تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم دبي - بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبو ظبي. - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2007. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبو ظبي. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن إنشاء بلدية ومجلس بلدي مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي. - وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 في شأن إنشاء بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبو ظبي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1987. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. الإمارة: إمارة أبو ظبي. الدائرة: دائرة الشؤون البلدية. السلطة المختصة: بلدية مدينة أبو ظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلا في الإمارة. العقارات: الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية والزراعية المخصصة للمواطنين والمباني المقامة لغرض معين والمساكن الشعبية. الجهات المعنية: الدوائر الحكومية والجهات المختصة بتوصيل الخدمات مثل الغاز والكهرباء والاتصالات وكل جهة يتصل نشاطها بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون. الوحدة السكنية: العقار المعد للإيجار أو أي جزء منه والمخصص للانتفاع به كمسكن. السكن الجماعي: إقامة مجموعة من الأشخاص في عقار مخصص للسكن بما لا يتناسب مع مساحة الوحدة وبما يخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام. المؤجر: مالك الوحدة السكنية أو من ينوب عنه أو كل شخص طبيعي أو معنوي مرتبط مع المالك بعقد مكتوب يخوله استثمار الوحدة السكنية أو إدارتها بالنيابة عنه، أو المستأجر الذي يملك حق التأجير من الباطن. المستأجر: كل شخص طبيعي أو معنوي مرتبط مع المؤجر بعقد إيجار لوحدة سكنية، سواء كان شاغلا لها أم لا. الشاغل: كل شخص طبيعي يقيم في الوحدة السكنية بصفة دائمة أو مؤقتة.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على العقارات والوحدات السكنية في الإمارة.
المادة (3) : 1- تستعمل العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الغرض الذي خصصت من أجله. 2- استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة يجوز تأجير المباني المقامة على أرض سكنية للفئات الآتية:- أ - العائلات. ب- الفئات التي يصدر بها قرار من رئيس الدائرة.
المادة (4) : 1- يحظر السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية في الإمارة. 2- يحدد بقرار من رئيس الدائرة مواصفات الوحدة السكنية وعدد شاغليها بما يتناسب مع مساحتها وبما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الأخلاق العامة السائدة في الدولة، وذلك بعد العرض على المجلس التنفيذي.
المادة (5) : تلتزم الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه بعدم إسكان العمال التابعين لها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : 1- يحظر تأجير أو إشغال العقارات المقامة على أرض تجارية أو سكنية أو استثمارية والصادر بشأنها تراخيص بالهدم كليا أو جزئيا. 2- مع عدم الإخلال بالمهلة المحددة بالبند 6 من المادة 23 من القانون رقم (20) لسنة 2006 المشار إليه، يتعين على السلطة المختصة التنسيق مع الجهات المعنية لفصل الخدمات عن تلك العقارات أو أي جزء منها خلال مهلة تحدد من قبل رئيس الدائرة.
المادة (7) : على كافة الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويجوز لرئيس الدائرة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الحاجة ذلك.
المادة (8) : 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة آلف درهم، سواء كان مالكا أو مؤجرا أو مستأجرا أو شاغلا أو جهة توفر سكن للعاملين لديها. 2- وفي حالة العود تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم. 3- وفي الحالتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وإخلاء الوحدة السكنية.
المادة (9) : يصدر رئيس الدائرة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن