تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي, وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي, وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006, وعلى القانون رقم (18) لسنة 2007 بإنشاء مكتب مهرجان دبي للتسوق, وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية, نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون بشأن مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري رقم (30) لسنة 2009".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية. المدير العام: مدير عام الدائرة. المؤسسة: مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة. الفعاليات والمهرجانات: الأحداث التسويقية والترفيهية التي تقام داخل المجمعات التجارية والأسواق بجميع أنواعها أو في أي مكان آخر في الإمارة لأغراض الترويج التجاري.
المادة (3) : (1) يسري هذا القانون على مكتب مهرجان دبي للتسوق المنشأ بموجب القانون رقم (18) لسنة 2007 المشار إليه. (2) يستبدل بمسمى "مكتب مهرجان دبي للتسوق" مسمى "مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري"، مع احتفاظ المؤسسة بشخصيتها الاعتبارية اللازمة لتحقيق أهدافها, وتلحق بالدائرة.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة دبي, ويجوز لها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: (1) المساهمة في تعزيز مكانة الإمارة لتكون مركزاً إقليمياً ودولياً للفعاليات والمهرجانات. (2) دعم وتعزيز الترويج لقطاعات التجارة في الإمارة, وخاصة قطاع البيع بالتجزئة. (3) تنشيط حركة التسوق في الإمارة وإشراك القطاعين العام والخاص في تنظيم وإدارة الفعاليات والمهرجانات.
المادة (6) : تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- وضع السياسات والخطط الإستراتيجية للبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم وتنفيذ وتطوير الفعاليات والمهرجانات. 2- تنظيم وإقامة وتطوير الفعاليات والمهرجانات وغيرها من الأنشطة الترويجية التجارية في الإمارة. 3- إقامة الأسواق الدائمة والموسمية بهدف تشجيع حركة التسوق في الإمارة. 4- الترويج للفعاليات والمهرجانات التي سيتم إقامتها في الإمارة, على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات المختصة. 5- تنظيم وتوجيه عمل وبرامج القطاعات التجارية في الإمارة بهدف دعم الفعاليات والمهرجانات ومراكز التسوق وأنشطة المؤسسة المرتبطة بقطاع البيع بالتجزئة. 6- التنسيق مع القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارة لجذب الرعاية التجارية للفعاليات والمهرجانات التي سيتم تنظيمها في الإمارة. 7- التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تنفيذ المؤسسة للفعاليات والمهرجانات بكفاءة وفعالية. 8- إعداد الدليل السنوي للفعاليات والمهرجانات التي سيتم إقامتها في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. 9- إصدار التصاريح التجارية للمؤسسات والشركات ومراكز التسوق لإقامة الفعاليات والمهرجانات. 10- الاستثمار في المشروعات التجارية الخاصة بنشاط المؤسسة. 11- القيام بأية مهام أخرى لازمة لتحقيق المؤسسة لأهدافها.
المادة (7) : يكون للمؤسسة مدير تنفيذي يعين بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (8) : يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المؤسسة. 2- اقتراح السياسات والخطط الإستراتيجية المتعلقة بعمل المؤسسة ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها. 3- إعداد خطة عمل المؤسسة ومشروع الموازنة السنوية وحسابها الختامي ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها. 4- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة ورفعه إلى المدير العام لإقراره تمهيداً لعرضه على المجلس التنفيذي لاعتماده. 5- الإشراف على الأعمال اليومية للمؤسسة. 6- تمثيل المؤسسة أمام الغير, وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة. 7- تحقيق نتائج الأداء المطلوبة ورفع تقارير الأداء إلى المدير العام. 8- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المدير العام.
المادة (9) : تشكل لدى المؤسسة لجنة للإشراف على إقامة الفعاليات والمهرجانات في الإمارة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية, تتولى المهام والاختصاصات التالية: 1- الإشراف على تنظيم الفعاليات والمهرجانات في الإمارة وتنسيق جهود الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن. 2- ضمان تقديم الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة للفعاليات والمهرجانات من قبل الجهات الحكومية المعنية بما يتناسب مع اختصاصات كل منها. 3- اقتراح الوسائل وقنوات الاتصال التي يمكن من خلالها تبني مبادرات من شأنها تعزيز مساهمة القطاعين الحكومي والخاص في تنظيم الفعاليات والمهرجانات. 4- تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل لمعاونتها في القيام بالمهام الموكلة إليها. 5- القيام بأية مهام أخرى يتم تكليفها بها من قبل المدير العام.
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الدعم المقرر للمؤسسة في موازنة الدائرة. 2- أية إيرادات تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها أو تقديم خدماتها 3- عوائد استثمار أموالها. 4- عوائد الرعاية التجارية للفعاليات والمهرجانات. 5- أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (11) : تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعايير المحاسبة المعتمدة لدى حكومة دبي, وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة (12) : تسري على موظفي المؤسسة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.
المادة (13) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (14) : 1- يحل هذا القانون محل القانون رقم (18) لسنة 2007 بإنشاء مكتب مهرجان دبي للتسوق. 2- يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (15) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن