بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية.
المادة () : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
المادة (1) : تعفى المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم حتى 31/1/2011 وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقا للنسب الآتية:
100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 30/6/2011 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من 1/7/2011 حتى 30/9/2011 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من 1/10/2011 حتى 31/12/2011
المادة (2) : يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي