بشأن إنشاء مكتب مهرجان دبي للتسوق.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي .
نصدر القانون الأتي :
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون إنشاء مكتب مهرجان دبي للتسوق رقم (18) لسنة 2007 "
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
الإمارة إمارة دبي
المجلس التنفيذي المجلس التنفيذي للإمارة
المكتب مكتب مهرجان دبي للتسوق
اللجنة العليا اللجنة العليا لمهرجان دبي للتسوق
المدير التنفيذي المدير التنفيذي للمكتب
المنسق العام المنسق العام للمكتب
المادة (3) : يشنأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "مكتب مهرجان دبي للتسوق" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله أن يتعاقد مع الغير وأن يقاضي ويقاضي بهذه الصفة وأن ينيب عنه أي شخص آخر لهذه الغاية.
المادة (4) : تكون أغراض المكتب كما يلي:
1- تنشيط ودعم حركة التسوق خلال فصل الشتاء في الإمارة من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة الترفيهية بمختلف أنواعها ومساهمة الجمهور فيها.
2- تنشيط الحركة السياحة والترفيهية خلال فصل الصيف من خلال إطلاق فعاليات مختلفة تعرف بـ " مفاجآت صيف دبي ".
المادة (5) : يخضع المكتب لإشراف لجنة تسمى "اللجنة العليا لإدارة المهرجان" تتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يعيلون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي وتتولى اللجنة وضع السياسات والخطط اللازمة لتحقيق أهداف المكتب. ويجوز للجنة العليا أن تشكل لجانا فرعية لمساعدتها في القيام بأعمالها.
المادة (6) : يكون للمكتب مدير تنفيذي ومنسق عام بعين كل منهما بموجب قرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (7) : يتولى المدير التنفيذي القيام بالمهام التالية:
1- الإشراف العام على المكتب وفعاليات المهرجان ومفاجآت صيفي دبي.
2- إعداد الموازنة السنوية للمهرجان ومفاجآت صيف دبي على أن تعتمد من رئيس اللجنة العليا.
3- إدارة المكتب وتمثيله في علاقاته مع الغير.
4- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المكتب.
المادة (8) : يتولى المنسق العام التنسيق مع الدوائر والجهات الحكومية المعنية في الإمارة لتحقيق أهداف المهرجان ومفاجآت صيف دبي وإنجاح فعالياتهما.
المادة (9) : تتكون الموارد المالية للمكتب مما يأتي:
1- الدعم المقرر للمكتب في الموازنة العامة للإمارة.
2- الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المكتب.
3- المنح والهبات التي يتلقاها المكتب وتقبها اللجنة العليا.
4- أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (10) : يتبع المكتب في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي.
المادة (11) : تعتبر جميع التصرفات والأعمال والعقود التي قام بها المكتب منذ عام 1996 وحتى العمل بهذا القانون وصحيحة وكأنها صادرة سندا لهذا القانون.
المادة (12) : تسرى على موظفي المكتب أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.
المادة (13) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (14) : يعفى المكتب من جميع الضرائب والرسوم المحلية على اختلاف أنواعها.
المادة (15) : يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي