بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يُستبدل بنصي المادتين (391) و(402) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 النصان الآتيان:
مادة (391):
يجب لرد الاعتبار:
أ- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ب- أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية أو مدة سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
مادة (402):
يُرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الأسبقيات:
أ- بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة خمس سنوات.
ب- بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ثلاث سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة أربع سنوات.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين