تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن قانون قوات الأمن العام، وتعديلاته، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005، وعلى القانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/147) الصادر بتاريخ 16/12/2005، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يُنشأ صندوق يسمى "الصندوق الوطني لتعويض المتضررين" يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة, ويختص بالمساعدة في تعويض المتضررين المنصوص عليهم في المادة الثالثة من هذا القانون، ويشار إليه فيما بعد بكلمة (الصندوق). ويتبع الصندوق الوزير المختص بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أو الوزير الذي يصدر بتحديده مرسوم، ويشار إليه في هذا القانون بكلمة (الوزير).
المادة (2) : يهدف الصندوق إلى المساعدة في توفير تعويضات فعالة للمتضررين المنتفعين بأحكامه إعمالاً للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي, والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/147) في 16 ديسمبر 2005.
المادة (3) : الأشخاص المتضررين الذين يجوز لهم اللجوء إلى الصندوق للمساعدة في الحصول على التعويض نتيجة للأحداث العنيفة التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس عام 2011 بمملكة البحرين أو نتيجة لحوادث عنيفة مماثلة من ذات الطبيعة حدثت بعد هذا التاريخ، هم الفئات الآتية: 1) أي شخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب قوات الأمن العام أو الموظفين العموميين. 2) أي فرد من أفراد قوات الأمن العام أو أي موظف عام أصابته أضرار مادية أو معنوية أو جسدية أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته وتسبب فيها أي من الأشخاص. 3) أي شخص آخر لحقته أضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب تلك الأحداث أو بسبب تدخله لمساعدة المجني عليهم المذكورين وذلك في محنتهم أو لمنع إيذائهم. وتشمل فئات المتضررين المذكورين في البنود السابقة المجني عليهم, وكذا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو من يعولونهم، ولا يجوز لغير تلك الفئات اللجوء إلى الصندوق بطلب التعويض. ويشترط لصرف المساعدة للتعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل.
المادة (4) : لا تخل الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بحقوق المتضررين في التعويض طبقاً للقواعد العامة المقررة في القوانين السارية.
المادة (5) : يمثل الوزير الصندوق أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
المادة (6) : يكون للصندوق ميزانية مستقلة وتتكون موارده مما يلي: 1) الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة. 2) المبالغ التي يحصلها الصندوق نتيجة رجوعه على المتسبب في الضرر. 3) الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويقرر الوزير قبولها. 4) عائد استثمار أموال الصندوق.
المادة (7) : للصندوق أن يرجع بما أداه من مساعدة في التعويض على المتسبب في إحداث الضرر.
المادة (8) : دون الإخلال بالمادة الأولى من هذا القانون, يحدد بمرسوم نظام عمل الصندوق، والجهة التي تختص بإدارة شئونه وتشكيلها, والحد الأقصى لفئات التعويض وفقاً لكل حالة، وإجراءات وضوابط تقديم طلب صرف التعويض وقواعد الصرف.
المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن