بشأن الإبلاغ عن الأمراض والإجراءات الصحية الخاصة بالحيوانات المنتجة للغذاء.
المادة () : وزير البيئة والمياه،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات ...
المادة () : قائمة بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها
1 – مرض الحمى الفحمية (Anthrax)
2 – مرض الحمى القلاعية (Foot a ...
المادة (1) : تتولى الإدارة المختصة بالوزارة التنسيق مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمات العال ...
المادة (2) : على كل طبيب بيطري مرخص أو مسؤول عن مزرعة للحيوانات المنتجة للغذاء لاحظ أو اشتبه بإصابة أي حيوان بأي ...
المادة (3) : على كل من السلطات المحلية المعنية الذين تلقوا البلاغ أن يقوموا بإبلاغ الإدارة ا ...
المادة (4) : تقوم الوزارة بالإعلان عن أية منطقة موبؤة بالمرض ولا تعتبر المنطقة ا ...
المادة (5) : لا يجوز لأي جهة أو شخص الإعلان عن الوضع الصحي للحيوانات المن ...
المادة (6) : تقوم الإدارة المختصة بالوزارة في حال ظهور مرض من الأمراض المشتركة في منطقة ...
المادة (7) : تقوم الإدارة المختصة بالوزارة وبالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية بإجراء برنامج الرصد الوبائي و ...
المادة (8) : تقوم الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع السلطات المحلية عند اكتشاف منطقة موبوءة باتخاذ الإجراءات ...
المادة (9) : تعزل الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض في الأماكن التي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة ويتحمل صاحب ...
المادة (10) : لا يجوز لأي جهة أو شخص إرسال عينات مرضية إلى خارج الدولة أو إجراء أي ...
المادة (11) : لا يجوز إيواء المريضة إلا في المستشفيا ...
المادة (12) : 1- لا يحق للطبيب البيطري المسؤول فحص أي حيوان أو تحصينه أو أخذ عينه منه لإجراء الاختبارات التي يراه ...
المادة (13) : تلتزم كافة منشآت الحيوانات المنتجة للغذاء بالدولة بأحكام هذا القر ...
المادة (14) : على الإدارة المختصة بالوزارة التنسيق مع السلطات ا ...
المادة (15) : على جميع الجهات المعنية بالدولة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخ ...
التوقيع : الدكتور/ راشد أحمد بن فهد ـ وزير البيئة والمياه