تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية، بعد الإطلاع على المادة 64 من الدستور. وعلى قانون الوكالات التجارية رقم 15 لسنة 1959. وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على مزاولة أعمال الوكالة التجارية عن شركات أو محال تجارية أجنبية سواء كانت هذه الشركات أو المحال تباشر نشاطها في خارج ليبيا أو داخلها. ويقصد بالوكالة التجارية في حكم هذا القانون القيام بكل أو بعض الأعمال الآتية: أ- التوكيل التجاري. ب- أعمال المعتمد التجاري. ج- الوكالة بالعمولة. د- التمثيل التجاري. هـ- السمسرة.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص مزاولة الأعمال المشار إليها في المادة السابقة إلا بعد قيد اسمه في السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد والتجارة. ويجوز إجراء هذا القيد قبل إبرام العقود أو الاتفاقات التي تخول للشخص مزاولة الأعمال المذكورة.
المادة (3) : أ- يشترط في طالب القيد بالسجل المنصوص عليه في المادة السابقة الشروط الآتية: 1- أن يكون ليبي الجنسية. 2- أنت يكون متمتعا بالأهلية الكاملة لمزاولة التجارة. 3- ألا يكون محكوما عليه في جريمة ضد الاقتصاد العام أو الصناعة أو التجارة أو حرية العمل مما نص عليه في الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو في أية جريمة أخرى يكون موضوعها احتكار البضائع أو الغش فيها. 4- ألا يكون قد صدر ضده حكم بإشهار الإفلاس إلا إذا رد إليه اعتباره. ب- وإذا كان طالب القيد شركة فيجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية: 1- أن تكون مؤسسة تأسيسا صحيحا. 2- أن يكون من أغراضها مزاولة كل أو بعض الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى. 3- أن تكون جميع أسهمها اسمية. 4- أن يكون رأسمالها مملوكا بالكامل لليبيين وأن يبقى كذلك طوال مدة الشركة.
المادة (4) : على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يودعوا الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة صورا من الاتفاقات والعقود التي يبرمونها مع الشركات أو المحال التجارية الأجنبية خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبرامها.
المادة (5) : على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يثبتوا في محرراتهم ومراسلاتهم وفواتيرهم وإعلاناتهم التجارية وسائر الأوراق التي يستعملونها في معاملاتهم أرقام قيدهم في السجل.
المادة (6) : يجب أن تكون الاتفاقات والعقود المنصوص عليها في المادة 4 مبرمة مباشرة مع الشركات أو المحال التجارية الأجنبية المنتجة إلا إذا ثبت أن هذه الشركات أو المحال لا تتولى توزيع منتجاتها أو خدماتها إلا عن طريق جهات أخرى.
المادة (7) : على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يوفروا للمستهلكين في داخل البلاد وفي جميع الأوقات قطع الغيار والمهمات والأدوات اللازمة والكافية للسيارات والمحركات والآلات والمعدات التي تحتاج إليها وذلك في حدود النسب التي تحددها لائحة خاصة تصدر من وزير الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن, وفي حالة نفاذها أو نقصها يجب عليهم إعادة توفير النسبة المقررة منها خلال المدد التي تبين باللائحة المذكورة.
المادة (8) : على الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة أن تخطر طالب القيد في حالة رفض طلبة بأسباب قرارها وذلك بموجب كتاب موصى عليه ويعد سكوت الإدارة عن الرد مدة ثلاثين يوما بعد تسلمها لطلب القيد بمثابة قرار بالرفض. ولا يمنع الرفض من تقديم طلب جديد بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (9) : لطالب القيد أن يتظلم من قرار رفض طلبه خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره بالرفض. وتختص بالبت في هذا التظلم لجنة تشكل على الوجه الآتي: وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة رئيسا وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد للشئون الاقتصادية عضوا عضو من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل عضوا رئيس الغرفة التجارية بطرابلس عضوا رئيس الغرفة التجارية ببنغازي عضوا ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وجميع أعضائها أو من يقوم مقامهم وتصدر قراراتها بالأغلبية.
المادة (10) : يعطى صاحب الشأن بمجرد إتمام إجراءات القيد شهادة دالة على قيده بالسجل.
المادة (11) : لكل من قيد اسمه أن يطلب في أي وقت إدخال إضافة أو تعديل على ما يتعلق به من بيانات السجل بشرط ألا يترتب على ذلك تغيير في النشاط الأصلي. ويصدر قرار الإدارة المختصة في شأن هذا الطلب وفقاً للشروط والأوضاع المتعلقة بطلبات القيد الأصلية ويكون قابلاً للتظلم بالطريق المقرر لها.
المادة (12) : لا يكون تحويل الاتفاقات أو العقود المنصوص عليها في المادة 4 التنازل عنها أو إلغاؤها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات هذا التأشير.
المادة (13) : 1- للإدارة المختصة بالقيد أن تطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 إصدار قرار باعتبار النشاط الذي يقوم به في ليبيا أي شخص طبيعي أو معنوي خاضعاً لأحكام هذا القانون. 2- وللإدارة المذكورة أن تطلب إلى اللجنة إصدار قرار بشطب القيد وذلك متى تخلف أحد شروطه أو ثبت أن القيد تم بدون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة أو أن الشخص الذي سبق قيده قد توقف عن العمل عاماً كاملاً إلا إذا قدم للجنة أسباباً تبرر توقفه. 3- ويكون تقديم الطلبات المشار إليها في الفقرتين السابقتين ابتداء أو بناء على طلب صاحب المصلحة, وعلى اللجنة أن تدعو أصحاب الشأن لسماع أقوالهم وتقديم مستنداتهم, ثم تصدر في الطلب قراراً مسبباً يبلغ لأصحاب الشأن بموجب كتاب موصي عليه خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.
المادة (14) : استثناء من أحكام هذا القانون يجوز لوكلاء تجهيز السفن أو الطائرات أو توريد معداتها أو وقودها أو غير ذلك من لوازمها, ولوكلاء تقديم الأشخاص لخدمتها أو شحنها أو تفريغها أن يقوموا بأعمال عارضة لها مما يستلزمه مرورها غير المنتظم أو الاضطراري بالموانئ أو المطارات الليبية وذلك دون حاجة إلى إيداع صور الاتفاقات أو العقود المتعلقة بهذه الأعمال.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 و18 من هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف العقوبة فضلاً عن الحكم بغلق المحل الذي يزاول فيه المتهم نشاطه ويشطب اسمه من السجل.
المادة (16) : يكون لموظفي الإدارة المختصة الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويكون لهم في سبيل أداء واجبهم حق دخول المتاجر والمكاتب والمحلات والاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق.
المادة (17) : يصدر مجلس الوزراء - بناء على عرض وزير الاقتصاد والتجارة - اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتشمل هذه اللائحة على الأخص ما يأتي: 1- تنظيم العمل بالإدارة المختصة بالإشراف على السجل المنصوص عليه في المادة 2 وطريقة إمساك ذلك السجل وتنظيم الاطلاع عليه والبيانات التي يجوز إعطاؤها لذوي المصلحة. 2- تقسيم النشاط المنصوص عليه في المادة 1 إلى فئات لأغراض القيد بالسجل. 3- تحديد عدد الوكالات أو الأعمال التي لا يجوز للشخص الواحد أن يباشر أكثر منها وذلك سواء بالنسبة إلى كل فئة من الفئات أو للفئات جميعاً. 4- القواعد التي تكفل تحديد وتوضيح نطاق النشاط المطلوب قيده وعدم التباسه بغيره. 5- تحديد الرسوم الخاصة بطلبات للقيد, والحصول على الشهادات والبيانات وتقديم التظلمات على ألا يجاوز الرسم في كل حالة عشرة جنيهات ليبية. 6- بيان الإجراءات التي تتبعها اللجنة المشكلة بحكم المادة 9 بما في ذلك الأحكام المتعلقة بسماع أقوال ذوي الشأن وتقديم مستنداتهم.
المادة (18) : على الأشخاص والشركات التي تباشر الأعمال المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون أن تقوم بتسوية أوضاعها طبقاً لأحكامه وأن تتخذ إجراءات القيد المنصوص عليها فيه خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذه. على أنه بالنسبة إلى غير الليبيين, فعليهم تسوية أوضاعهم وتصفية أعمالهم الخاضعة لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ نفاذه إذا كانت متعلقة بتجارة المواد الغذائية أو الملابس أو المنسوجات وسنتين إذا كانت متعلقة بغيرها ويسري هذا الحكم على الشركات غير المملوكة بالكامل لليبيين إلا إذا توافرت فيها خلال المدة المذكورة الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3.
المادة (19) : يلغى قانون الوكالات التجارية رقم 15 لسنة 1959.
المادة (20) : على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن