بشأن تصحيح الخطأ المادي الوارد في القانون رقم 426 لسنة 1953 بإضافة فقرة جديدة إلى كل من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البلاد المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 426 لسنة 1953 بإضافة فقرة جديدة إلى كل من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البلاد المصرية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : صدر القانون رقم 426 لسنة 1953 بإضافة فقرة جديدة إلى كل من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البلاد المصرية، ونصت المادة الأولى منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1916 سالف الذكر، وقد ورد في السطر الأخير من المادة الأولى خطأ مادي غير مقصود فقد ذكر فيه أن نسبة النحاس في العملة المشار إليها في المادة هي 325 من ألف من وزن القطعة في حين أن المقصود أن تكون هذه النسبة 375 من ألف من وزن القطعة.
لذلك رئى إعداد هذا القانون بتصحيح هذا الخطأ، ونص في المادة الثانية منه على أن يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 426 لسنة 1953 سالف الذكر.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 426 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"كما يجوز فيما يختص بالقطع من فئة العشرين قرشاً والعشرة قروش والخمسة قروش أن يكون عيارها كالآتي:
625 من ألف من وزن القطعة من الفضة.
375 من ألف من وزن القطعة من النحاس.
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 426 لسنة 1953 المشار إليه.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية