بشأن إجراءات منح شهادات الإنتاج العضوي وتسجيل البيانات لدى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
المادة () : وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون ر ...
المادة (1) : المنتجات العضوية هي المنتجات التي تستخدم فيها طرق إنتاج متوافقة مع القواعد والإجراءات المعتمدة دولي ...
المادة (2) : تلتزم الجهات والشركات المعتمدة المانحة لشهادات الإنتاج العضوي في مصر بتسجيل بياناتها كاملة ونشاطها ...
المادة (3) : تلتزم المنشآت الحاصلة على شهادات الإنتاج العضوي من المكاتب المسجلة بالهيئة المصرية ...
المادة (4) : يحظر على جهات الإنتاج أو التداول للمنتجات العضوية وضع مسمى منتج عضوي organic أو حيوي أو bio يقص ...
المادة (5) : تلتزم جهات الإنتاج أو التداول للمنتجات العضوية بتدوين البيانات المنصوص عليها في المواصفات القياسية ...
المادة (6) : تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بإجراء فحص عشوائي على المنشآت المرخص لها بالإنتاج الع ...
المادة (7) : تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بإصدار دليل بأسماء وبيانات ا ...
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانو ...
المادة (9) : تمنح الجهات والشركات المعنية بتطبيق هذا القرار مهلة مدتها ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ...
التوقيع : رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة