المكلفين فيتم التأشير قرينها بأنها (بصفة شخصية) وذلك لمدة أربع سنوات، أو انتهاء فترة التكليف أيهما أقل، وإذا ارتأت السلطة المختصة استمرارهم في العمل وفقا لاحتياجات العمل، فإن ذلك يتم بطلب إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تحويل الدرجة الشخصية إلى دائمة وإخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم للتعيين، مع مراعاة أنه في حالة وجود وظائف شاغرة بذات المسمى والدرجة والمجموعة النوعية المقترح تمويلها يتم إعادة تمويلها أولا ثم يتم تمويل باقي العدد المطلوب. (د) تكاليف الاحتياجات الوظيفية اللازمة لمواجهة مختلف التعديلات في الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بما في ذلك مكافآت التعويض عن الجهود غير العادية والمكافآت التشجيعية والحوافز التي تقتضيها إعادة التنظيم أو الحالات التي تطرأ أثناء السنة المالية وفقا للمتطلبات الحتمية الملحة. (هـ) تكاليف تمويل الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين المساعدين بالمؤسسات العلمية للحاصلين على درجة الماجستير وكذلك تكاليف تمويل الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين بتلك المؤسسات الحاصلين على درجة الدكتوراه مقابل إلغاء تمويل الوظائف التي كانوا يشغلونها. كما يجوز إعادة توزيع درجات الوظائف العلمية الممولة المشغولة والشاغرة لكافة مستوياتها بالمؤسسات العلمية وذلك على الأقسام العلمية المختلفة بها لسد العجز القائم في الأقسام الأخرى وطبقا للاحتياجات خلال السنة المالية، وذلك في حدود الهيكل التنظيمي لكل مؤسسة علمية بما يتضمنه من أقسام أو تخصص أو تخصصات أو معامل مشتملا على المقررات الوظيفية لكل قسم من الأقسام العلمية. (و) تكاليف تمويل وظائف أساتذة مساعدين وأساتذة مقابل إلغاء وظائف مدرسين وأساتذة مساعدين للذين حصلوا على اللقب العلمي للوظيفة الأعلى في السنة المالية السابقة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات وتعديلاته. (ز) تمويل وظائف زميل، واستشاري مساعد، واستشاري، طبقا للقانون رقم 115 لسنة 1993 والقانون رقم 14 لسنة 2000 بالمستشفيات الجامعية وإلغاء الوظائف التي يشغلونها بالكادر العام. (ح) تمويل وظائف بالكادر العام مقابل إلغاء تمويل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الذين لم يحصلوا على الدكتوراه أو الماجستير تطبيقا لأحكام المادتين 155، 156 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات وذلك بناء على اقتراح الجامعات والمؤسسات العلمية. وتعدل موازنات الجهات المختلفة بما ينقل لها من هذه الاحتياطيات على أن يتم توزيعها على مختلف المجموعات والبنود والأنواع بالباب الأول.
المادة (23) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية خلال السنة المالية 2011/2012 ولا يرفع هذا الحظر إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزارة المالية وتحديد المصدر التمويلي. ولا يسري هذا الحظر على وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات العلمية من درجة أستاذ مساعد أو الوظائف العليا غير القيادية التي تمول بالتطبيق لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية.
المادة (24) : على جميع الوحدات المختلفة قبل التقدم للسلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مستوياتها سواء عن طريق التعيين أو الترقية التأكد من أن الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الجهة (نموذج رقم 5) وأنها وظائف شاغرة في موازنة الوحدة عن ذات السنة المالية التي يجرى فيها شغل هذه الوظائف ومحتفظ بها على سبيل التذكار مع استيفاء الإجراءات والقواعد التي ينص عليها القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية عند التقدم للتعيين بالوظائف القيادية، وكذلك القواعد الواردة بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية بالنسبة لشغل الوظائف الأخرى.
المادة (25) : لا يجوز شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ كما لا يجوز استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب والوظائف التي تخلو بالوحدة أثناء السنة في أي غرض إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية.
المادة (26) : تعتبر بصفة شخصية وتلغى لدى خلوها من شاغليها وظائف كبير بدرجة مدير عام بالمجموعات النوعية (التخصصية والفنية والمكتبية) التي تنشأ وفقا لأحكام قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام (616) لسنة 2000، (199) لسنة 2002، (431) لسنة 2003 وقرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرقام (327) لسنة 2004، (212) لسنة 2006، (241) لسنة 2008، (222) لسنة 2010 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف (التخصصية والفنية والمكتبية) بوظيفة كبير بدرجة مدير عام، أو وفقا لأحكام المادة رقم (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية، في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام أو الوظائف المنشأة بصفة شخصية لغرض آخر خلافا لما تقدم، ولا يجوز شغل هذه الوظائف، وتجب موافاة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ببيان يتضمن مسميات وأعداد الوظائف التي ألغيت لخلوها من شاغليها وتاريخ إلغاء كل منها.
المادة (27) : لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد الاتفاق مع السلطة المختصة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" سلطة نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين العامة للوزارات إلى المحافظات وفروع الخدمات بها وبالعكس، وكذلك نقل درجات الوظائف والاعتمادات من محافظة إلى أخرى أو فروع الخدمات فيما بينهما سواء في نطاق المحافظة الواحدة أو المحافظات الأخرى. ويجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الوحدات التي يتقرر نقل اختصاصها إلى الإدارة المحلية إلى موازنات المحافظات مع إفراد فرع خاص لكل وحدة. كما يجوز عند الضرورة، بموافقة وزير المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتبار كافة الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار وحدة واحدة بالنسبة لديوان عام كل محافظة ومديريات الخدمات بها.
المادة (28) : لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته المالية من وحدة إلى أخرى في الحالات الآتية: (أ) إذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها. (ب) إذا كان زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها. (ج) نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الوحدة إلى مجموعة نوعية ملائمة من ذات المستوى يستوفي شروط شغل إحدى وظائفها إذا كانت المجموعة التي تندرج تحتها وظيفته غير واردة بجداول ترتيب الوظائف المعتمدة بالوحدة المنقول إليها وذلك في أحوال نقل العامل طبقا لأحكام البندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة ويتم النقل بناء على عرض السلطة المختصة في الجهتين المنقول منها العامل والمنقول إليها وموافقة لجنتي شئون العاملين بهما. (د) إذا كان العامل زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها، ورشح في إحدى الوظائف المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى بمراعاة أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية على أن يلغى تمويل وظيفته الأصلية من موازنة الجهة التي يعمل بها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها، دون حاجة لموافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين المنقول منها أو إليها العامل وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة لجنتي شئون العاملين بالجهتين المنقول منها وإليها. (هـ) العاملون بالوحدات الإدارية المختلفة الراغبون في النقل إلى جهات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة بعد موافقة لجنتي شئون العاملين بالجهتين المنقول منها والمنقول إليها العامل وذلك وفقا للضوابط التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. (و) العاملون الذين تم تدريبهم على المهن الحرفية طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، وذلك بدرجاتهم المالية إلى خارج وحداتهم بناء على اقتراحها وذلك لسد احتياجات وحدات أخرى. ويجوز وفقا لبرامج الإصلاح الإداري نقل العاملين بدرجاتهم المالية من وحدة إلى أخرى خلال السنة المالية وذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية. كما يجوز عند الضرورة بموافقة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حالة تحريك العمالة فيما بين وحدات الإدارة المحلية اعتبار كل من دواوين عموم المحافظات ومديريات الخدمات بها سواء على نطاق المحافظة الواحدة أو كافة المحافظات وحدة واحدة. وفي جميع الأحوال تنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للجهة المنقول منها من تاريخ صدور القرار، وعلى أن يتم الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الوحدة المنقول منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة العام المالي التالي.
المادة (29) : يجوز بناء على اقتراح الجامعات وبعد موافقة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها بدرجاتهم المالية من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بتنظيم الجامعات شريطة موافقة مجلسي الجامعتين. كما يجوز نقل شاغلي الوظائف العلمية بالهيئات والمراكز والمعاهد البحثية والمعادلة وظائفهم لوظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها بدرجاتهم المالية من هيئة علمية أو مركز أو معهد علمي إلى هيئة أو مركز أو معهد آخر شريطة موافقة السلطة المختصة بالجهتين.
المادة (30) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية والحوافز إلا بقرار من رئيس الجمهورية "أو من يفوضه" وفي حدود وفور اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين". ولا يجوز الصرف بناء على أي قرار يصدر من السلطة المختصة دون أن يقابله اعتماد قائم ومدرج وقابل للصرف منه في ذات الغرض المطلوب خلال السنة المالية. ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية أو حوافز العاملين بنسبة لا تزيد على (3%) من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق، يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بحيث يؤدي ذلك إلى رفع مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية ويتم صرف هذه النسبة بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه". وبالنسبة للأجهزة الداخلة في الموازنة العامة للدولة يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" أن يكون التجاوز المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية لإيرادات جهة ما عن تقديراتها في السنة المالية السابقة وكذلك من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة بها عن تلك السنة ووفقاً للشروط الواردة بتلك الفقرة، ويتم ذلك مقابل تدبير وفر في الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) من موازنة الجهة أو خصما على الاحتياطيات المخصصة لهذا الغرض.
المادة (31) : لا يجوز التعاقد أو تجديده على اعتمادات المكافآت الشاملة (خبراء وطنيين وأجانب) وأجور موسميين إلا في حدود الاعتمادات المدرجة والتي تسمح بالصرف طوال مدة التعاقد بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ولا يتم الصرف على تلك الاعتمادات إلا في حالات التعاقد التي تمت بمراعاة أحكام المادة (14) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 24 لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين، 7 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين، وبمراعاة حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موافقة رئيس مجلس الوزراء على أي تعاقد جديد للخبراء الوطنيين والأجانب.
المادة (32) : تسري تأشيرات هذا الباب على موازنات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وتعتبر الاعتمادات الاستثمارية لهذه الجهات وحدة واحدة ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي في غير ذلك.
المادة (33) : يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز إجمالي مكونات شراء الأصول غير المالية ومصادر تمويلها لذات المشروع، وتعامل المباني غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد، كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد عند التمويل. ويجوز لوزير التخطيط والتعاون الدولي "أو من يفوضه" الموافقة على ما يأتي: (أ) زيادة الاستثمارات للمشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذا من الوفورات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الوفورات الاستثمارية لجهات أخرى محددة أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع، على أن لا يتعارض النقل مع مقتضيات التوازن العام. (ب) النقل بين عناصر المشروع إذا كان النقل بسبب تغير في الأسعار أو الإسراع في إنجاز المشروع. (ج) النقل بين عناصر المشروع بناء على طلب وزارة المالية لمواجهة كل من الرسوم الجمركية على الواردات الرأسمالية وضريبة المبيعات والفوائد السابقة على بدء التشغيل المستحقة في سنة الموازنة. (د) تدبير النقد المحلي لمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام وذلك من وفورات عناصر ذات المشروع أو من الوفورات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع. وفي جميع الأحوال يتم إخطار وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة بشرط ألا يترتب في أي من تلك الحالات عبء مالي إضافي على الموازنة.
المادة (34) : على الجهات التي تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيا توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالخطة الاستثمارية على المشروعات المختلفة وكذلك توزيع اعتمادات المشروعات توزيعا إقليميا على المحافظات المختلفة وفقا لمكونات الاستثمار وتبعا لطريقة التمويل المعتمدة ويتم اعتماد التوزيع بموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي "أو من يفوضه" وإخطار وزارة المالية لتعديل الموازنات تبعا لما تقدم. ويتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات ولم توزع بموازنة الجهة على بنود الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بالاستبعاد من الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) والمدرجة ببند نفقات إيرادية مؤجلة (تشغيل)، الأبحاث والدراسات على الأجور والمكافآت والمزايا التأمينية المترتبة عليها للعاملين المؤقتين والعمالة الدائمة المنتدبة للعمل بتلك المشروعات والمشرفين عليها، والمجالات البحثية بموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بمراعاة قانونية الاستحقاق على بنود الصرف.
المادة (35) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها، وكما لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توفر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزير الدولة للتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية.
المادة (36) : يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضعه وزير التخطيط والتعاون الدولي "أو من يفوضه" وعلى أن يتم ذلك وفقا للتوزيع المعتمد لمكونات الاستثمار الخاصة بكل مشروع ولا يجوز الصرف على الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصوص ذلك المشروع وفي حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطا مباشرا ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها أصلا على أبواب أخرى خلافا للباب السادس "شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" إلا إذا كانت في حدود التوزيع المعتمد، وفي جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال تنفيذية يترتب عليها تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة كل من وزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية.
المادة (37) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء فيما يخص قطاع الكهرباء ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وذلك خصما على موازنات تلك الجهات وفقا لبرامج تنفيذية معتمدة، كما يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بموازنات الجهات لمشروعات حماية البيئة من التلوث ومشروعات تعليم الفتيات ومشروعات مراكز التدريب وفقا لبرامج تنفيذية يتفق عليها بين تلك الجهات وجهاز شئون البيئة أو المجلس القومي للمرأة أو الجهات المخصص لها اعتمادات للتدريب وذلك فيما عدا المشروعات المختص بتنفيذها جهات محددة فيتم ذلك بين تلك الجهات والجهات المعنية بالتمويل. ولا يجوز النقل من هذه الاستثمارات إلى قطاعات استثمارية أخرى في ذات الجهات، إلا بموافقة كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الكهرباء لمشروعات الكهرباء ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز شئون البيئة بالنسبة لمشروعات حماية البيئة من التلوث مع إخطار وزارة المالية والجهات المعنية على أن تتم المحاسبة في ضوء تنفيذ هذه البرامج. ولا يجوز استخدام الاعتمادات الاستثمارية المدرجة لمشروعات مكون المرأة في غير الأغراض المخصصة لها، كما لا يجوز النقل منها إلى أي مشروعات أخرى. كما لا يجوز استخدام الاعتمادات الاستثمارية المدرجة لمشروع الاستهداف الجغرافي لتنمية القرى الأكثر فقرا (كود 1000) في غير الأغراض المخصصة له، ولا يجوز النقل منه إلى مشروعات أخرى.
المادة (38) : يجوز بناء على طلب الوزير المختص وفي ضوء دراسة الجدوى استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات يوفر لها تمويل من خطة استثمارات الجهة ذاتها أو من التمويل الذاتي الإضافي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو منح محلية وخارجية إضافية وذلك في حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي وإخطار وزارة المالية والجهات المعنية بذلك.
المادة (39) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية في شراء سيارات الركوب (الصالون، الجيب، الاستيشن) إلا بعد موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي للسيارات التي لا يزيد عدد سلندراتها عن أربعة سلندرات وموافقة رئيس مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك بعد الحصول مسبقا على موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض. ويسري ذلك على السيارات ذات الكابينة المزدوجة التي تستخدم كسيارات ركوب (صالون) والمنتجة محليا وما يماثلها من الإنتاج الأجنبي وكذلك السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيا كان الغرض منها؛ وفي جميع الحالات ينبغي الحصول مسبقا على موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي لاستخدام الاعتمادات المخصصة لذلك بعد استطلاع رأي الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتعامل سيارات الإسعاف والدراجات العادية والبخارية معاملة وسائل النقل؛ وفي جميع الحالات تعطى أولوية لوسائل النقل والانتقال المنتجة محليا. ويحظر على جميع الجهات إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها. وذلك كله دون إخلال بالقواعد الصادرة في هذا الشأن بقرارات من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (40) : يجوز استخدام رصيد الحساب الخاص المجنب لدى بنك الاستثمار القومي من حصيلة الـ 1/4 % المرحل من السنوات السابقة للصرف منها على الأغراض الضرورية لتطوير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها وتجارب التصنيع المحلي ويرحل المتبقي من الرصيد من سنة إلى أخرى لذات الأغراض ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي.
المادة (41) : تعد كل جهة من الجهات التي تمول استثماراتها من وزارة المالية بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة السنوية متضمنا الاستخدامات والموارد الاستثمارية وتمويل وزارة المالية ويوزع كل ذلك على فترات زمنية ربع سنوية. ولا يجوز لأي من الجهات التي تمول استثماراتها من الخزانة العامة سحب أية مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البرنامج من بنك الاستثمار القومي الذي توسطه وزارة المالية في تمويل استثمارات تلك الجهات ويراعي البنك عند تمويله لبرنامج الاستثمار موقف التنفيذ وإقرار الجهات بعدم تجاوز الاعتمادات المقررة. ويسري ما تقدم على الجهات الأخرى التي تمول استثماراتها مباشرة من بنك الاستثمار القومي.
المادة (42) : على الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الأجنبية تسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصما على الاستثمارات نظير قيد مقابلها كموارد للقروض الأجنبية (التسهيلات الائتمانية) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التي يتم إنجازها خلال السنة المالية.
المادة (43) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وبالبرنامج التمويلي المعتمد لمشروعاتها وبتحقيق الأهداف وفقا للخطة السنوية والبرامج التنفيذية وإعطاء الأولوية طبقا للقوانين واللوائح المقررة للإنتاج المحلي ولاستغلال الطاقات المحلية.
المادة (44) : تلتزم الجهات بالتكاليف الكلية الواردة بالخطة الخمسية لكل مشروع وما يطرأ عليها من تعديل وأن تكون برامجها التنفيذية في حدود ما يتم اعتماده سنويا من استثمارات، أما المشروعات التي تضاف أو تستبدل بمشروع آخر أو المشروعات التي يتطلب الأمر تعديل تكلفتها، فعلى الجهات تقديم دراسة جدوى اقتصادية متضمنة مبررات تعديل التكاليف الكلية على ألا تتضمن تكلفة عمليات توسع للمشروع، وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة وفي حدود ما هو متاح من مصادر التمويل، ويحظر على كل الجهات الحكومية التعاقد على مشروعات غير واردة بالخطة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الارتباط بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية، وأن تكون برامجها التنفيذية في حدود ما يتم اعتماده سنويا من استثمارات بعد موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي على تعديل التكاليف ويتم إخطار وزارة المالية والجهات المعنية، ولا يجوز القيام بأعمال استثمارية دون الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية كما لا يجوز تنفيذ مشروعات بأوامر تكليف غير محددة القيمة.
المادة (45) : لوزير التخطيط والتعاون الدولي "أو من يفوضه" الموافقة على ما يأتي: (أ) زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية في الخطة مقابل زيادة في مصادر التمويل الذاتي والإيرادات التحويلية الرأسمالية بحيث لا يؤثر ذلك على الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنك الاستثمار القومي وفقا لما ورد بالموازنة المعتمدة وقانون إنشاء البنك. (ب) إضافة منح محلية وخارجية على الخطة مقابل ما يتاح منها خلال العام، وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة. وفي كل الأحوال يتم إخطار وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة. ولا يجوز للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة الإنفاق على تمويل بعملة أجنبية نقدا أو بقروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية إلا بعد الرجوع لوزارة المالية بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي بالنسبة لباقي الجهات، للتأكد من عدم وجود البديل المحلي وبعد الرجوع إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي للتأكد من عدم وجود قروض حكومية أجنبية ميسرة يمكن استخدامها.
المادة (46) : يحظر على وحدات الإدارة المحلية ووحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة في الخطة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012 مهما كانت الأسباب. ويتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة على عام 2011/2012 (بعد اعتمادها من اللجان التي يجرى تشكيلها لهذا الغرض) بما لا يجاوز نسبة (25%) من الاعتمادات المقررة لذات الجهات بخطة ذات العام المالي، وفقا للأساس النقدي للموازنة العامة للدولة من خلال برنامج زمني وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وإخطار بنك الاستثمار القومي للالتزام بسداد هذه المستحقات.
المادة (47) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لكل من صندوق تطوير العشوائيات، ومشروع تدعيم المشروعات بالمحافظات التابعين لديوان عام وزارة التنمية المحلية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء على عرض من الوزير المختص (بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي المحلي)، وبعد الحصول مسبقا على موافقة وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.
المادة (48) : لا يجوز للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الأغراض المخصصة لها أصلا وتعطى الفوائد والأقساط المستحقة أولوية في السداد وفق برنامج زمني خلال العام يتفق عليه مع بنك الاستثمار القومي وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذه الأقساط والفوائد.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن