بشأن إنشاء مركز أفريقيا الإعلامي.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية, ول ...
المادة (1) : ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مركز يسمى " مركز أفريقيا الإعلامي" تكون له ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء ...
المادة (3) : يختص المركز بالأعمال الإعلامية والثقافية ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
أ- تسجيل المصنفات الأدبية ...
المادة (4) : يدار المركز بلجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة وتكو ...
المادة (5) : يختص أمين لجنة إدارة بما يلي:
أ- تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بالمركز واقتراح أفضل السبل والوسائ ...
المادة (6) : تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
أ- عائد نشاطاته في حدود أغراض المركز وم ...
المادة (7) : تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية ا ...
المادة (8) : يفتح للمركز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف ال ...
المادة (9) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدو ...
التوقيع :