بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1916 بنظام النقود في البلاد المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1916 بنظام النقود في البلاد المصرية والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : تعدل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1916 المشار إليه على الوجه الآتي:
"يجوز فيما يختص بالقطع من فئات العشرين قرشاً والعشرة القروش والخمسة القروش أن يكون عيارها كالآتي:
720 من ألف من وزن القطعة من الفضة.
280 من ألف من وزن القطعة من النحاس".
المادة (2) : يلغى القانون رقم 603 لسنة 1953 بتصحيح الخطأ المادي الوارد في القانون رقم 426 لسنة 1953 بإضافة فقرة جديدة إلى كل من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البلاد المصرية.
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين