بشأن إنشاء المركز الوطني للإرشاد والإعلام الزراعي والصيد البحري.
المادة () : اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشع ...
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مؤسسة عامة تسمى (المركز الوطني للإرشاد والإعلام الزراعي والصيد البحري) ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة طرابلس بليبيا* ويجوز أن ينشئ له فروع أو مكاتب بالداخل بقرارات من ...
المادة (3) : يتولى المركز إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط القطاع في مجال الإرشاد والإعلام الزراعي والصيد الب ...
المادة (4) : يدار المركز بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من أمين اللجنة ال ...
المادة (5) : تتولى لجنة إدارة المركز وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف المناطة به ومتابعة تنفيذها, ولها ...
المادة (6) : يتولى أمين لجنة إدارة المركز تصريف شؤونه وتسيير العمل اليومي به وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ- دعو ...
المادة (7) : تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية ا ...
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للمركز من:
1- ما يخصص له بالميزانية العامة.
2 ...
المادة (9) : يفتح للمركز حساب مصرفي في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله وإيرا ...
المادة (10) : يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من الل ...
المادة (11) : تصدر اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح المنظمة لعمل المركز بقرارات من اللجنة الشعبية العا ...
المادة (12) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية** فحص ومراجعة حسابات المركز وذلك وفقاً للقانون ر ...
المادة (13) : تلغى إدارة الإرشاد والإعلام الزراعي بالهيكل التنظيمي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنقل ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل ...
التوقيع :