بشأن إنشاء جهاز الإمداد الطبي وتقرير بعض الأحكام.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولا ...
المادة (1) : ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى ( جهاز الإمداد الطبي) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالي ...
المادة (2) : يحدد مقر الجهاز بقرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة* كما يجوز بذات الأداء إنشاء فروع للجهاز ب ...
المادة (3) : يتولى الجهاز توفير احتياجات قطاع الصحة والبيئة من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية وبيان أصنافها ...
المادة (4) : يتم توفير الاحتياجات من الأدوية والمعدات والمستلزمات ال ...
المادة (5) : يجب على الجهاز أن يلتزم بالقواعد والأسس الخاصة بتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على صيدليات المراف ...
المادة (6) : إلى حين تشكيل اللجنة الشعبية للجهاز تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشع ...
المادة (7) : لأمين لجنة الإدارة اختصاصات رئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما ...
المادة (8) : تؤول للجهاز الأصول الثابتة من مباني ومخازن وأراضي التي كانت تتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئ ...
المادة (9) : تدمج في الجهاز الشركة الوطنية لصيانة الأجهزة والمعدات الطبية والكهروميكانيكية وينقل العاملين بالشرك ...
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للجهاز مما يخصص في الميزانية العامة ...
المادة (11) : للجهاز أن يفتح حسابا مصرفيا يودع فيه أموا ...
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ الس ...
المادة (13) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية* فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكام القانون.
...
المادة (14) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجه ...
التوقيع :