بشأن الوكالات التجارية.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يعمل في ليبيا كممثل أو وكيل لشركة أجنبية تجارية أو صناعية أو محل تجاري أجنبي إلا إذا كان ليبيا أو شركة ليبية وكان اسمه مسجلا في سجل الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد الوطني, ويقصد بالشركة الليبية في حكم هذا القانون, الشركة التي يكون (51%) واحد وخمسون في المائة على الأقل من رأسمالها مملوكا لليبيين.
المادة (2) : يقدم طلب التسجيل في سجل الوكالات التجارية طبقا للقواعد والإجراءات التي تنص عليها اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون.
وترفق به الوثائق والبيانات التي تنص عليها هذه اللوائح.
المادة (3) : يجب أن تكون الوكالة مرتبطة رأسا مع مركز الشركة أو المحل التجاري الأجنبي, ولا يجوز في تطبيق أحكام هذا القانون أن تكون الوكالة من وكيل أخر يقيم في غير بلد المحل أو الشركة الموكلة.
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص أو شركة أن تسجل وكالات باسمها تزيد عن الحد الأقصى الذي تعينه لائحة تصدر من مجلس الوزراء.
المادة (5) : يجوز للوكيل أن يطلب تعديل البيانات الواردة في سجل الوكالات التجارية أو أن يطلب إلغاء هذا التسجيل.
وتتبع في طلبات التعديل أو الإلغاء القواعد والإجراءات التي تنص عليها اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة (6) : يعتبر تسجيل الوكيل ملغي إذا حكم نهائيا بإشهار إفلاسه, ويجوز لوزير الاقتصاد الوطني أن يلغي تسجيل أي وكيل في الحالات الآتية:
أ- إذا أدين في أية جريمة ضد الاقتصاد العام أو التجارة أو الصناعة (مما نص عليه في الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات) أو في جريمة أخرى يكون موضوعها احتكار البضائع أو الغش فيها أو التلاعب في أسعارها أو الامتناع عن بيعها.
ب- إذا توقف عن عمله كوكيل تجاري. ولا يجوز في هذه الحالة إلغاء التسجيل إلا بعد إنذار الوكيل كتابة وتحديد مدة معينة له لاستئناف عمله.
جـ - إذا حكم على الوكيل لارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : يجوز لأية شركة أو محل تجاري أجنبي أن يعين وكيلا أو ممثلا له في ليبيا يحمل نفس جنسية البلد الذي يوجد به المركز الرئيسي للشركة أو المحل وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد الوطني ولمدة سنة واحدة فقط على أن لا يتكرر هذا الاستثناء أكثر من مرة واحدة لنفس الشركة.
وتصدر الموافقة المذكورة إذا رأت الوزارة أن العمل في التوكيل يتطلب خبرة فنية خاصة لا تتوفر في الليبيين. ويشترط للموافقة أن يعمل مع الوكيل الأجنبي شخص أو أكثر من الليبيين ليتدرب على العمل في الوكالة مدة تعينها الوزارة ليمكنه بعدها تولي الوكالة. وتسري على الوكلاء الذين ينطبق عليهم حكم هذه المادة الأحكام الخاصة بالتسجيل في سجل الوكالات التجارية ويشترط أن يتضمن طلب التسجيل في هذه الحالة اسم الشخص الليبي المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة (8) : على الأشخاص والشركات التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية عند بدء العمل بهذا القانون أن تقوم بتسوية أوضاعها طبقا لأحكامه, وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ما عدا شرط الجنسية.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ليبيا (50) ج. ل. ولا تزيد على مائتي جنيه (200)ج.ل. أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (10) : على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون، وله إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه بعد التشاور مع الولايات, ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة