بشأن إنشاء مجلس الإمارات للماء والكهرباء.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصا ...
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى "مجلس الإمارات للماء والكهرباء" برئاسة وزير الطاقة، وعضوية ممثل بدرجة مدير عام عن كل ...
المادة (2) : يتولى المجلس المهام والمسؤوليات الآتية:
1- إبداء المشورة في كافة المجالات التي تهم قطاعي الماء وال ...
المادة (3) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاج ...
المادة (4) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أية لجان للقيام بمهام محددة كما له أن يكلف أي من الأعضاء ببعض المهام ا ...
المادة (5) : يرفع رئيس المجلس تقريراً نصف سنوي إلى مجلس الوزراء يتضمن شرحاً عن إنجازات المجلس ...
المادة (6) : تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، وي ...
المادة (7) : على الجهات المعنية التنسيق والتعاون مع المج ...
المادة (8) : يلغى كل حكم أو قرار يخالف أ ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء