بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالوحدات الإدارية.
المادة () : اللجنة الشعبية العامة,
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م,
وعلى قانون العمل ...
المادة (1) : تطبق أحكام هذه اللائحة في شأن تنظيم العمل الإضافي لل ...
المادة (2) : يستحق كل موظف من الدرجة الأولى فما دون أو عامل يؤدي عملا بعد ساعات العمل الرسمية أن يتقاضى أجرا إضا ...
المادة (3) : يكون تشغيل الموظف أو العامل لساعات عمل إضافية بناء على موافقة كتابية ...
المادة (4) : يكون اعتماد تشغيل العاملين ساعات عمل إضافية بناء على مذكرة من رئيس القسم أو مدير الإدارة المختص تتض ...
المادة (5) : باستثناء حالات الضرورة التي يقرر توافرها الأمين المختص أو من له سلطاته, ولا ...
المادة (6) : يمنح الموظف أجرا عن كل ساعة عمل إضافي يشتغلها يساوي أجره المستحق عن كل ساعة ونصف عمل عادية محسوبا ع ...
المادة (7) : تلغى لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 23 رب ...
المادة (8) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : عبد العاطى العبيدي - رئيس اللجنة الشعبية العامة