بشأن تشكيل مجلس استشاري للإعلام.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م وتعديلاته, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ال ...
المادة (1) : التعاريف
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يدل الس ...
المادة (2) : تشكيل المجلس الاستشاري
يشكل مجلس استشاري للإعلام برئاسة رئيس المجلس الوطني للإعلام, على النحو الآت ...
المادة (3) : هدف المجلس
العمل على تقديم الرأي ا ...
المادة (4) : اختصاصات المجلس الاستشاري
يتولى المجلس الاستشاري القيام بالمهام التالية, ورفع التوصيات المتعلقة به ...
المادة (5) : اجتماعات المجلس الاستشاري
- يعقد المجلس اجتماعا عاديا واحدا كل ثلاثة أشهر, في الوقت الذي يحدده الر ...
المادة (6) : الأمانة الفنية
يتولى مكتب الرئيس مهام الأمانة الفنية للمجلس الاستشاري, ويتولى القيام بالآتي:
1. إ ...
المادة (7) : مدة عضوية المجلس الاستشاري
تكون مدة عضوية ا ...
المادة (8) : تاريخ نفاذ القرار
تسري أحكام هذا القرار اعتب ...
التوقيع : حمدان بن مبارك آل نهيان - رئيس المجلس الوطني للإعلام