بشأن لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م،
وعلى القانون رقم 109 لسنة ...
المادة (1) : يعمل بأحكام هذه اللائحة في شأن تنظيم العمل الإضافي في الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات وال ...
المادة (2) : يقصد بالعمل الإضافي في تطبيق أحكام هذه اللائحة العمل الذي تدعو الضرورة إلى تأديته في غير أوقات العم ...
المادة (3) : تحدد ساعات العمل الإضافي بالزمن الفعلي الذي يستغرقه إنجاز العمل المطلوب تأديته في غير أوقات العمل ا ...
المادة (4) : تحسب علاوة العمل الإضافي بواقع مائتي درهم كحد أدنى وأربعمائة درهم كحد أقصى عن كل ساعة كاملة من ساعا ...
المادة (5) : لا تستحق العلاوة المشار إليها في المادة السابقة عن ساعات العمل الإضافي إ ...
المادة (6) : لا يجوز منح الموظفين من الدرجة الرابعة فما فوقها أو ما يعادلها أية علاوة عن ...
المادة (7) : تسري أحكام هذه اللائحة على عمال الحكومة ووحدات الإدارة المحلي ...
المادة (8) : على الوزراء والمحافظين ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة تنفيذ ...
التوقيع : العقيد/ معمر القذافي - رئيس مجلس الوزراء