بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (30 ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تُنشأ لجنة تُسمى " لجنة إدارة الصندوق الوطني لتعويض للمتضررين " تختص بإدارة الصندوق، و ...
المادة (3) : تُشكل اللجنة من خمسة أعضاء، على أن يكون عضوان منهم من القضاة يصدر بندبهما قرار من المجلس الأعلى للق ...
المادة (4) : يجوز استبدال أي من أعضاء اللجنة إذا أخل بأداء مهمته، أو أصبح غير قادر على القيام بها بسبب المرض، أو ...
المادة (5) : تضع اللجنة لائحة لتنظيم أعمالها، على أن تتضمن مواعيد البت في طلبات التعويض وكيفية إبل ...
المادة (6) : يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من ال ...
المادة (7) : يقدم طلب التعويض إلى اللجنة كتابةً من أي من المتضررين المنصوص عليهم بالمادة الثالثة من القانون أو م ...
المادة (8) : تقدم طلبات التعويض إلى اللجنة بشكل فردي أو جماعي، ويجوز للجنة أن تنظر الطلبات المتعددة بشكل جماع ...
المادة (9) : يجوز للجنة أن تكلف مقدم الطلب بتقديم معلومات إضافية ب ...
المادة (10) : يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان صاحب الشأن يُعد من الفئات المحددة بالمادة الثالثة من القانون من ع ...
المادة (11) : يجوز للجنة أن تقرر أيا من وسائل التعويض كالاسترداد أو التعويض المالي أو إعاد ...
المادة (12) : على اللجنة في إطار تقدير التعويض أن تلجأ إلى القواعد القا ...
المادة (13) : تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق، فإن تعذر ذلك فبالأغلبية. وتكون اجتماعاتها غير علنية من أجل حماية الض ...
المادة (14) : تلتزم اللجنة بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها إلى الوزارة، وتقوم الوزارة بنشر ملخص ل ...
المادة (15) : على وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم ...
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين