بشأن قانون معدل لقانون رخص المهن.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (القانون المعدل لقانون رخص المهن لسنة 1975) ويقرأ مع القانون رقم (38) لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة السادسة من القانون الاصلي بالغاء البند (8 ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
اذا اقتصر عمل طالب الرخصة على التعهدات فيعتبر متعهدا خاضعا لرسم الرخصة حسب تصنيفه من قبل وزارة الاشغال العامة. اما المتعهدون الذين لا يشملهم هذا التصنيف فيستوفي رسم الرخصة حسب تصنيفهم من قبل غرفة التجارة او الصناعة.
المادة (3) : تلغى المادة السابعة من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 7-
تعتبر الرخصة صالحة لتعاطي المهنة التي منحت من اجلها في نفس المكان المحدد بالرخصة على انه يجوز لمن صدرت تلك الرخصة باسمه وبموافقة رئيس البلدية الخطية تغيير مكان تعاطي مهنته الى محل اخر في نفس المدينة للمدة المتبقية من الرخصة.
المادة (4) : تعدل المادة 13 من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في البند( ب) من الفقرة (3 ) والاستعاضة عنه بما يلي:
ب- مبلغ اضافي كغرامة مالية تعادل 25% من رسوم الرخصة.
المادة (5) : أ- تعدل المادة (18) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها:
ب- اعفاء فروع المهن في المدن التي يوجد فيها المركز الرئيسي والواردة في الجدول رقم (1) من الانتساب للغرف التجارية او الصناعية اينما وردت.
2- تعدل البنود والفقرات الواردة في المادة( 18) باضافة ما يلي اليها:
البند: الفقرة
11- -
12- 2 ،3
14 - 1
15 - 1 ، 2
16 - 2،3
17 - 1،2،3
19 - 3 ،4
20 - 1،2،3،4
21 - -
22 - -
23 - 1،2،3 ،4 ،5
26 - -
27 - 1 ،2
29 - 1، 3 ، 4
30 - 1
34 - 6، 7 والبنود أ، هـ من الفقرة (6).
36 - 1،2،3
40 - 2،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،9
41 - 1،2
42 - -
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية