تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم من شهر سنة 2007 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع." أو "الحكومة") والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة، وهي شركة محدودة الأسهم مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين جزر فيرجين البريطانية (ويطلق عليها فيما يلي "بيكو جي أو إس") وشركة كوفيك (مصر) المحدودة، وهي شركة محدودة الأسهم مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين جزر الكايمان (ويطلق عليها فيما يلي "كوفيك") (ويطلق على "بيكو جي أو إس" و"كوفيك" مجتمعتين فيما يلي "المقاول" ومنفردتين "عضو المقاول). تقرر الآتي حيث أن الدولة تمتلك جميع المعادن، بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج. م. ع. بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الإقليمية. وحيث أن الهيئة نتيجة لعدة تنازلات قد آلت إليها وحدها منطقة تنمية جيسوم في اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 59 لسنة 1974 المعدل كما آلت إليها منطقة تنمية طويلة غرب الصادرة بموجب القانون رقم 152 لسنة 1981. وحيث أن كافة أنحاء المنطقة الموصوفة في الملحق "أ" والمبينة بشكل تقريبي في الملحق "ب" المرفقين بهذا الاتفاقية والمكونين لجزء منها (ويشار إليها فيما يلي "بالمنطقة"). تكون خاضعة لأحكام وشروط هذه الاتفاقية. وحيث أن "بيكو جي أو إس" و"كوفيك" توافقان على أن تتحملا التزاماتهما المنصوص عليها فيما يلي بصفتهما مقاولاً فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس. وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية. وحيث أنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم اتفاقية التزام مع الهيئة، ومع "بيكو جي أو إس" و"كوفيك" باعتبارهما مقاولاً في هذه المنطقة. لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
المادة () : اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة و شركة كوفيك (مصر) المحدودة في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس ج.م.ع. وصف حدود منطقة الالتزام ملحق (ب) خريطة توضيحية ومبدئية بمقياس رسم تقريبي 2000000:1 تبين المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية. - تبلغ مساحة المنطقة حوالي مائة وخمسة كيلو متر مربع (105 كم2) تقريباً. وهي تتكون من كل أو جزء من قطاعات بحث وتنمية أو قطاعات البحث الكاملة معرفة على شبكة ثلاث (3) دقائق في ثلاث (3) دقائق من خطوط العرض والطول. - ومن الملاحظ أن الخطوط التي تحدد المنطقة في الملحق (ب) ليست سوى خطوط توضيحية ومبدئية فقط وقد لا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقي لتلك القطاعات بالنسبة للآثار والمعالم الجغرافية الموجودة. ونورد فيما يلي جدولاً لإحداثيات النقاط الركنية للمنطقة والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الملحق "أ": إحداثيات حدود منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس منطقة (أ): جيسوم نقطة رقم خط عرض خط طول 1 00 44 27 00 40 33 2 00 42 27 00 40 33 3 00 42 27 00 41 33 4 00 41 27 00 41 33 5 00 41 27 00 42 33 6 00 39 27 00 42 33 7 00 39 27 00 43 33 8 00 38 27 00 43 33 9 00 38 27 00 44 33 10 00 36 27 00 44 33 11 00 36 27 00 41 33 12 00 38 27 00 41 33 13 00 38 27 00 40 33 14 00 39 27 00 40 33 15 00 39 27 00 39 33 16 00 40 27 00 39 33 17 00 40 27 00 38 33 18 00 41 27 00 38 33 19 00 41 27 00 37 33 20 00 43 27 00 37 33 21 00 44 27 00 38 33 منطقة (ب): طويلة غرب نقطة رقم خط عرض خط طول 1 00 36 27 00 45 33 2 00 33 27 00 45 33 3 00 33 27 00 42 33 4 00 36 27 00 42 33
المادة () : خطاب الضمان خطاب الضمان رقم .......... (القاهرة في ........... 200) الهيئة المصرية العامة للبترول تحية طيبة وبعد الموقع أدناه البنك الأهلي المصري بصفته ضامناً يضمن بمقتضى هذا للهيئة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي "بالهيئة") في حدود مبلغ ثمانين مليون (000 000 80) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم شركة يبكو أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيك (مصر) المحدودة (ويشار إليهما فيما يلي بـ "المقاول") بتنفيذ التزاماتهما التي تقتضيها عمليات البحث والتنمية بإنفاق مبلغ لا يقل عن ثمانين مليون (000 000 80) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع (4) سنوات الأولية من فترة العشر (10) سنوات الأولية بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام هذه (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية") التي تغطي المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) من هذه الاتفاقية المبرمة بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي "ج.م.ع.") والهيئة والمقاول في ............ ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ ثمانين مليون (000 000 80) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث والتنمية هذه خلال كل ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب الهيئة والمقاول. وفي حالة ما إذا رأت الهيئة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلي عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزامه بالإنفاق طبقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية، فإنه لا تكون هناك أي مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للهيئة ما لم وإلى أن تثبت هذه المسئولية بإقرار كتابي من الهيئة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضاً:- 1- ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذاً المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطاراً كتابياً من المقاول والهيئة بأن الاتفاقية بين المقاول وج.م.ع. والهيئة أصبحت سارية طبقاً للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان هذه الاتفاقية المذكورة. 2- وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائياً: (أ) بعد أربع سنوات (4) وستة (6) أشهر من تاريخ بدء سريانه، أو (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها الهيئة والمقاول مساوياً للحد الأدنى للالتزام بالإنفاق أو يزيد عن ذلك، أي التاريخين أسبق. 3- وبالتالي فإن أي مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخ انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من الهيئة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداة: (أ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته بالإنفاق المشار إليه في هذه الضمانة، و (ب) أن المقاول لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى الهيئة. والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح سارياً أو عند انتهائه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،، عن المحاسب المدير
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منقطة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : أحكام عامة (أ) تعريفات تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى. (ب) بيانات النشاط: تقدم الشركة القائمة بالعمليات، عقب نشأتها، للهيئة والمقاول خلال خمسة عشر (15) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط البحث والتنمية تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات البحث والتنمية للربع سنة المذكورة ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منهما، غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة غير العادية يجب أن ترد تفصيلاً. (ج) التعديلات والمراجعات: (1) يعتبر كل كشف ربع سنوي من كشوف نشاط البحث وفقاً للفقرة (ب) (1) من المادة الأولى في هذا الملحق سليماً وصحيحاً بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام الهيئة له إلا إذا اعترضت عليه الهيئة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكور اعتراضاً كتابياً وفقاً لأحكام المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. وفي خلال فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للهيئة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. وبموجب هذه الفقرة الفرعية، يكون للمقاول نفس الحقوق التي للهيئة بشأن مراجعة بيانات الشركة القائمة بالعمليات. (2) كافة البيانات الخاصة بنشاط البحث والتنمية عن أي ربع سنة تقويمية وفقاً للفقرة (ب) (2) من المادة الأولى في هذا الملحق تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر تالية لاستلام تلك البيانات إلا إذا اعترضت الهيئة أو المقاول عليها كتابة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة. ولحين انقضاء فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة يكون لأي من الهيئة أو المقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة القائمة بالعمليات وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن ربع السنة المذكور بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. (د) تحويل العملة: تمسك دفاتر المقاول ودفاتر الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بالبحث والتنمية في ج.م.ع. إن وجدت بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. وتحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لسعر التحويل الواجب التطبيق الصادر من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحول إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يعلنه بنك ناشيونال وستمينستر ليمتد، لندن في الساعة 10.30 صباحاً بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في تحويل النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات أمريكية. (هـ) ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته، فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها. (و) تعديل النظام المحاسبي: يجوز بالاتفاق المتبادل بين الهيئة والمقاول، تعديل هذا النظام المحاسبي كتابة من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. (ز) عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز في أي وقت تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار أو بأية رسوم أو أعباء بنكية أو عمولات متعلقة بأية ضمانات صادرة عن بنوك كتكاليف قابلة للاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية المشار إليها فيما بعد وعقد التأسيس هذا. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد وهذه الاتفاقية المشار إليها فيما يلي.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والموازنات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والموازنات المعتمدة، ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ:- 1- حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر. 2- وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وتخزينه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. 3- والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في (1)، (2). (ج) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" أو "الزيت" معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أحد المعامل. وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60 ف) وضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. (هـ) "الغاز" يعني الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف، وهو الغاز المتبقي بعد فصل غاز البترول المسال "LPG". (و) "غاز البترول المسال "LPG" يعني غاز البترول المسال والذي هو في الأساس خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط والحرارة. (ز) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60 ف) تحت ضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة. (ح) 1- "بئر الزيت التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ألف (1000) برميل من الزيت في اليوم (ب/ي). ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الزيت التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. 2- "بئر الغاز التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن خمسة عشر مليون (000 000 15) قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الغاز التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. (ط) "ج.م.ع." معناها جمهورية مصر العربية. (ي) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية. (ك) 1- "السنة" معناها فترة أثنى عشر (12) شهراً حسب التقويم الميلادي. 2- "السنة التقويمية" معناها فترة أثنى عشر (12) شهراً حسب التقويم الميلادي ابتداء من أول يناير حتى 31 ديسمبر. (ل) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج.م.ع. (م) "السنة الضريبية" معناها فترة أثنى عشر (12) شهراً طبقا لقوانين ولوائح ج.م.ع. (ن) "الشركة التابعة" معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (س) "قطاع تنمية" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (ع) "عقد (عقود) تنمية" يعني قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطي تركيبا جيولوجيا قادرا على الإنتاج، تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (ف) "اتفاقية" تعني اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها. (ص) "عقد بيع غاز" يعني عقدا مكتوبا بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أو طرف ثالث متفق عليه (بصفتها مشتر) والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة. (ق) "القدم المكعب القياسي" (أس. سي. أف) يعني كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (1) من الفراغ عند ضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60 ف). (ر) "إيجاس" تعني الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. (ش) "تاريخ الإنتاج التجاري" يعني تاريخ سابق لتاريخ سريان اتفاقية الالتزام هذه.
المادة (2) : عند تاريخ الاكتشاف التجاري، تتفق الهيئة والمقاول معاً على اسم الشركة الذي يكون رهناً بموافقة وزير البترول.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق "أ" عبارة عن وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها فيما يلي بـ "المنطقة". الملحق "ب" عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم تقريبي 1: 000 000 2 تبين المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق "أ". الملحق "ج" صيغة خطاب الضمان الذي يقدمه المقاول للهيئة قبل توقيع وزير البترول بيوم واحد على هذه الاتفاقية، وذلك بمبلغ ثمانين مليون (000 000 80) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته المالية في العمليات الواردة في هذه الاتفاقية للفترة الأولية البالغة عشر (10) سنوات. وفي حالة قيام المقاول بمد هذه الفترة لفترة الامتداد الثاني طبقا للفقرة (أ) من المادة الثالثة، فإن خطاب ضمان مماثل في الصيغة (وبالقيمة التي يتفق عليها بين الهيئة والمقاول) سيتم إصداره وتقديمه للهيئة من قبل المقاول على الأقل قبل يوم واحد (1) من تاريخ قيام المقاول بممارسة حقه في المد. كل خطاب ضمان سيظل ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية الفترة التي تم إصدار خطاب الضمان بشأنها. خطابي الضمان المذكورين أعلاه سيتم تخفيضهما كل ربع سنة بمقدار النفقات التي تم تحميلها ودفعها بواسطة المقاول على نفقات البحث ونفقات التنمية وتم اعتمادها من الهيئة عن الفترة المتعلقة بها. الملحق "د" عبارة عن صيغة عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات المقرر تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة في هذه الاتفاقية. الملحق "هـ" النظام المحاسبي. الملحق "و" الخريطة الحالية لشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة. تتفق الهيئة والمقاول على نقطة تسليم الغاز وفقا لعقد بيع غاز. وتكون نقطة التسليم هذه عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح بذلك الملحق (و) أو كما يتفق عليه خلافا لذلك بين الهيئة والمقاول. وتعتبر الملاحق "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"هـ" و"و" جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات مع مراعاة نصوص الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع، سواء مباشرة أو عن طريق الشركة القائمة بالعمليات، التكاليف والمصروفات الآتية، وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتوزع على الأنشطة طبقاً للأصول المحاسبية السليمة والمعمول بها بصفة عامة وتعامل وتسترد وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية: (أ) حقوق السطح: جميع التكاليف المباشرة الناتجة من تملك أو تجديد أو تخل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. (ب) العمالة والتكاليف المتعلقة بها: (1) مرتبات وأجور مستخدمي المقاول الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتاً بهذه الأنشطة ويعملون فيها. ويعتمد هذه الأجور والمرتبات مكتب محاسبة عام معتمد. وتجرى التعديلات المناسبة على تلك المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أنظمة المقاول وتعديلات القوانين المطبقة على الأجور. ولغرض هذه الفقرة (ب) من المادة الثانية والفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا الملحق، فإن المرتبات والأجور تعني المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل في ج.م.ع. بما في ذلك المرتبات أثناء الإجازات والإجازات المرضية، ولكن باستثناء كل المبالغ الخاصة بالبنود الأخرى التي تغطيها النسبة المدرجة تحت (2) أدناه. (2) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بها بصفة دائمة في مصر: 1) جميع البدلات المرتبطة بالمرتبات والأجور، 2) وتكاليف النظم المقررة، 3) وجميع مصروفات السفر وتكاليف نقل هؤلاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من إلى بلادهم أو محلهم الأصلي عند بدء التعيين وعند الاغتراب أو نتيجة للنقل من مكان إلى آخر وأثناء العطلات (تكاليف نقل المستخدمين وعائلاتهم المنقولين من ج.م.ع. إلى مكان آخر خلاف بلدهم الأصلي لا تحمل على العمليات في ج.م.ع.). وتعتبر التكاليف الواردة في الفقرة (ب) (2) من هذه المادة الثانية أنها تعادل سبعين في المائة (70%) أو النسبة المطبقة أيهما أقل من المرتبات والأجور الأساسية المدفوعة لهؤلاء الموظفين الأجانب، بما في ذلك تلك المدفوعة أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية وفقاً لما هو مقرر في النظم الدولية المقررة للمقاول وتحمل طبقاً للفقرة (ب) (1)، والفقرة (ط) والفقرتين (ك) (1) و(ك) (3) من هذه المادة الثانية في هذا الملحق. وعلى أية حال، فإن المرتبات والأجور أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية والعجز تغطيها النسبة المئوية السابقة. وستعامل النسبة المبينة عاليه على أنها تمثل تكلفة المقاول الفعلية اعتباراً من تاريخ السريان فيما يتعلق بالمزايا والبدلات والتكاليف التالية: (1) بدل السكن والمنافع. (2) بدل السلع والخدمات. (3) بدل الإيجار الخاص. (4) بدل انتقال أثناء الإجازة. (5) بدل مصاريف السفر أثناء الإجازة. (6) بدل العفش الزائد أثناء الإجازة. (7) بدلات التعليم (لأبناء الموظفين الأجانب). (8) المقابل الافتراضي لضريبة الولايات المتحدة الأمريكية (والتي تؤدي إلى تخفيض النسبة المستحقة). (9) تخزين الأمتعة الشخصية. (10) تكاليف التجديدات المنزلية. (11) رسوم إدارة الأملاك العقارية. (12) بدل الترفية. (13) نظام التقاعد. (14) نظام التأمين الجماعي على الحياة. (15) التأمين الطبي الجماعي. (16) المرض والعجز. (17) نظم الإجازة المدفوعة (باستثناء نفقات السفر في الإجازة المصرح بها). (18) نظام الادخار. (19) بدل الخدمة العسكرية. (20) نظام التأمين الفيدرالي للتقاعد. (21) تعويضات العمال. (22) التأمين الفيدرالي وتأمين الولاية ضد البطالة. (23) نفقات نقل الموظفين. (24) التأمين القومي. (25) ضرائب الدخل على المزايا الإضافية بعاليه. ويعاد النظر في النسب الموضحة بعاليه كل ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان وفي الأوقات التي يتفق المقاول والهيئة فيها على استعمال نسب جديدة بمقتضى هذه الفقرة. والتعديلات التي تجرى في هذه النسب تأخذ في الاعتبار التغيرات في التكاليف وتعديلات النظم الدولية المقررة للمقاول الذي قد يعدل أو يستبعد أياً من البدلات والمزايا المذكورة بعاليه. وتعكس النسب المعدلة، قدر الإمكان، تكاليف المقاول الفعلية بالنسبة لجميع بدلاته ومزاياه المقررة وتنقلات موظفيه. (3) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بمصر بصفة مؤقتة، كافة البدلات وتكاليف النظم المقررة وكل تكاليف سفر ونقل هؤلاء الموظفين المدفوعة طبقاً للنظم الدولية المقررة لدى المقاول. ولا تشمل هذه التكاليف أية أعباء إدارية إضافية باستثناء ما هو وارد في الفقرة (ك) (2) من هذه المادة الثانية في هذا الملحق. (4) قيمة النفقات أو الاشتراكات المدفوعة طبقاً للقانون أو التقديرات المفروضة من الهيئات الحكومية، والتي تسري على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) (1) والفقرة (ب) (2) والفقرة (ط) والفقرة (ك) (1) والفقرة (ك) (3) من المادة الثانية في هذا الملحق. (ج) مزايا وبدلات العاملين الوطنيين والتكاليف المتعلقة بهم: المكافآت وأجر العمل الإضافي والبدلات والمزايا المعتادة على أساس مماثل للأسس المعمول بها في شركات البترول والتي تعمل في ج.م.ع. المحسوبة وفقاً للفقرة (ب) (1) والفقرة (ط) والفقرة (ك) (1) والفقرة (ك) (3) من هذه المادة الثانية من هذا الملحق. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشوف المرتبات وتكون مساوية في قيمتها للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافأة إنهاء الخدمة وفقاً لقانون العمل في ج.م.ع. (د) المواد المواد والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (1) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراة تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات زائداً أية تكاليف متعلقة بها بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلاً. (2) المواد التي يوردها المقاول: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسوراً عملياً. وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الخاصة بالمقاول أو بالشركات التابعة له خارج ج.م.ع. وذلك بالشروط الآتية: 1- المواد الجديدة (حالة "أ"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن المقاول أو من الشركات التابعة له أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (حالة "ب" و"ج"): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين في المائة (75%) من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة "ج" وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو "ج" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. 3- ضمان المواد الموردة من المقاول: لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد على أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد أن يتسلم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. (هـ) تكاليف نقل وإعادة توزيع العاملين: (1) نقل المعدات والمواد والتوريدات اللازمة لإدارة أنشطة المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (2) مصروفات السفر والنقل للأعمال المصلحية في الحدود التي تغطيها النظم المقررة للمقاول أو بالنسبة للموظفين الأجانب والوطنيين التي تحملها ودفعها الموظفون أو التي يتحملها ويدفعها عنهم المقاول لإدارة عمل المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (3) تكاليف نقل وإعادة توزيع الموظفين الوطنيين تكون في الحدود التي تغطيها النظم المقررة. (و) الخدمات: (1) الخدمات الخارجية: التكاليف التعاقدية للمستشارين والخدمات والمنافع التي قدمها الغير. (2) تكلفة الخدمات التي قامت بها الهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل أو خارج ج.م.ع. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية والتحاليل الأخرى أو أيهما ويتم تحميل ذلك على أساس سعر تعاقدي يتفق عليه. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه. (3) استعمال المعدات المملوكة بالكامل للهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة حينئذ في ج.م.ع. (4) الفئات التي يطالب بها المقاول والشركات التابعة له لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة أو تكاليف إضافية باستثناء ما هو وارد في الفقرة (ك) (2) من المادة الثانية من هذا الملحق. (ز) الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها حريق أو فيضان أو عواصف أو سرقة أو حوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة، وعلى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أن يرسل للهيئة والمقاول إخطاراً كتابياً عن الأضرار أو الخسائر التي تعرض لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (000 10) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يتلقى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقريراً عن الحادث. (ح) التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير والممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول والشركة القائمة بالعمليات والأطراف أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة، أو حسبما يتفق عليه الأطراف، وتقيد لصالح العمليات حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات، منقوصا منها التكاليف الفعلية لعمل مطالبة. في حالة عدم التأمين ضد خطر معين وذلك حسب الأصول السليمة المرعية دوليا في حقل الزيت، تحمل كافة النفقات الفعلية المتعلقة بهذا الخطر التي تحملها ودفعها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في تسوية أي من أو كل الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات، بما في ذلك الخدمات القانونية. (ط) المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذي يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. (ي) المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تتفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة، بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي، وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف أو أطراف لهذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية. وإذا كانت هناك دعاوي أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية، فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. (ك) المصروفات الإدارية الإضافية والعمومية: (1) التكاليف اللازمة لمباشرة عمليات البحث لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في ج.م.ع. بالموظفين ولإدارته، وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في ج.م.ع. أو أيهما، كلما كان ذلك مناسباً، بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية (ط)، وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتاً بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا الملحق. (2) قبل تكوين الشركة القائمة بالعمليات، تحمل المصروفات الإدارية والعمومية للمقاول خارج ج.م.ع. المرتبطة بعمليات البحث في ج.م.ع. كل شهر بنسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث خلال تلك الفترة وذلك أثناء مباشرة المقاول لأنشطة البحث بنفسه. ولا يتم تحميل أية مصروفات إدارية وعمومية للمقاول خارج ج.م.ع. على عمليات البحث في ج.م.ع. أثناء القيام بأنشطة البحث بعد تكوين الشركة القائمة بالعمليات. ولا يحمل على التزامات البحث أو التنمية أية مصروفات مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية والعمومية للمقاول خارج ج.م.ع. وفيما يلي أمثلة لأنواع التكاليف التي يتحملها المقاول ويحملها بموجب هذا النص على أنها بسبب أوجه الأنشطة التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسبة المذكورة: (1) التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. (2) الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. (3) المشتريات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. (4) البحث والإنتاج: الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. (5) الإدارات الأخرى: كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والإدارة الهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الفرعية (و) (2) من المادة الثانية من هذا الملحق. (3) أثناء مباشرة الشركة القائمة بالعمليات لعملياتها، تحمل على العمليات تكاليف موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمشرفين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة بالمكتب الرئيسي دون الحقل، وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين الذين لا تحمل نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات، وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية وفقاً للأساليب المحاسبية السليمة والعملية. (ل) الضرائب: كافة الضرائب أو الرسوم أو الفرائض الضريبية التي دفعها في ج.م.ع. المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في نطاق هذه الاتفاقية، باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (ز) (1) من المادة الثالثة من الاتفاقية. (م) تكاليف المقاول المستمرة: تكاليف أنشطة المقاول التي تقتضيها الاتفاقية ويتحملها في ج.م.ع. وحدها دون غيرها بعد تكوين الشركة القائمة بالعمليات ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تحمل خارج أو داخل ج.م.ع. على أنها تكلفة. (ن) نفقات أخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما شملته وتناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية، يكون قد تحملها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بموجب برامج العمل والموازنات المعتمدة.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب"، وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته. تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة في المائة (10%) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة عقد التنمية بما في ذلك مدة التجديد. وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول. ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب للمقاول. (أ) فترة عقد تنمية المنطقة الموضحة بالملحق "أ" ستكون مدتها عشر (10) سنوات تبدأ من تاريخ السريان. ويمنح المقاول امتدادين (2) متلاحقين لفترة عقد التنمية مدة كل منهما خمس (5) سنوات، وذلك بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر على الأقل يرسله إلى الهيئة، قبل انتهاء فترة عقد التنمية أو فترة الامتداد الأولى، حسب الأحوال، ويكون الإخطار مدعوما بالدراسات الفنية ومتضمنا تقييم الإنتاج ومعدلات الإنتاج المتوقعة خلال فترة الامتداد المعنية وبيان بالتزامات المقاول والاعتبارات الاقتصادية. وتكون فترة الامتداد الأولى بناء على اختيار المقاول منفرداً. وتكون فترة الامتداد الثانية رهنا بموافقة وزير البترول، وبشرط تقديم خطاب ضمان (بقيمة يتفق عليها بين الهيئة والمقاول) لضمان وفاء المقاول بالتزاماته المالية لهذا الامتداد. أي اكتشاف تجاري لبئر غاز أو زيت جديد في المنطقة لن يؤدي إلى زيادة فترة عقد التنمية أو أي فترة امتداد له وتنميته تكون ضمن فترة عقد التنمية المذكورة بعاليه في هذه الفقرة. (ب) تخطر الشركة القائمة بالعمليات الهيئة فورا عن أي اكتشاف للغاز في المنطقة ولكنها لن تكون مطالبة بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الغاز. (ج) تخطر الشركة القائمة بالعمليات الهيئة فورا عن أي اكتشاف جديد للزيت ولكنها لن تكون مطالبة بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت. (د) عمليات التنمية يتم مباشرتها بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات التي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الزيت وقواعد الهندسة البترولية المقبولة، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل، ومن المفهوم أنه ما لم يستخدم الغاز المصاحب فإن الهيئة والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة الإنتاج بما يحقق مصالح الأطراف. (هـ) عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء للتصدير كما هو مشار إليه بالمادة السابعة أو خلافه، فإن عمليات التنمية الخاصة بالغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات أو غاز البترول المسال "LPG" الذي ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرة بواسطة الشركة القائمة بالعمليات والتي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة الغاز المذكورين. وفي حالة ما إذا لم يتحقق إنتاج تجاري للغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين، فإن عقد التنمية المتعلق بهذا الغاز سوف يتخلى عنه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. إذا أقرت الهيئة، بناء على طلب يتقدم به المقاول، بأن الزيت الخام أو الغاز يجرى سحبه من المنطقة إلى قطاع تنمية في منطقة التزام مجاورة تابعة للمقاول فإن القطاع الذي يجرى السحب منه يجب أن يعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري لقطاع التنمية المعني، ويتحول القطاع الذي يجرى السحب منه إلى عقد تنمية مع ما يتبع ذلك من توزيع للتكاليف والإنتاج (محسوبا من تاريخ السريان أو تاريخ حدوث هذا السحب، أي التاريخين يكون لاحقا)، وذلك بين منطقتي الالتزام، ويكون توزيع التكاليف والإنتاج المذكورين طبقا لكل اتفاقية التزام بنفس النسبة التي تمثلها الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها في التركيب الجيولوجي الذي يتم السحب منه تحت كل منطقة التزام إلى مجموع الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها من هذا التركيب الكائن تحت كلا منطقتي الالتزام، ويتم تسعير الإنتاج المخصص لأي منطقة التزام وفقا لاتفاقية الالتزام التي تحكم تلك المنطقة. (و) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار، ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة والمقاول وفقاً لنصوص المادة السابعة. (ز) 1- يخضع المقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما يلتزم بمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات. هذا ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك. 2- يكون المقاول مسئولاً عن إعداد الإقرارات الضريبية ويكون من حق السلطات الضريبية وحدها مراجعتها. وعلى المقاول أن يقدم الإقرارات الضريبية إلى الهيئة قبل خمسة وعشرين (25) يوماً من التاريخ الواجب تقديم الإقرارات الضريبية فيه. وللهيئة الحق في مراجعة الإقرارات الضريبية لقبول سداد الضريبة المحسوبة. وللهيئة الحق في إبداء ملاحظاتها على هذه الإقرارات خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ استلام هذه الإقرارات الضريبية من المقاول. وعلى أي حال يكون المقاول مسئولاً عن تقديم الإقرارات الضريبية للسلطات الضريبية في تاريخ الاستحقاق. 3- ويكون الدخل السنوي للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية بمقتضى هذه الاتفاقية، مبلغا يحسب على النحو التالي: مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقة أخرى في كل البترول الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة. مخصوما منها: 1- التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول. 2- وقيمة حصة الهيئة، كما تحدد وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها للهيئة نقدا أو عينا، إن وجد. زائداً: مبلغا مساويا لضرائب الدخل المصرية المستحقة على المقاول مجملا بالطريقة المبينة في المادة السادسة من الملحق (هـ). ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر في أية سنة ضريبية، تسري الفقرة (أ) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك فقط، دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة الأولى من المادة السابعة بند (أ) (1). وجميع تكاليف ومصروفات المقاول المتعلقة بمباشرة العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرة (أ) من المادة السابعة على النحو الموضح بعاليه تكون قابلة للخصم وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية. 4- تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم المقاول ونيابة عنه، ضريبة الدخل المصرية المستحقة على المقاول وذلك من حصة الهيئة من البترول المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل في العمليات بمقتضى المادة السابعة. وجميع الضرائب التي تدفعها الهيئة باسم المقاول ونيابة عنه تعتبر دخلا بالنسبة للمقاول. 5- تقوم الهيئة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بالمقاول عن كل سنة ضريبية في خلال تسعين (90) يوما عقب استلام الهيئة للإقرار الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبينا بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه الإيصالات. 6- ضريبة الدخل المصرية، كما تطبق في هذه الاتفاقية، تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في ج.م.ع. (بما في ذلك الضريبة على الضريبة) مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وشاملة كذلك الضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساسا لها، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة ج.م.ع. على ما يقوم المقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح. 7- عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع. يحق لها أن تخصم جميع الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على المقاول التي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة بالعمليات في ج.م.ع. بمدينة القاهرة.
المادة (3) : الجرد (أ) الجرد الدوري والإخطار به وحضوره: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه الهيئة والمقاول، ويشمل الجرد جميع المواد الأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية. وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار كل من الهيئة والمقاول كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوماً على الأقل حتى يتسنى تمثيل الهيئة والمقاول عند القيام بأي عملية جرد. وتخلف الهيئة والمقاول أو أيهما عن إرسال ممثلين لحضور الجرد. يلزم المتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته الشركة القائمة بالعمليات، وفي هذه الحالة يتعين على الشركة القائمة بالعمليات إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلاً. (ب) تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول والهيئة ويحدد الكشف الخاص بالزيادة والعجز بالاشتراك بين الشركة القائمة بالعمليات والمقاول والهيئة. وتعدل قوائم الجرد بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات.
المادة (4) : استرداد التكاليف (أ) كشوف استرداد التكاليف وكشوف البترول المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على المقاول، وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن يقدم للهيئة في أسرع وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من استلام كشوف الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بنشاط البحث والتنمية للربع سنة التقويمية، كشفا عن ربع السنة ذاك يوضح: 1- التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق، إن وجدت. 2- التكاليف الواجبة الاسترداد التي حملت ودفعت أثناء ربع السنة. 3- مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (1+2). 4- قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده لربع السنة. 5- قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. 6- قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي، إن وجدت. 7- الفائض، إن وجد، في قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول بمفرده علاوة على التكاليف المستردة عن ربع السنة. (ب) المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للهيئة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى الهيئة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. وإذا أخفق المقاول في سداد أي من هذه المبالغ للهيئة في التاريخ الذي يستحق فيه ذلك السداد، عندئذ يدفع المقاول فائدة بمقدار اثنين ونصف في المائة (2.5%) سنوياً أعلى من سعر الفائدة الذي تعرضه مجموعة بنوك لندن (ليبور) للودائع ذات الثلاثة شهور بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية والسائدة في التاريخ الذي تحسب فيه الفائدة، ولا تكون الفائدة المدفوعة قابلة للاسترداد. (ج) تسوية فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف: للهيئة الحق في أن تأخذ مستحقاتها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عيناً وفقاً لنصوص الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة من الاتفاقية خلال ربعا السنة المذكور. وتكون التسوية مطلوبة عند تقديم هذا الكشف في حالة حصول المقاول على أكثر من مستحقاته من هذا الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف. (د) حق المراجعة: يكون للهيئة الحق في فترة أثنى عشر (12) شهراً بعد استلامها أي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه. وتتفق الهيئة والمقاول على أية تعديلات يلزم أجراؤها، وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للهيئة أثناء فترة الأثنى عشر (12) شهراً المذكورة.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات (أ) تلتزم الشركة القائمة بالعمليات في خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة، بتقديم برنامج عمل مفصل لخطة تنمية المنطقة وتحسين إنتاجية الآبار الموجودة. كما أنه يجب على المقاول أن يتحمل مسئولية تمويل عمليات البحث والتنمية اعتباراً من تاريخ السريان. وعلى الهيئة أن تتيح للشركة القائمة بالعمليات استخدام جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالبحث التي تكون في حوزة الهيئة بالنسبة للمنطقة حيث أن لها هذا الحق، وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بتنفيذ عمليات البحث والتنمية. (ب) ويلتزم المقاول بأن ينفق من خلال الشركة القائمة بالعمليات ما لا يقل عن ثمانين مليون (000 000 80) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والتنمية والأنشطة المتعلقة بهما التي تقوم بها خلال الأربع (4) سنوات الأولى من فترة عقد التنمية البالغة عشر (10) سنوات وأيضا المبلغ الذي سيتم الاتفاق عليه الخاص بفترة الامتداد الثانية البالغة خمس (5) سنوات طبقاً للفقرة (أ) من المادة الثالثة بعاليه. ويقوم المقاول بتمويل عمليات الشركة القائمة بالعمليات حتى تتمكن من الوفاء بجداول الإنتاج وبرنامج العمل والموازنة. ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف والمصروفات سالفة الذكر. (ج) وفي حالة تخلي المقاول عن حقوقه بمقتضى هذه الاتفاقية على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية فترة الأربع (4) سنوات الأولى من فترة العشر (10) سنوات ويكون قد أنفق على العمليات مبلغا يقل عن مجموع مبلغ ثمانين مليون (000 000 80) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية فترة الأربع (4) سنوات الأولى من فترة العشر (10) سنوات قد أنفق على العمليات مبلغا يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغاً مساويا للفرق بين مبلغ الثمانين مليون (000 000 80) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على العمليات، ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية فترة الأربع (4) سنوات الأولى من فترة العشر (10) سنوات، حسب الأحوال. ويتم استخدام ذلك المبلغ من قبل الهيئة في تمويل عمليات الشركة القائمة بالعمليات لضمان تنفيذ جداول الإنتاج وبرنامج العمل والموازنة، وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له أن يسترد تلك المبالغ كنفقات بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة. (د) تقدم الشركة القائمة بالعمليات للهيئة والمقاول في خلال ثلاثين (30) يوماً تالية من نهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بنشاط التنمية والبحث، إن وجد، يوضح التكاليف التي أنفقتها الشركة القائمة بالعمليات خلال ربع السنة المذكور. وتضع الشركة القائمة بالعمليات سجلاتها وكافة المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة والمقاول لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام كل بيان. وفي مدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار الشركة القائمة بالعمليات كتابة إذا اعتبرت: 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحا. 2- أو أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج.م.ع. تخضع لأحكام المادة الخامسة والعشرين. 3- أو أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها. 4- أو أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. ويتعين على الشركة القائمة بالعمليات أن تتشاور مع الهيئة أو المقاول في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها نقدا على الفور للهيئة، مضافا إليها فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور، مضافا إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنويا، وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف للهيئة طبقا للمادة السابعة (أ) (2) والملحق "هـ" من هذه الاتفاقية (أي اعتبارا من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد. ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز والتي تمثل متوسط سعري (الشراء والبيع) الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر (15) من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف للهيئة وتاريخ السداد الفعلي. وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر (15) من أي شهر لأي سبب كان رغم توفر هذا السعر، فإنه يقع الاختيار على سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك إن. أيه. للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد. فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر (15) في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن، يكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالي الذي يتم فيه تسجيل هذه الأسعار. (هـ) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعمليات الشركة القائمة بالعمليات في ج.م.ع. بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر ويحق للمقاول شراء العملة المصرية بدون قيد وذلك بالكميات اللازمة لعملياته في ج.م.ع. من الهيئة أو من أي بنك مصرح له من الحكومة في القيام باستبدال النقد الأجنبي. تعطى الأولوية للهيئة في شراء العملات الأجنبية من المقاول بنفس السعر المطبق في نفس التاريخ الذي تشترى فيه هذه العملات من البنك الأهلي المصري. (و) تخول الهيئة في أن تقدم للمقاول العملة المصرية المطلوبة للعمليات التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية مقابل أن تتسلم من المقاول مقدارا مساويا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف الرسمي في ج.م.ع. الذي يتم الإعلان عنه بواسطة البنك المركزي المصري، على أن تودع هذه المبالغ بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حساب الهيئة في الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لتمويل متطلبات الهيئة والشركات التابعة لها من العملات الأجنبية، وبشرط موافقة وزير البترول.
المادة (4) : غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وإدارة عمليات البحث والتنمية التي تقتضيها نصوص هذه الاتفاقية الموقعة في اليوم ....... من شهر ......... بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول والتي تشمل العمليات البترولية في منطقة جيسوم وطويلة غرب، بخليج السويس المبينة في هذه الاتفاقية. وتكون الشركة القائمة بالعمليات الوكيل في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقاً لبرامج العمل والموازنات المعتمدة وفقاً للاتفاقية. وتمسك الشركة القائمة بالعمليات حساباً لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقاً لأحكام الاتفاقية والملحق "هـ" المرافق لها. وليس للشركة القائمة بالعمليات أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بالعمليات المذكورة آنفاً إلا إذا وافقت الهيئة والمقاول على خلاف ذلك.
المادة (5) : التخليات يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي فترة عن كل أو أي جزء من المنطقة وذلك بشرط إخطار الهيئة والحكومة إخطاراً كتابياً مسبقاً بتسعين (90) يوما قبل أي تخلي وبشرط أن يكون هناك اتفاق مشترك بين الهيئة والمقاول على القطاعات التي سيتم التخلي عنها.
المادة (5) : رأسمال الشركة القائمة بالعمليات المرخص به هو عشرون ألف جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل منها أربع جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من الهيئة والمقاول وتحوز وتمتلك خلال وجود الشركة القائمة بالعمليات نصف (1/2) أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات، على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن كل أو أي نسبة من حصة ملكيته أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو أي من حقوقه أو ملكيته أو حصته الناشئة عن الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات مساو لكل أو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من حصة ملكيته عن الاتفاقية بأكملها.
المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية (أ) حسابات مراقبة التزامات البحث والتنمية: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة التزامات البحث أو التنمية والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث أو التنمية الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة (ب) (1) من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها الهيئة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقاً للمادة الأولى فقرة (ج) (1) من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث/ التنمية. (ب) حساب مراقبة استرداد التكاليف: ينشئ المقاول حساباً لمراقبة استرداد التكاليف والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف الواجبة الاسترداد، إن وجد. ومبلغ التكاليف التي استردت وقيمة الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف، إن وجد. (جـ) الحسابات الرئيسية: لغرض تبويب التكاليف والنفقات والمصروفات لاسترداد التكاليف وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالحد الأدنى لالتزامات البحث أو التنمية، تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي:- - نفقات البحث. - نفقات التنمية بخلاف مصروفات التشغيل. - مصروفات التشغيل. وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة. ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة البترول المخصص لاسترداد التكاليف.
المادة (6) : أحكام تطبيق الضرائب من المفهوم أن المقاول يخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية، باستثناء ما يرد خلافا لذلك في الاتفاقية، وأن أية ضرائب دخل تدفعها الهيئة نيابة عن المقاول في ج.م.ع. تشكل دخلا إضافياً للمقاول، يخضع هو الآخر لضريبة الدخل في ج.م.ع. أي "يجمل". ويكون "دخل المقاول المبدئي" هو دخل المقاول السنوي على النحو المحدد في المادة الثالثة فقرة (ز) (3) من الاتفاقية منقوصاً منه مبلغاً مساويا لضريبة الدخل المصرية المستحقة على دخل المقاول المجمل. و"القيمة المجملة" عبارة عن مبلغ يضاف إلى الدخل المبدئي للحصول على "الدخل الخاضع للضريبة" وعليه فإن القيمة المجملة تساوي ضرائب الدخل في ج.م.ع. وبناء عليه: الدخل الخاضع للضريبة = الدخل المبدئي زائد القيمة المجملة. والقيمة المجملة = ضريبة الدخل في ج.م.ع. على الدخل الخاضع للضريبة. فإذا كان معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. والذي يعني المعدل الساري أو المركب للضريبة نتيجة لمختلف الضرائب المفروضة على الدخل أو الأرباح في ج.م.ع. هو معدل ثابت ولا يعتمد على مستوى الدخل ، فإن: القيمة المجملة = معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. مضروباً في الدخل الخاضع للضريبة. ويضم المعادلتين الأولى والأخيرة المذكورتين بعاليه تكون: القيمة المجملة = الدخل المبدئي × معدل الضريبة / 1 - معدل الضريبة حيث يعبر عن معدل الضريبة بكسر عشري. ويوضح المثال العددي التالي العمليات الحسابية المذكورة بأعلاه. إذا افترضنا أن الدخل المبدئي هو 10 دولار وأن معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. هو أربعين في المائة (40%)، إذن القيمة المجملة تساوي: 10 دولار × 0.4 / 1 - 0.4 = 6.67 دولار بناء عليه: الدخل المبدئي 10.00 دولار زائداً: القيمة المجملة 6.67 الدخل الخاضع للضريبة 16.67 دولار ناقصاً: ضرائب الدخل في ج.م.ع. بمعدل 40% 6.67 دخل المقاول بعد خصم الضرائب 10.00 دولار
المادة (6) : لا تمتلك الشركة القائمة بالعمليات أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أي مصالح ولا حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية ولا في أية أصول أو معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها من حيث المبدأ أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضاً على أي من الهيئة أو المقاول بمقتضى الاتفاقية، ولا يجوز للشركة القائمة بالعمليات أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (6) : العمليات (أ) في تاريخ سريان هذه الاتفاقية تؤسس الهيئة والمقاول في ج.م.ع. شركة للقيام بالعمليات طبقا للمادة السادسة (ب) والملحق (د) (ويطلق عليها فيما يلي "الشركة القائمة بالعمليات") ويتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معا على اسمها، على أن يعتمد وزير البترول ذلك الاسم. وهذه الشركة سوف تكون شركة قطاع خاص. تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات. وعلى أية حال، فإن الشركة القائمة بالعمليات والمقاول، لأغراض هذه الاتفاقية، تعفيان من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام. - القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. - القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته. - القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. و - القانون رقم 88 لسنة 2003 أحكام الفصل الثاني من الباب السادس بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. (ب) عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات مرفق بهذه الاتفاقية كملحق "د" يكون عقد التأسيس نافذا وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلا تلقائيا في تاريخ السريان دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. (ج) في موعد لا يتجاوز تسعين (90) يوما من تاريخ السريان، ستعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج إنتاج وبرنامج العمل والموازنة للجزء المتبقي من السنة المالية وبعد ذلك، وفي موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل بداية كل سنة مالية (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول) تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والموازنة للسنة المالية التالية لإجراء مزيد من عمليات البحث والتنمية، ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والموازنة لمجلس الإدارة للموافقة عليهما. (د) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تأخذ في اعتبارها الموازنة المعتمدة، وأن تدخل في حساب هذا التقدير أية نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (هـ) أدناه، وذلك في اليوم الأول (1) واليوم الخامس عشر (15) على التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (هـ) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة، بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج.م.ع. لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الستين (60) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج.م.ع. بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة. (و) إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج، طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة القائمة بالعمليات أو المقاول استخدامها خلال فترة وجود تلك الزيادة في التسهيلات من عقد تنمية أو منطقة التزام مجاورة تابعة للمقاول، فإن الهيئة ستستخدم تلك الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك دون أية أعباء مالية أو أضرار بعمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصما من خمسة وثلاثين في المائة (35%)، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". وتطبق التعريفات التالية بغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادهم: (1) "نفقات البحث" تعني كل تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. (2) "نفقات التنمية" تعني كل تكاليف ومصروفات التنمية، (باستثناء مصروفات التشغيل)، وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. (3) "مصروفات التشغيل" تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد تاريخ الإنتاج التجاري وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة للاستهلاك. ومع ذلك، تشمل مصروفات التشغيل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر الجانبي (Sidetracking) وإعادة الحفر، وتغيير حالة بئر واستبدال أصول أو جزء من أصل والإضافات والتجديدات والعمرة الرئيسية. وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1- "نفقات البحث" تسترد بمعدل خمسة وعشرين في المائة (25%) سنوياً، تبدأ في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات. 2- "نفقات التنمية" تسترد بمعدل خمسة وعشرين في المائة (25%) سنويا، تبدأ في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات. 3- "مصروفات التشغيل" سوف تسترد في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- استرداد التكاليف والمصروفات، بناء على المعدلات المشار إليها سابقا، سيوزع على كل ربع سنة تناسبيا (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعا لهذا التوزيع، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) (3) من المادة السابعة والفقرة (هـ) (1) من المادة السابعة، فإن المقاول يحق له أن يحصل على ويمتلك كل ربع سنة، كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ)، وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة (ج) من المادة السابعة) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك بما في ذلك ما قد يرحل من السنة (السنوات) الضريبية السابقة طبقا للمادة السابعة (أ) (1) (4)، فإنه يتعين تقسيم قيمة هذا الفائض في البترول المخصص لاسترداد التكاليف بين المقاول والهيئة وفقا للنسب الموضحة في المادة السابعة (ب) أدناه. ويقوم المقاول بسداد نصيب الهيئة في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف إلى الهيئة إما (1) نقدا وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ) وإما (2) عينا وفقا للمادة السابعة (أ) (3). (3) قبل بدء كل سنة تقويمية بتسعين (90) يوما يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول، أن تطلب سداد نصيبها حتى مائة في المائة (100%) من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عينا. وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة "فوب" نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه الهيئة عينا في أي ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلا والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع السنة السابق، وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها عينا من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيدا بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقدا. (ب) اقتسام الإنتاج: (1) الخمسة والستون في المائة (65%) المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة الآتية بناء على متوسط الإنتاج الربع سنوي (برميل/ يوم) أو (قدم مكعب قياسي/ يوم). وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ). 1- الزيت الخام: الزيت الخام المنتج والمحتفظ نصيب الهيئة نصيب المقاول به بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية (سبعون في المائة) (ثلاثون في المائة) (70%) (30%) 2- الغاز وغاز البترول المسال "LPG" نصيب الهيئة نصيب المقاول الغاز وغاز البترول المسال المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية (سبعون في المائة) (ثلاثون في المائة) (70%) (30%) (2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ)، تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) بيانا بكمية من الغاز، إن وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقا لما يقرره عقد بيع الغاز الساري (النقص)، بشرط أن يكون الغاز متوفرا، وتدفع الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر)، خلال ستين (60) يوما من استلامها ذلك البيان، إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص، إن وجد. ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة. وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها، في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ أو الدفع" وتسجل كميات الغاز ("الغاز التعويضي") الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ أو الدفع" وتخفضها بنفس المقدار، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. في نهاية أي سنة تعاقدية، إذا أخفقت الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) في تسليم خمسة وسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها والمعرفة في اتفاقية مبيعات الغاز مع الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) فإن الفرق بين الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها وكمية الغاز الفعلية المسلمة ويشار إليها "بغاز قصور التسليم أو الدفع". ويحق للهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) أخذ كمية مساوية لغاز قصور التسليم أو الدفع وهذه الكمية تقيم بسعر يعادل تسعين في المائة (90%) من سعر الغاز المعرف في اتفاقية مبيعات الغاز. وسيتم تحديد آلية مفهوم الاستلام أو الدفع في اتفاقية مبيعات الغاز. وتطبق على غاز البترول المسال (LPG) كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السابعة، بخصوص غاز البترول المسال (LPG) المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما. (ج) تقييم البترول: (1) الزيت الخام: 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة والمقاول بـ "سعر السوق" عن كل ربع سنة تقويمية. 2- المقصود "بسعر السوق" هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات الهيئة أو المقاول أيهما أعلى شريطه أن تكون المبيعات المستخدمة وصولا إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة لمبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة من البترول المنتج من المنطقة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة، تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة، و 1) المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الهيئة أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه. 2) المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز. 3- من المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير، وعلى أن يؤخذ دائما في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة ويحدد "سعر السوق" على حده بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن. 4- إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أي ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية، فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معا على "سعر السوق" بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك، وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول (في الخليج العربي أو بمنطقة البحر المتوسط) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقا لعقود بيع فعلية، لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام. وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته، وعلى أن يراعى دائما إجراء التعديلات المناسبة تبعا لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة، حسب الأحوال، تبعا للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين والتي تؤثر على أسعار الخام، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة تسعين (90) يوما، والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع، كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط دفع لمدة تزيد على ستين (60) يوما، وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة. وقد انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق لمثل هذا الزيت الخام. 5- إذا رأت أي من الهيئة أو المقاول أن "سعر السوق" على النحو المحدد بمقتضى الفقرة الفرعية (2) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد وفي حالة ما إذا أخفقا في الاتفاق على "سعر السوق" بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب هذه الاتفاقية عن أي ربع سنة، وذلك في خلال خمسة عشر (15) يوما بعد نهاية ربع السنة ذاك، فإنه يجوز لأي طرف أن يختار بأن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل في رأي المحكم، أصدق تمثيل لسعر السوق بالنسبة لربع السنة المعني، وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور، ويكون قرار ذلك المحكم نهائيا وملزما لجميع الأطراف، ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطار أي طرف الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقا للمادة الرابعة والعشرين (هـ) أو بمعرفة أي هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تتفق عليه الهيئة والمقاول، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد، وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به أي من الهيئة أو المقاول، أو كلاهما، ويتعين إرسال صورة من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. ويجب أن يكون المحكم، بقدر الإمكان من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج.م.ع. وجزر الكايمان وجزر فيرجين البريطانية والكويت، كما لا يجوز أن يكون وقت الاختيار مستخدما أو محكما أو مستشارا بصفة مستمرة أو متكررة، بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول، أو مستشارا بصفة مستمرة للهيئة، أو للمقاول أو لإحدى الشركات التابعة لأي منهما. أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات أو لغيرها من شركات البترول، أو للوكالات أو الهيئات الحكومية، فهذه لا تعتبر سببا لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (2) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية. وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل، أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب، فإنه يتم اختيار شخص آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة، وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفة مصروفات المحكم. ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقا لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له. ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات، على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملائمة أية عقود أو بيانات أو معلومات. ويكون لممثلي كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة، على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيودا معقولة على هذا الحق، وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون، كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه. ويسمح للمحكم بالإطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم. 6- ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على "سعر السوق" بين الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم. وفي حالة ما إذا تحملت أي من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل، بصفة مؤقتة، بـ "سعر السوق" الخاص بربع السنة السابق، فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فورا من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافا إليه اثنين ونصف في المائة (2.5%) سنويا على النحو المحدد في المادة الرابعة (و)، وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد المبلغ أو المبالغ المتنازع عليها حتى تاريخ السداد. (2) الغاز وغاز البترول المسال (LPG) 1- يتم الاتفاق بين الهيئة أو إيجاس والمقاول على سعر الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج بعد الاكتشاف التجاري طبقا للمعدل السائد لسعر غاز منطقة البحر المتوسط في ذلك الوقت. فيما عدا سعر غاز اقتسام الإنتاج المتوقع تصديره (LNG) سوف يكون بالسعر المحقق فعلا. 2- تقيم على حدة حصص غاز البترول المسال (LPG) الخاصة باسترداد التكاليف والإنتاج المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما. وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) المذكور، وفقا للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك): س غ ب م = 0.95 ب ر حيث: س غ ب م = سعر غاز البترول المسال (LPG) (محددا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير Ex- Ref/ Stor غرب البحر المتوسط. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقا لما سبق لأي سبب آخر، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال (LPG) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول المسال (LPG) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (3). 3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحو خلال نفس الشهر. 4- تقيم حصص استرداد التكاليف والإنتاج من الغاز وغاز البترول المسال (LPG)، اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة أو إيجاس طبقا للمادة السابعة فقرة (هـ) على أساس السعر الفعلي المحقق. (د) التنبؤات: تعد الشركة القائمة بالعمليات (وقبل بدء كل فترة ستة (6) أشهر بتسعين (90) يوما على الأقل لكل سنة تقويمية) تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية خلال فترة الستة (6) أشهر هذه، وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل فترة ستة (6) شهور. ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية، ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المتري أو يقاس بالطرق الأخرى بغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام المادة السابعة (هـ). (هـ) التصرف في البترول: 1- يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويصدراه بحرية ويتصرفا فيه بمفردهما، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقا للفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السابعة. وللمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول، وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب المادة السابعة (أ) (2) والمادة التاسعة. وعلى الرغم مما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج.م.ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة، ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقا للمادة السابعة (ج) أو كما تم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول. وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراة على هذا النحو متضمنة كل أو جزءاً من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة. وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج.م.ع. التي تخضع أيضا لحق الهيئة في أولوية الشراء. ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكمية المشتراه بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول. ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول، بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يوما على الأقل قبل بدء فترة الستة (6) أشهر من كل سنة تقويمية، بالكمية المراد شرائها خلال فترة الستة (6) أشهر تلك وفقا لهذه المادة السابعة (هـ) (1). 2- فيما يخص الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتجين من المنطقة: (1) تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة. (2) في حالة كون الهيئة أو إيجاس هي المشترية للغاز، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه، بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر). وتلتزم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية: (أ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، تكون نقطة التسليم، هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق (و) في هذه الاتفاقية، أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول خلافا لذلك. (ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز، لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) هذا، غير أن المقاول سوف يقوم، بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG)، من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخطوط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (و) في هذه الاتفاقية أو كما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول. وتمتلك الهيئة لخط الأنابيب هذا وذلك وفقا للمادة الثامنة (أ)، وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقا للمادة السابعة. 3- تتشاور الهيئة والمقاول معاً لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) بغرض استخراج غاز البترول المسال (LPG) من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية، وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريبا، بقدر الإمكان، من نقطة التسليم على النحو المحدد من المادة الثانية والمادة السابعة (هـ) (2) (2). ويتم تسليم غاز البترول المسال (LPG) لغرض احتساب الإتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية، عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) وتسترد تكاليف أي معمل لغاز البترول المسال (LPG) هذا وفقا لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول على التعجيل بالاسترداد. 4- للهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما ترسله للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين)، ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقدا أو (2) عينا، عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) وكذا غاز البترول المسال (LPG) المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، كما هو مقيم وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة في هذه الاتفاقية. وتكون المدفوعات نقدا، بمعرفة الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر)، وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج، وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف، يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه. ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة (ج) من المادة السابعة والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. ويشترط أن: (أ أ) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام، نقدا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه. (ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام، عيناً طبقا لما جاء بعاليه، وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقدا. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقدا أو عينا)، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول ببيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق (هـ) بهذه الاتفاقية. 5- في حالة عدم إبرام الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عقدا طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال أربع (4) سنوات من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز وفقا للمادة الثالثة، يكون للهيئة والمقاول، الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري، والتصرف فيها بمطلق الحرية وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المذكورين. 6- يحق للمقاول أن يحول أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول المسال (LPG) اللذين تم تصريفهما وفقا للفقرة الفرعية (5) أعلاه. 7- في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول المسال (LPG) للمشاركة في مشروع جار للتصدير، يكون لزاما على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم. 8- (أ أ) عند انقضاء فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها بالمادة السابعة (هـ) (2) (5)، يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز. (ب ب) في حالة عدم إبرام الهيئة والمقاول عقدا لبيع الغاز عند نهاية فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها في المادة السابعة (هـ) (2) (5)، يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطي ذلك الغاز لفترة أخرى حتى أربع (4) سنوات وفقا للمادة السابعة (هـ) (2) (8) (ج ج)، وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة إيجاد سوق لاحتياطيات الغاز. (ج ج) في حالة عدم تصدير الهيئة والمقاول للغاز وعدم إبرامهما عقداً لبيع الغاز مع الهيئة/ إيجاس، بمقتضى المادة السابعة (هـ) (2) قبل انقضاء ثماني (8) سنوات من تاريخ الإخطار المقدم من المقاول، بوجود اكتشاف تجاري للغاز، يتنازل المقاول عن احتياطيات الغاز التي أعطى الإخطار بشأنها ومن المفهوم أنه على المقاول أن يتنازل عن احتياطيات الغاز في أي وقت قبل انقضاء فترة الثماني (8) سنوات هذه. وذلك في حالة ما إذا ما لم يصدر المقاول الغاز ولم يقبل المقاول عرضا لعقد بيع الغاز من الهيئة في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض بشرط أن يؤخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز المقدم للمقاول العوامل الفنية والاقتصادية اللازمة لكي يصبح العقد تجارياً ويشمل ذلك: - معدل تسليم كافيا. - ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم. - ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق أو متطلب لنظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية. - أسعار الغاز كما هي محددة في اتفاقية مبيعات الغاز. (د د) في حالة عدم إبرام المقاول عقدا لبيع الغاز وفقا للمادة السابعة (هـ) (2) أو لم يجد خطة مقبولة للتصرف في هذا الغاز تجاريا عند انتهاء ثماني (8) سنوات من تاريخ إخطار المقاول بالاكتشاف التجاري للغاز أو إذا أخفق المقاول في الاتفاق مع الهيئة على التصرف في الغاز عند نهاية ثماني (8) سنوات يتنازل المقاول للهيئة عن عقد (عقود) التنمية هذه التي تم اكتشاف الغاز بها. 9- لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية. (و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن حقوقه في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله التي تكون الحقوق فيه قد أعيدت أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها، ما لم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك. (ز) جدولة شحن الناقلات: تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول عقب تاريخ السريان للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (7) : الشركة القائمة بالعمليات ليس سوى وكيل عن الهيئة والمقاول، وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن الشركة القائمة بالعمليات تصدر قراراً أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحاً وما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك القرار أو الحكم قد صدر من جانب الهيئة أو المقاول أو من جانب الهيئة والمقاول حسب مقتضيات الاتفاقية.
المادة (8) : يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية (8) أعضاء تعين الهيئة أربعة (4) منهم ويعين المقاول الأربعة (4) الآخرين، ورئيس مجلس الإدارة تعينه الهيئة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب، والمدير العام يعينه المقاول وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح الهيئة مالكا لكل الأصول والتسهيلات الموجودة في المنطقة في تاريخ السريان وتصبح مالكاً لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها وحملها على استرداد التكاليف المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وفقا لما يلي:- 1- تصبح الأراضي مملوكة للهيئة بمجرد شرائها. 2- تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائياً وتدريجياً من المقاول إلى الهيئة حيث تصبح خاضعة لعنصر الاسترداد وفقاً لنصوص المادة السابعة، غير أن ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملة ستنقل تلقائياً من المقاول إلى الهيئة عندما يكون المقاول قد أسترد تكلفة هذه الأصول بالكامل وفقاً لنصوص المادة السابعة، أو عند انقضاء هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة الأصول المحملة على العمليات سواء أكانت استردت أم لم تسترد، أي التاريخين أسبق. يقوم المقاول بإخطار الهيئة أو تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الهيئة والمقاول في غضون ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية. (ب) يكون للهيئة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات خلال مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها الحق في أن يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة الأصول الثابتة والمنقولة المشار إليها بعاليه وذلك لأغراض العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى أي اتفاقية التزام بترولي أخرى يبرمها الأطراف. وتجرى التسوية المحاسبية اللازمة. ويتعين على المقاول والهيئة ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معاً. (جـ) يكون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحرية في أن يستوردا إلى ج.م.ع. ويستعملا فيها الآلات والمعدات سواء بالتأجير أو الإعارة طبقاً للأصول السليمة المرعية في الصناعة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر استئجار معدات الحاسب الآلي وبرامجه، ويكون لهما الحرية في أن يصدراها بعد الانتهاء من ذلك الاستعمال.
المادة (9) : المنح (أ) يدفع مقدما المقاول إلى الهيئة في تاريخ السريان مبلغا وقدره ثلاثمائة وثلاثة ملايين (000 000 303) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع. (ب) المنحة السابق الإشارة إليها لا يجوز، بأي حال من الأحوال، للمقاول أن يستردها.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحاً إلا إذا وافق عليه خمسة (5) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء على أنه يجوز لأي عضو أن يمثل عضواً أخر ويصوت بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه.
المادة (10) : يكون اجتماعات الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات. وأي قرارات تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتباً في ج.م.ع. ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحاً إذا أرسلت إلى هذا المكتب. يجب على المقاول أن يزود المدير العام ونائب المدير العام بسلطات كافية لكي ينفذا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثليها وفقا لبنود هذه الاتفاقية. ويجب أن تطبق كل اللوائح القانونية القائمة أو التي تصدر فيما بعد، وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها، على واجبات وأنشطة المدير العام ونائب المدير العام. وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان مكتب المقاول في ج.م.ع. وكافة الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان المكتب الرئيسي للهيئة في القاهرة.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين تستخدمهم الشركة القائمة بالعمليات مباشرة ولم يعينهم المقاول والهيئة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب، بإعداد النظام الداخلي للشركة القائمة بالعمليات، ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا الملحق.
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت، بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة، تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (ج) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصادياً الإنتاج من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عمود واحد من المواسير فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عمود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها والتي لا يجب حجبها لأسباب غير معقولة. (د) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهرياً من كل عقد تنمية. وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب أن تكون جاهزة للفحص في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المفوضين. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يومياً عن الحفر والرسومات البيانية لسجل الآبار دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مواد أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. (و) أي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكمالها يجب أن يكون خاضعاً لموافقة ممثل الحكومة.
المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للهيئة وللمقاول وللشركة القائمة بالعمليات بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية أو المستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع. ومن القواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتقال (ويسري الإعفاء من الضرائب والرسوم على السيارات بالنسبة للسيارات المستخدمة في العمليات فقط) والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب ولمساكن ومنشآت الحقل والأجهزة الإلكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلي وكذلك قطع الغيار اللازمة لأي من هذه الأشياء المستوردة وذلك كله بشرط تقديم شهادة معتمدة من الممثل المسئول المعين من الهيئة لهذا الغرض. والتي تنص على أن الأشياء المستوردة لازمة لتنفيذ العمليات وفقاً لهذه الاتفاقية. وتكون هذه الشهادة نهائية وملزمة وينتج عنها تلقائياً الاستيراد مع هذا الإعفاء بدون أية موافقات أو تأخير أو إجراءات أخرى. (ب) يتم الإفراج تحت نظام الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التي تستورد بمعرفة مقاولي الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم من الباطن التي يتم استخدامها بصفة مؤقتة في أي أنشطة وفقاً للعمليات موضوع هذه الاتفاقية دون سداد رسوم جمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية والمستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانوناً من ممثل مسئول تعينه الهيئة لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بالعمليات وفقاً لهذه الاتفاقية. أما الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشر (فيما عدا سيارات الركوب الغير مستخدمة في العمليات) التي تستورد بمعرفة مقاولي الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم من الباطن للعمليات المشار إليها بغرض تركيبها أو استخدامها بصفة دائمة أو استهلاكها فينطبق عليها شروط الإعفاء الواردة بالفقرة (أ) من المادة الثانية عشر وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانوناً من ممثل مسئول بالهيئة بأن هذه الأشياء لازمة للاستعمال في العمليات وفقاً لهذه الاتفاقية. (ج) لا يتمتع الموظفون الأجانب التابعون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن بأية إعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إلا في حدود أحكام القوانين واللوائح المطبقة في ج.م.ع. ومع ذلك، يفرج عن المهمات المنزلية والأثاث للاستعمال الشخصي (بما في ذلك سيارة واحدة (1)) لكل موظف أجنبي تابع للمقاول والشركة القائمة بالعمليات أو تابع لأي منهما وذلك بموجب نظام الإفراج المؤقت (بدون دفع أية رسوم جمركية وغيرها من الضرائب الملحقة بها) بمقتضى تقديم خطاب من المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات معتمد من ممثل مسئول من الهيئة إلى السلطات الجمركية المختصة ينص على أن الأشياء المستوردة استوردت لمجرد الاستعمال الشخصي للموظف الأجنبي وأسرته وأن هذه الأشياء المستوردة سوف يعاد تصديرها إلى خارج ج.م.ع. عند رحيل الموظف الأجنبي المعني. (د) يجوز، بعد موافقة الهيئة، وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول، إعادة تصدير الأشياء التي استوردت إلى ج.م.ع. سواء كانت قد أعفيت أو لم تعف من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وذلك في أي وقت بمعرفة الطرف الذي استوردها دون أن تستحق عليها أية رسوم تصدير أو أية ضرائب أو رسوم أو أية ضرائب أو رسوم مطبقة كانت هذه الأشياء قد أعفيت منها. كما يجوز بيع هذه الأشياء في ج.م.ع. بعد الحصول على موافقة الهيئة وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول. وفي هذه الحالة يلتزم مشتري هذه الأشياء بسداد جميع الرسوم الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك ما لم تكن هذه الأشياء قد بيعت إلى شركة تابعة للمقاول، إن وجدت، أو الهيئة ومتمتعة بنفس الإعفاء أو لم تكن ملكية هذه الأشياء (عدا السيارات الغير مستعملة في العمليات) قد انتقلت إلى الهيئة. وفي حالة إجراء أي بيع من هذا النوع على النحو المشار إليه في هذه الفقرة (د) توزع متحصلات هذا البيع على النحو التالي:- يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه الأشياء إن وجد، ويدفع ما يزيد على ذلك، إن وجد، إلى الهيئة. (هـ) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشر على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفاً وجودة مما ينتج محلياً والتي يتوافر فيها مواصفات المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أي منهما بالنسبة للجودة والأمان ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسوراً في ج.م.ع. بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النولون والتأمين، إن وجد. (و) يكون للمقاول والهيئة والمشترين من أي منهما الحق في تصدير البترول المنتج من المنطقة دون قيد وفقاً لهذه الاتفاقية، دون حاجة إلى ترخيص، مع إعفاء هذا البترول من أي رسوم جمركية أو ضرائب أو أي فرائض أو رسوم أخرى متعلقة بتصدير البترول وفقاً لهذه الاتفاقية.
المادة (12) : تنشأ الشركة القائمة بالعمليات في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ السريان (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول). أجل الشركة القائمة بالعمليات محدد بمدة مساوية لأجل هذه الاتفاقية بما في ذلك أي تجديد لها. تحل الشركة القائمة بالعمليات إذا أنهي أجل هذه الاتفاقية المذكورة بعاليه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. شركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة عنها: .................................... شركة كوفيك (مصر) المحدودة عنها: .................................... الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ....................................
المادة (13) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بمسك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج.م.ع. وذلك وفقاً للنظام المحاسبي المبين في الملحق "هـ" ووفقاً للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية، بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية، ويمسك المقاول والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهما مقيداً فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدم الشركة القائمة بالعمليات شهرياً للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية، وتعد هذه البيانات بالشكل الذي تطلبه الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو نائب المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك، وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) دفاتر الحسابات المذكورة آنفاً وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون جاهزة في جميع الأوقات المناسبة للفحص بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (ج) يقدم المقاول للهيئة بياناً بحساب الأرباح والخسائر عن السنة الضريبية الخاصة به في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر بعد بدء السنة الضريبية التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة الضريبية والناتجين من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. ويقدم المقاول إلى الهيئة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية، وتعتمد الميزانية والإقرارات المالية من مكتب محاسبي مصري معتمد.
المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما في جميع الأوقات طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها العمليات الجارية في المنطقة، ويرسل المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما إلى الحكومة أو ممثلها وفقاً للوائح السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثليها في الحدود المعقولة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بأداء المهام المشار إليها في هذه المادة الرابعة عشر وفقاً لدورها كما هو محدد في المادة السادسة. (ب) يحتجز ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك للتصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إلى أيهما بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحصل عليها المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لأغراضهما الخاصة بهما تعتبر جاهزة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثليها. (ج) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج.م.ع. فإنه يتعين قبل هذا التصدير تسليم مثيل لها حجماً ونوعاً إلى الهيئة بوصفها ممثلاً للحكومة، وذلك ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة، ومع ذلك إذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها وتحليلها خارج ج.م.ع. فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل، إذا توفر ذلك، في ج.م.ع. وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى ج.م.ع. فوراً عقب هذا الإعداد أو التحليل باعتبار أنها مملوكة للهيئة. (هـ) خلال مدة هذه الاتفاقية، يكون لممثلي أو موظفي الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول، على أن يراعى ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم الإضرار بعمليات المقاول. ويقدم المقاول إلى الهيئة نسخاً من جميع البيانات أياً كانت (شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات والمعلومات الأخرى التي تكون في حوزة المقاول. يجوز للحكومة والهيئة أو أي منهما، بغرض الحصول على عروض جديدة، بعد السنة الأولى (1) من تاريخ السريان أو تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية، أيهما أسبق، إطلاع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية الأساسية غير المفسرة الخاصة بالمنطقة (على ألا يقل عمر هذه البيانات عن سنة واحدة (1) ما لم يوافق المقاول على فترة أقل ولا يجوز حجب هذه الموافقة دون سبب معقول)، على أنه يجوز للحكومة والهيئة أو أي منهما في أي وقت، إطلاع طرف آخر على تلك البيانات التي تم الحصول عليها أو نيلها مباشرة من أو بخصوص تلك الأجزاء من المنطقة، التي يكون المقاول قد تخلى عنها طالما كانت تلك البيانات يبلغ عمرها عاماً واحداً (1) على الأقل.
المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقاً للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول. وعليه تعويض الحكومة والهيئة أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقه بسبب أي من هذه العمليات. ومع ذلك، فإن أي ضرر يحدث نتيجة صدور أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كان في شكل قانون أو غير ذلك تعفى الهيئة والمقاول كلاهما أو أحدهما من مسئولية عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء بأي التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية طالما كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئاً عن صدور هذه الأوامر أو اللوائح أو القوانين في حدود ما تفرضه تلك القرارات والأوامر والقوانين على أن يمنح المقاول المدة اللازمة لإصلاح الضرر الناتج عن عدم الوفاء أو التأخير فيه تضاف إلى مدة سريان الاتفاقية بشرط أن يكون ذلك مقصوراً على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه القرارات والأوامر والقوانين.
المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، ولهذا الغرض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في الحدود المعقولة بشرط ألا ينشأ عن هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي خطر أو تعويق للعمليات التي تجرى وفقاً لهذه الاتفاقية، وعلى مندوبي وموظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين حتى لا تتسبب أية أنشطة في أي أضرار أو تعويق سلامة أو كفاءة العمليات. ويقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجاناً مكاناً مناسباً في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة. ومع عدم الإخلال بالمادة الرابعة عشر فقرة (هـ)، فإنه يجب الحفاظ على سرية كل أو أية معلومات متعلقة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بموجب هذه المادة السادسة عشر.
المادة (17) : حقوق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية تتسم بالكفاءة: 1- يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية، حق الإقامة المنصوص عليه في القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل، والقرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 وما يطرأ عليه من تعديل ويوافق المقاول على أن تطبق كافة لوائح ج.م.ع. الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتأشيرات والتوظيف على جميع مستخدمي المقاول الأجانب الذين يعملون في ج.م.ع. 2- يدفع شهرياً بالعملة المصرية ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة (25%) من مجموع مرتبات وأجور كل موظفي من الموظفين الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (ب) يختار كل من المقاول والشركة القائمة بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم منهم للاستخدام في العمليات بموجب هذه الاتفاقية. (ج) يقوم المقاول بعد التشاور مع الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه في ج.م.ع. الذين يقومون بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول، ويتعهد المقاول والشركة القائمة بالعمليات بأن يستبدلا تدريجياً بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما توفروا. (د) اعتباراً من تاريخ السريان، يمنح المقاول أعداداً متفقاً عليها من موظفي الهيئة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية، وفي حالة ما إذا كانت التكلفة الإجمالية لهذه البرامج تقل عن مائة ألف (000 100) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في أية سنة مالية خلال مدة هذه الاتفاقية، يلتزم المقاول بأن يدفع للهيئة مبلغ العجز في خلال ثلاثين (30) يوماً بعد نهاية تلك السنة المالية، ومع ذلك، يحق للهيئة طلب دفع هذا المبلغ المخصص للتدريب وقدره مائة ألف (000 100) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لها مباشرة لتنفيذ هذا الغرض.
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 منه) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة لتنفيذه، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذاً لهذه الاتفاقية وللمحافظة على موارد البترول في ج.م.ع. بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات وما قد يصدر مستقبلاً من قوانين أو لوائح تتعلق بحماية البيئة. (ج) باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة (ز) بخصوص ضرائب الدخل، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم سواء تلك التي تفرض من الحكومة أو من المحليات والتي تشمل ضمن غيرها ضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله وكذا المفروضة على غاز البترول المسال (LPG) وأية وكل التزام بخصم الضريبة التي يمكن أن تفرض على توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات البراءات والعلامات التجارية وما شابه ذلك. ويعفى المقاول أيضاً من أية ضرائب على تصفية المقاول أو على أية توزيعات لأي دخل لمساهمي المقاول ومن أي ضريبة على رأس المال. (د) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقاً لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة بذات الإجراءات التي صدرت بها الاتفاقية الأصلية. (هـ) يخضع مقاولو المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية، ولا تسري على المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن المعنيين أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر بالقدر الذي لا تتمشى فيه مع نصوص هذه الاتفاقية، حسبما يكون الحال. (و) ولأغراض هذه الاتفاقية، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن المعنيون من كل رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بهذه الاتفاقية. (ز) كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج.م.ع. الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية إلى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حالياً وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلاً.
المادة (19) : توازن العقد في حالة ما إذا حدث، بعد تاريخ السريان، تغيير في التشريعات أو اللوائح القائمة والمطبقة على تنفيذ البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه مما يكون له تأثيراً هاماً على المصالح الاقتصادية لهذه الاتفاقية في غير صالح المقاول أو تفرض على المقاول التزاماً بأن يحول إلى ج.م.ع. المبالغ الناتجة عن بيع بترول المقاول، حينئذ يخطر المقاول الهيئة بهذا التشريع أو اللائحة وأيضاً بالآثار المترتبة على صدور هذا التشريع أو اللائحة والتي يكون من شأنها التأثير على توازن العقد. وفي هذه الحالة يتفاوض الأطراف بشأن التعديلات الممكنة لهذه الاتفاقية والتي تهدف إلى إعادة التوازن الاقتصادي للاتفاقية الذي كان موجوداً في تاريخ السريان. ويبذل الأطراف قصارى جهودهم للاتفاق على تعديل هذه الاتفاقية خلال تسعين (90) يوماً من ذلك الإخطار. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي هذه التعديلات لهذه الاتفاقية إلى انتقاص أو زيادة في حقوق والتزامات المقاول عما تم الاتفاق بشأنهما عند تاريخ السريان. وفي حالة إخفاق الأطراف في حل المنازعات بينهم، تطبق المادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.
المادة (20) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضاً أن تستولي على حقل الزيت وحقل الغاز، أو أي منهما بذاته، وعند الاقتضاء، على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في مثل تلك الحالة لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري. أما الاستيلاء على أي حقل للزيت وحقل للغاز بذاته أو أي منهما، أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة والمقاول إخطاراً قانونياً صحيحاً. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقاً لما سبق ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والمقاول تعويضاً كاملاً عن مدة الاستيلاء بما في ذلك: (1) كافة الأضرار التي تنجم عن هذا الاستيلاء، و (2) دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوماً منه حصتها في الإتاوة من هذا الإنتاج. ومع ذلك، فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة (د). وتدفع المبالغ المستحقة بموجب هذا إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج. ويحسب سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول طبقاً لنص المادة السابعة فقرة (ج).
المادة (21) : التنازل (أ) لا يجوز لأي من الهيئة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر دون موافقة كتابية من الحكومة، وفي جميع الأحوال تعطى الأولوية للهيئة في الحصول على الحصة المراد التنازل عنها إذا ما رغبت الهيئة في ذلك (فيما عدا التنازل للشركات التابعة) بموجب الفقرة (هـ) من هذه المادة. (ب) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: (1) يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل الناشئة عن هذه الاتفاقية على النحو الصحيح في تاريخ تقديم هذا الطلب وأيضاً تصفية المبالغ المستبعدة مع الهيئة. (2) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى تاريخه. ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسمياً. (ج) أي تنازل أو بيع أو حوالة أو أي وسيلة أخرى لمثل هذه الحوالة أجرى وفقاً لنصوص هذه المادة العشرون يعفى من أية ضرائب على الحوالة أو على أرباح رأس المال أو ما يتعلق به من ضرائب أو أعباء أو رسوم بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كافة الضرائب على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيم المضافة ورسوم الدمغة أو الضرائب الأخرى أو أي مدفوعات مشابهة. (د) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معاً ضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب هذه الاتفاقية، طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقاً لهذه الاتفاقية. (هـ) عند اتفاق المتنازل والطرف الثالث المتنازل إليه المقترح بخلاف الشركة التابعة أو عضو المقاول (في حالة ما إذا كان المقاول يتكون من أكثر من عضو) على الشروط النهائية للتنازل، فإنه يتحتم على المتنازل الإفصاح عن هذه الشروط النهائية كتابة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول. يحق للهيئة المصرية العامة للبترول الحصول على الحصة المراد التنازل عنها بشرط أن تسلم المتنازل إخطاراً كتابياً خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إخطار المتنازل الكتابي لها وتخطره قبولها نفس الشروط المتفق عليها مع الطرف الثالث المتنازل إليه. في حالة عدم تسليم الهيئة لهذا الإخطار خلال مدة الستين (60) يوماً هذه يحق للمتنازل أن يتنازل للطرف الثالث المتنازل إليه المقترح، بشرط موافقة الحكومة وفقاً للفقرة "أ" من هذه المادة. في حالة ممارسة الهيئة حقها في اختيار الحصول على الحصة المراد التنازل عنها وفي حالة عدم وجود "اتفاقية تشغيل مشترك" بين أعضاء المقاول (إذا كان المقاول يتكون من أكثر من عضو بما فيهم المتنازل تتفاوض الهيئة والمقاول بحسن نية للدخول في "اتفاقية تشغيل مشترك" طبقاً للنموذج المنشور بواسطة "Association for International Petroleum Negotiators" لإنهاء هذه الاتفاقية خلال مائة وعشرين (120) يوماً من تاريخ إخطار الهيئة. إذا لم تتفق الهيئة والمقاول على "اتفاقية تشغيل مشترك" خلال مدة المائة والعشرين يوماً (120) هذه، فإنه يحق للمتنازل أن يتنازل للطرف الثالث المتنازل إليه المقترح، بشرط موافقة الحكومة وفقاً للفقرة "أ" من هذه المادة.
المادة (22) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو قرار جمهوري في الأحوال الآتية: (1) إذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. (2) إذا تنازل عن أية حصة في هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة لأحكام المادة الحادية والعشرين. (3) إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة. (4) إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين. (5) إذا استخرج عمداً دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية، وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقاً للأصول المقبولة في صناعة البترول والذي يجب إخطار الحكومة أو ممثليها به في أسرع وقت ممكن، و (6) إذا ارتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وفي حالة هذا الإلغاء، يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقة. (ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سبباً قائماً من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثالثة والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصياً بالطريق القانوني الرسمي يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه، لإزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في مدى تسعين (90) يوماً. ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلاً بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير، فإن نشر هذا الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول. وإذا لم يتم إزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوماً وهي فترة الإخطار، فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار جمهوري على نحو ما سلف ذكره. ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته أو عدم تصحيح الوضع ناتجاً عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف، فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في هذه الاتفاقية.
المادة (23) : القوة القاهرة (أ) تعفى الهيئة والمقاول، كلاهما أو أحدهما، من مسئولية عدم الوفاء بأي التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية أو من مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئاً عن قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء مع المدة التي قد تكون لازمة لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه، وبالتبعية إلى مدة سريان هذه الاتفاقية، بشرط أن يكون ذلك مقصوراً على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الثالثة والعشرين ما يحدث قضاء وقدراً أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب وغير ذلك من اضطرابات عمالية أو حرائق أو فيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال من جانب الهيئة والمقاول أو أي منهما سواء كان مماثلاً أو مغايراً لما سلف ذكره، بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع الهيئة والمقاول أو أي منهما السيطرة عليه في الحدود المعقولة. (ج) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل قبل الهيئة والمقاول أو أي منهما عن أية أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها بهذه المادة.
المادة (24) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين الحكومة والأطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يحال إلى المحاكم المختصة في ج.م.ع. للفصل في أي نزاع قد ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية. (ب) يحسم أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين المقاول والهيئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها بطريق التحكيم طبقا لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (المركز) السارية في تاريخ الاتفاقية هذه وتعتبر موافقة وزير البترول شرط وإنها قد صدرت إذا قررت الهيئة اللجوء إلى التحكيم. ويعتبر حكم المحكمين نهائياً وملزماً للأطراف. (جـ) يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة (3). (د) يتعين على كل طرف أن يعين محكماً واحداً. وإذا لم يقم المدعى عليه بإخطار المدعى كتابة باسم المحكم الذي عينه في غضون ثلاثين (30) يوماً من استلام إخطار المدعى بتعيين محكم، فللمدعى أن يطلب من المركز تعيين المحكم الثاني. (هـ) يتعين على المحكمين اللذين عينا على هذا النحو أن يختارا المحكم الثالث الذي سيكون المحكم الرئيس للمحكمة، وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيس في خلال ثلاثين (30) يوماً من تعيين المحكم الثاني، فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي أن يعين جهة تتولى التعيين. وهذه الجهة تعين المحكم الرئيس بنفس الطريقة التي يعين بها المحكم الوحيد وفقاً للفقرة 3 من المادة (6) من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (انسترال). ويتعين أن يكون هذا المحكم الرئيس شخصاً من جنسية غير جنسية جمهورية مصر العربية أو جزر الكايمان أو جزر فيرجين البريطانية أو الكويت ويجب أن يكون من دولة لها علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية مصر العربية وجزر الكايمان وجزر فيرجين البريطانية والكويت، كما يشترط ألا يكون له مصالح اقتصادية في أعمال البترول لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. (و) يجرى التحكيم، بما في ذلك إصدار الأحكام، بمدينة القاهرة في ج.م.ع. ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك. (ز) يكون حكم المحكمين نهائياً وملزماً للأطراف بما في ذلك مصروفات التحكيم وكل المسائل المتعلقة به. ويكون تنفيذ حكم المحكمين أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون المصري. (ح) يطبق القانون المصري على النزاع، غير أنه في حالة أي خلاف بين القوانين المصرية ونصوص هذه الاتفاقية، فإن نصوص هذه الاتفاقية (بما في ذلك نص التحكيم) هي التي تحكم. ويتم التحكيم باللغتين العربية والإنجليزية. (ط) يجوز في حالة الاتفاق بين الهيئة والمقاول على أنه إذا تعذر لأي سبب من الأسباب إجراء التحكيم طبقاً للإجراءات المذكورة عاليه أو إذا كان من المحتمل أن يتم التحكيم في ظروف تقلل فرص المقاول في وجود تحكيم عادل، فإن كل المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشأ عن أو تتعلق بهذه الاتفاقية أو الإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يفصل فيها بواسطة تحكيم غير منظم طبقاً لقواعد الانسترال النافذة وقت تاريخ السريان.
المادة (25) : الوضع القانوني للأطراف (أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية. ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية على إنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن. (ب) يخضع المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته. ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل ج.م.ع. كما لا يجوز طرحها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى أو رسوم في ج.م.ع. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل. (ج) في حالة إذا كان المقاول يتكون من أكثر من عضو، يعتبر جميع أعضاء المقاول ضامنين متضامنين في الوفاء بالتزامات المقاول المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة (26) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال ومقاوليهم مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين والمقاولين من الباطن بما في ذلك الشركات التابعة للهيئة ما دامت درجة أدائهم متماثلة مع درجة الأداء السائدة دولياً وأن أسعار خدماتهم لا تزيد على أسعار المقاولين والمقاولين من الباطن الآخرين بأكثر من عشرة في المائة (10%). (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية طالما أنها متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دولياً. ومع ذلك يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كان أسعارها المحلية، تسليم مقر عمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في ج.م.ع. تزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) عن سعر مثيلها المستورد، قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (27) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية أو تأويلها أمام المحاكم المختصة في ج.م.ع. ويشترط، مع ذلك، أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين الهيئة والمقاول وفقاً لنص المادة الثالثة والعشرين سالفة الذكر، يرجع إلى كل من النصين العربي والإنجليزي ويكون لهما نفس القوة في تفسير أو تأويل هذه الاتفاقية.
المادة (28) : عموميات استعملت رؤوس الموضوعات أو العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الاتفاقية فقط ولا تستعمل في خصوصية تفسير هذه المواد.
المادة (29) : اعتماد الحكومة للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج.م.ع. يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفى على هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول. شركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة عنها: ....................................... شركة كوفيك (مصر) المحدودة عنها: ....................................... الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ....................................... جمهورية مصر العربية عنها: ....................................... التاريخ: .....................................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن