بشأن تعديل القانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بتأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية،
وعلى القانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، ويشار إليه فيما يلي بـ "القانون الأصلي"،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،
وعلى التشريعات المنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية،
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القانون الأصلي، النص التالي:
المادة (2):
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة دبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
الدائرة: دائرة السياحة والتسويق التجاري.
المدير العام: مدير عام الدائرة.
المؤسسة: مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة.
الفعاليات: الأحداث الترفيهية والتسويقية العامة، والتي تشمل دونما حصر المهرجانات والحفلات والمسرحيات والمسابقات بجميع أنواعها التي يتم تنظيمها في الإمارة بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.
المادة (2) : تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها نظير التراخيص والخدمات المقدمة من قبل المؤسسة لصالحها، وعلى الجهات التي تقوم بتحصيل هذه الإيرادات بتحويلها إلى حساب المؤسسة.
المادة (3) : يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي