بشأن إنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم رقم (47) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى ...
المادة (1) : تنشأ بوزارة البيئة لجنة تسمى "لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة"، تشكل برئاسة وكيل وزارة البيئة ...
المادة (2) : تختص اللجنة بما يلي:
1- متابعة اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير ...
المادة (3) : تكون مدة عضوية اللجنة خمس سنوات قا ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتها في غير مواعي ...
المادة (5) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها، من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو ...
المادة (6) : للجنة طلب المستندات والبيانات اللازمة لأداء ...
المادة (7) : لرئيس اللجنة الحق في التوقيع عنها في كل ما يتعلق بشؤونها، ويجوز ل ...
المادة (8) : ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً كل ستة أشه ...
المادة (9) : يلغى القراران رقما (9) لسنة 2007، (10) لسنة 2007 ا ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء