بشأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج.
المادة (1) : يكون تنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي على الوجه المبين في هذا القرار، وتعدل تسميتها ...
المادة (2) : تتبع الهيئة وزير الصناعة وتكون لها الشخصية ...
المادة (3) : تعتبر الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج المرجع القومي المع ...
المادة (4) : تختص الهيئة وحدها بما يلي:
(أ) وضع وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات الصناعية وأجهزة الق ...
المادة (5) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:
(أ) رئيس مجلس إدارة الهيئة ــ رئيسا.
(ب) عشرون عضوا ...
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرات ...
المادة (8) : تبلغ قرارات مجلس إدارة الهي ...
المادة (9) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وتشكيل اللجان العامة والفن ...
المادة (10) : تتكون موارد الهيئة من:
(أ) ما يخصص لها من اعتمادات سنوية في الميزانية العامة للدولة.
(ب) ما تحصله ...
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للهيئة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ويضع مجلس الإدارة مشروع ميزان ...
المادة (12) : تعتبر أموال الهيئة أموالا عاملة وتسري عليه ...
المادة (13) : يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات التنفيذ والحجز ...
المادة (14) : يكون مدلول الاصطلاحات الخاصة بالتوحيد القياسي وجودة الإنتاج الو ...
المادة (15) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1957 وقرار رئيس الجمهورية رقم ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية