بشأن تنظيم العمل الإضافي.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولا ...
المادة (1) : يجوز عند الاقتضاء، وبموافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص، إقرار العمل الإضافي للعاملين ...
المادة (2) : يشترط لاستحقاق مقابل العمل الإضافي ما يلي:-
أ- ألا تتجاوز نسبة الموظفين المكلفين بالعمل في الشهر ا ...
المادة (3) : لا يجوز تكليف الموظفين بالوحدات الإدارية العامة بأداء س ...
المادة (4) : تحتفظ الوحدات الإدارية العامة بسجل خاص لإثبات وقت حضور وانصراف الموظفين المكلفين بأداء أعمال خارج س ...
المادة (5) : يستحق الموظف عن أدائه لساعة العمل الإضافي الواحدة ض ...
المادة (6) : يتم لأغراض احتساب قيمة ساعة العمل الإضافي ما يلي:-
أ- يعتبر الشهر ثلاثين يوما.
ب- يقسم المرتب الأ ...
المادة (7) : يقوم مدير المكتب أو الإدارة المختص بالوحدة الإدارية العامة باستيفاء نموذج طلب إقرار ساعات عمل إضافي ...
المادة (8) : يقدم مدير المكتب أو الإدارة المختص إلى رئيسه المباشر - عند الطلب - تقرير متابعة عن العمل الذي تمت ت ...
المادة (9) : يحدد قطاع التخطيط والمالية المخصصات المالية التقديرية اللازمة للعمل الإضافي وتدرج بميزانيات الوحدات ...
المادة (10) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من 01/01/ 1378و.ر (2010 مس ...
التوقيع :