بشأن تشكيل لجنة التنمية النظيفة.
المادة () : رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية،
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإ ...
المادة (1) : تُنشأ بالمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية لجنة تسمى «لجنة التنمية النظيفة» تكون برئاسة الأمين ...
المادة (2) : تختص اللجنة بما يلي:
1- اقتراح استراتيجية آلية التنمية النظيفة ويرمز لها بـ (CDM).
2- البحث عن ال ...
المادة (3) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد ال ...
المادة (4) : تضع اللجنة نظاما لعملها، يتضمن مواعيد اجت ...
المادة (5) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو الفنيين في مجالات اختصاصاتها لجاناً ف ...
المادة (6) : لرئيس اللجنة الحق في التوقيع عنها في كل ما يتعلق بشؤونها، وله ...
المادة (7) : للجنة أن تطلب المستندات والبيانات التي تراها ضرورية لأد ...
المادة (8) : ترفع اللجنة تقريراً كل ثلاثة أ ...
المادة (9) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قا ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - رئيس المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية