تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول رقم (1) رسوم رخص المهن لمدينة عمان البند الفقرة المهنة الرسم فلس دينار 1 البنوك والمؤسسات المالية 1 المركز الرئيس للبنوك المحلية والمركز الرئيسي في عمان للبنوك الأجنبية. 1000 2 فروع البنوك 250 3 محلات التسليف والاستشارات المالية فقط 200 4 محلات بيع الاسهم والسندات المالية 200 2 الصرافون 1 الدرجة الأولى 250 2 الدرجة الثانية 150 3 شركات التأمين 1 المركز الرئيسي 300 2 الفرع 50 3 فروع ووكلاء شركات التأمين الاجنبية 300 4 الصناعة وباعة المعادن والمجوهرات 1 باعة الذهب والمجوهرات والاحجار الكريمة جملة ومفرق 75 2 باعة الفضة جملة ومفرق 30 3 مشاغل الصياغة الذهبية والفضية 25 5 الوسطاء التجاريون والوكلاء ومخلصو البضائع 1 وسطاء وسماسرة الخضار والفواكه: أ- اذا كان الطالب شركة 150 ب- اذا كان الطالب فردا 50 2 وسطاء وسماسرة بيع وشراء الاراضي وتأجير العقارات: أ-اذا كان الطالب شركة 150 ب- اذا كان الطالب فردا 50 3 الوكلاء والوسطاء التجاريون: أ-اذا كان الطالب شركة 100 ب- اذا كان الطالب فردا 50 4 المخلصون على البضائع: أ- اذا كان الطالب شركة 200 ب- اذا كان الطالب فردا 50 6 الاستيراد والتجارة العامة وتشمل الاشخاص والشركات ومستودعات الادوية ويستوفى الرسم على اساس رأس المال المسجل حسب الفئات التالية: 1 من 5000 دينار الى 10000 دينار 75 2 من 10001 دينار الى 30000 دينار 100 3 من 30001 دينار الى 50000 دينار 125 4 من 50001 دينار الى 70000 دينار 150 5 من 70001 دينار الى 100000 دينار 200 6 من 100001 دينار الى 150000 دينار 250 7 من 150001 دينار الى 500000 دينار 350 8 من 500001 دينار فما فوق 450 9 تجارة عامة 450 7 المتعهدون 1 الدرجة الاولى 400 2 الدرجة الثانية 300 3 الدرجة الثالثة 200 4 الدرجة الرابعة 150 5 الدرجة الخامسة 100 6 الدرجة السادسة 50 8 تجارة البيع بالجملة والمفرق (بدون استيراد ) 1 السيارات والمركبات والآلات الميكانيكية واطارات السيارات والآلات وقطعها واحجار المطاحن والدراجات النارية والاجهزة الطبية ومواد البناء الاولية (كالاسمنت والحديد والخشب) واللوازم الصحية واثاث البيوت والسجاد والثلاجات والغسالات والتلفزيونات. 60 2 أجهزة الراديو والصوبات والمدافيء والمراوح والسعات والمصابيح الكهربائية ومركبات الاطفال والنظارات والات التصوير ولوازمها وماكينات الخياطة ولوازم الحدادين والنجارين والصور الزيتية والتحف وبطاريات اليارات وادوات الكهرباء للسيارات ومواد الدهان والزيوت المعدنية والادوات الهندسية والالبسة الجاهزة والمشروبات الروحية والاسلحة والأحذية 50 3 مال القبان والاقمشة والنوفوتيه ولوازم الخياطين والادوات المنزلية والبلاستيكية والات الموسيقى والمواد الكيماوية والزجاج والعلاجات الزراعية ومواد التجميل والكائنات الحية للزينة. 40 4 الروائح والزيوت العطرية والزهور الطبيعية والصناعية وشباك الصيد والحبال والخيطان والمضارب والخيام ومحلات بيع الجرائد والمجلات والقرطاسية ومحلات بيع المحروقات من غير المضخات 30 5 نوفوتيه على بسطات او واجهات المحلات 15 6 البقالة والخضار والفواكه واللحوم والالبان والبزورات المحمصة والحطب وغيرها من المواد الاستهلاكية: أ- المناطق التجارية والمناطق السكنية التي يحددها مجلس الامانة 25 ب- المناطق السكنية الاخرى 15 9 الخدمات العامة 1 خدمات النقل والسياحة: أ- محلات ووكالات النقل البحري والجوي 150 ب- مكاتب السياحة والسفر: 1- المكاتب التي تمتلك وسائط نقل الركاب 75 2- المكاتب التي يعمل فيها طالب الرخصة بالوساطة والكمسيون 50 ج- يستوفى نصف الرسم عن كل فرع للمحلات المذكورة اعلاه 2 النقل البري: أ- محلات النقل البري التي يستخدم او يمتلك فيها صاحب الرخصة المركبات 150 ب- محلات نقل الركاب التي يمتلك فيها صاحب الرخصة السيارات: 1- السفريات الخارجية 100 2- السفريات الداخلية 50 ج-يستوفى نصف الرسم عن كل فرع للمحلات المذكورة اعلاه 3 الفنادق والنزل والبانسيونات: أ- درجة اولى (5) نجوم عن كل غرفة 7 ب- درجة ثانية (4) نجوم عن كل غرفة 4 ج- درجة ثالثة (3) نجوم عن كل غرفة 3 د- درجة رابعة (2) نجمتان عن كل غرفة 2 هـ- درجة خامسة نجمة واحدة عن كل غرفة 1 و- غير مصنف رسم مقطوع 12 4 المطاعم أ- درجة اولى (5) نجوم 100 ب- درجة ثانية (4) نجوم 75 ج- درجة ثالثة (3) نجوم 50 د- درجة رابعة (2) نجمتان 25 هـ- درجة خامسة نجمة واحدة 15 و- غير مصنف 10 5 المقاهي أ-درجة اولى 75 ب- درجة ثانية 50 ج- درجة ثالثة 25 د- درجة رابعة 15 هـ- درجة خامسة 10 6 محلات المرطبات أ- درجة اولى 25 ب- درجة ثانية 15 ج- درجة ثالثة 10 7 محلات الحلويات والمعجنات أ-درجة اولى 50 ب- درجة ثانية 25 ج- درجة ثالثة 15 8 الأفران أ- الافران الآلية (الكهربائية) 40 ب- الافران المعدة لتجهيز الخبز والكعك وبيعها 30 ج- الافران المعدة لتجهيز الخبز فقط 15 د- افران التنور المعد للخبز وبيعه 15 هـ- المحلات المخصصة لبيع الخبز والكعك 15 9 دور اللهو واماكن التسلية: أ-صالات اللهو والكباريهات والتياتيورات 100 ب- صالات الرقص 60 10 دور السينما والمسارح أ- الدرجة الاولى عن كل مقعد 250 ب- الدرجة الثانية عن كل مقعد 200 ج- الدرجة الثالثة عن كل مقعد 150 11 محلات البلياردو 30 12 محلات البولينج 30 13 الحانات 50 14 الحمامات التجارية المستقلة 25 15 محلات ضرب النيشان 15 10 المهن الحرة 1 الاطباء والصيادلة والخدمات الطبية: أ-عيادات الاطباء (البشريون واطباء الاسنان والبيطريون ) 50 ب- محلات الصيادلة 50 ج-فاحصو النظر سواء كان محل الفحص مستقلا ام لا 30 د- المهن الطبية المساعدة (المختبرات الطبية والكيماوية وميكانيكو الاسنان) 30 2 المكاتب والشركات الهندسية والاستثمارية ومكاتب المساحة أ- المكاتب الهندسية والديكور 50 ب- مكاتب المساحة المرخصة 30 ج- يضاعف الرسم على الشركات الهندسية وشركات المساحة والديكور. 3 المحاسبون القانونيون أ- اذا كان الطالب فردا 30 ب- اذا كان الطالب شركة 150 4 مكاتب المحامين 50 11 دور النشر والأنباء والاعلانات ومكاتب الخدمات 1 اذا كانت شركة تخضع للبند (6) 2 دور التوزيع 40 3 وكالات الأنباء 40 4 مكاتب الأعلانات والدعاية 30 5 مكاتب الخدمات (مكاتب الطلبة والعلاقات العامة والمعاهد التجارية والترجمة ) 30 12 محلات تصليح الاجهزة الكهربائية ومحلات الحرف الدقيقة 1 محلات تصليح اجهزة التلفزيون والراديو والغسالات ومحلات تمديد الاسلاك الكهربائية للمنازل وغيرها. 50 2 محلات الزينكوغراف والخطاطين 25 3 محلات تصليح الكهرباء للمنازل ومحلات تصليح الآلات الدقيقة 20 13 الخياطون والمصورون 1 الخياطون: أ- خياط وتاجر أقمشة (غير مستورد) 30 ب- خياط 20 ج- خياط بيجامات وبنطلونات وقمصان 10 د- خياط الالبسة العربية والخياطات 6 2 أ- المصورون 25 ب- مصور الوثائق 10 14 محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية 1 محلات الحلاقة الرجالية والنسائية أ-في المناطق التجارية والمناطق السكنية التي يحددها مجلس الامانة (عن كل كرسي). 1- للرجال 10 2- للنساء (كوافير) 20 ب- في المناطق السكنية الاخرى (عن كل كرسي) 1- للرجال 5 2- للنساء (كوافير) 10 2 محلات التجميل واللياقة البدنية 30 3 صالون مسح الاحذية 10 15 محلات صنع الاحذية 1 صانع احذية وبائع بالمفرق لما يصنعه 20 2 مصلح احذية (سكافي) 16 محلات التجارة والحدادة والتنجيد 1 أ- نجار افرنجي
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون رخص المهن لمدينة عمان لسنة 1976) ويعمل له اعتبارا من تاريخ 1 /1/ 1977.
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- مدينة عمان: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية والتنظيمية. الامين: أمين العاصمة او من يفوضه. المجلس: مجلس الامانة. المحاسب: اي موظف من موظفي الامانة يفوضه الامين بقبض الرسوم واصدار الرخص بموجب هذا القانون. مهنة: اية صناعة او حرفة او تجارة او اي عمل آخر مما يخضع للرسم او يعفى منه بمقتضى احكام هذا القانون. الرخصة: رخصة ممارسة المهنة الصادرة بمقتضى هذا القانون. المحل: اي مكان مخصص لممارسة مهنة في مدينة عمان ويعتبر اي عدد من المحلات المتلاصقة بمثابة محل واحد اذا كانت المحلات نافذة على بعضها وتابعة لطالب الرخصة ومخصصة لممارسة ذات المهنة. شخص: اي شخص طبيعي او معنوي بما في ذلك اية شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة او جمعية او رابطة شركة : وتشمل جميع انواع الشركات كما هي معرفة في قانون الشركات. الوكيل: الوكيل التجاري والوكيل بالعمولة والممثل التجاري سواء كان البيع او العمل لحسابه او لحساب من يمثله. وسيط: كل شخص يتعاطى مهنة التوسط في اجراء العقود والمعاملات دون ان يلحق به شيء من تبعتها. المستودع المتصل: مكان خزن البضائع المتصل بالمحل ولا تجرى فيه المعاملات التجارية. المستودع المنفصل: مكان خزن البضائع المنفصل عن المحل ولا تجرى فيه المعاملات التجارية. المكتب المنفصل: اي مكان منفصل عن محل يتخذ للادارة او للمراسلات او للمحاسبة ولا تجرى فيه المعاملات التجارية. تاجر الجملة: المستورد او التاجر الذي يبيع بالجملة لتجار الاشتات (المفرق). آلة ميكانيكية: أية آلة تزيد طاقتها عن فاز واحد وتدار بالضغط البخاري او القوة الكهربائية او القوة الهيدرولكية. مركبة: الباص وسيارة شحن البضائع ( تراك وبك آب ) وصهاريج النقل والثلاجات. سيارة: سيارة نقل الركاب التي تزيد حمولتها حسب قانون النقل على ثمانية اشخاص عدا السائق.
المادة (3) : أ - مع مراعاة احكام الفقرة ( ب) من هذه المادة لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اية مهنة في مدينة عمان مالم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها بمقتضى الجدول رقم ( 1) الملحق بهذا القانون. ب - يعفى من الحصول على الرخصة ومن دفع الرسم الاشخاص الذين يتعاطون المهن المدرجة في الجدول رقم ( 2) الملحق بهذا القانون. ج - اذا مارس اكثر من شخص واحد كشركة عادية مهنة واحدة في محل واحد فتنظم الرخصة باسمائهم ولا يستوفى اي رسم اضافي بسبب تعددهم. د - يعتبر الرسم المنصوص عليه في هذا القانون مستحقا على الرخصة الصادرة بمقتضاه لتعاطي المهن ويكون الشخص الذي صدرت باسمه مسؤولا عن دفعه ولا يجوز تحويلها الى اي شخص آخر الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : أ - اذا مارس شخص اكثر من مهنة واحدة في محل واحد فيستوفى الرسم بالنسبة للمهنة الاعلى. ب - اذا مارس اكثر من شخص في محل واحد مهنتين مختلفتين ولكن على وجه الاستقلال فيستوفى من كل شخص رسم المهنة التي يمارسها. ج - يعتبر المستودع المنفصل فرعا للمحل ويستوفى عنه الرسم المقرر للفرع.
المادة (5) : أ - مع مراعاة ماورد في نظام تنظيم مدينة عمان واي تشريع يحل محله ، يحدد رئيس الوزراء بتنسيب من المجلس المهن التي يجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق التنظيمية لمدينة عمان والمهن التي يجوز ممارستها خارج تلك المناطق. ب - اصحاب المهن المصرح له بممارسة اية مهنة خلافا لحكم الفقرة (أ) عند نفاذ احكام هذا القانون يستمرون في ممارسة المهنة المصرح له بها لمدة لا تزيد على خمس سنوات على انه يجوز للمجلس سحب اية رخصة واغلاق المحل بعد مرور سنتين من انذار صاحب الرخصة المخالفة.
المادة (6) : أ - يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الامين على النموذج المقرر مرفقا بالمستندات والبيانات المطلوبة خلال المدة المحددة لذلك ، ويصدر الامين قرارا بالموافقة على الطلب اذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ب - تحدد شروط منح الرخصة بتعليمات يصدرها المجلس.
المادة (7) : أ - تعتبر الرخصة صالحة لتعاطي المهنةفي الموقع المحدد في الرخصة على انه يجوز بموافقة الامين نقل المحل الى موقع آخر تجوز ممارسة تلك المهنة فيه على ان يدفع صاحب المحل رسما مقطوعا قدره دينار واحد في هذه الحالة. ب - يحق لاي شخص بموافقة الامين تغيير نوع المهنة التي يتعاطاها في المحل خلال السنة ويشترط في ذلك:- 1 - ان تكون المهنة من المهن المسموح بممارستها في موقع المحل. 2 - ان يدفع الفرق في الرسم بين المهنتين على ان لايقل عن دينارين في اية حالة من الحالات.
المادة (8) : أ - يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا القانون لمدة سنة اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه. ب - يستوفى رسم الرخصة كاملا من اي شخص اذا صدرت له خلال النصف الاول من السنة ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت له الرخصة في اي وقت من النصف الثاني من السنة. ج يعتبر بدء الممارسة للمهنة التاريخ الوارد في سجل الوزارة او الدائرة الرسمية او المؤسسة او النقابة التي يوجب القانون التسجيل لديها.
المادة (9) : أ - اذا فسخت اية شركة واعيد تشكيلها من الشركاء انفسهم واطلق على الشركة اسم اخر دون تغيير المهنة التي كانت تمارسها فتستمر الشركة الجديدة بممارسة المهنة الى ان تنتهي مدة الرخصة. ب - اذا كانت الرخصة صادرة باسم شخص او اشخاص وانضم الى المحل اشخاص اخرون او انسحب منه بعض الاشخاص فتستمر بممارسة المهنة فيه بأسماء الاشخاص الذين صدرت الرخصة لهم الى ان تنتهي مدتها. ج - اذا توفي شخص حصل على رخصة وفق احكام هذا القانون يجوز لورثته او احدهم تعاطي المهنة حتى انتهاء مدة الرخصة.
المادة (10) : أ - يقدم طلب تجديد الرخصة الى المحاسب على النموذح المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة ، وللأمين تمديد هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ضرورة لذلك. ب - اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال الفترة المحددة بالفقرة (أ) من هذه المادة فيضاف ما يعادل 20% من الرسم اذا قدم طلب التجديد بعد انقضاء تلك المدة وحتى نهاية شهر حزيران من السنة و50% من الرسم اذا قدم الطلب بعد ذلك التاريخ ج - على جميع الاشخاص الذين لا يرغبون في تجديد رخصة المهنة الصادرة لهم او الذين يتوقفون عن ممارسة المهنة خلال السنة لاي سبب كان ان يعلموا الامانة خطيا بذلك.
المادة (11) : على كل مكلف بالحصول على رخصة مهن داخل حدود مدينة عمان وتنطبق عليه البنود والفقرات التالية من الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون الانتساب الى الغرفة التجارية او الصناعية في مدينة عمان:- البند الفقرة البند الفقرة 1 1و3و4 9 1/أ (1و2) 2 1-2 9 1/ب/1 3 1و3 9 1/أ 4 1و2 9 2/ب (1و2) 5 1-4 20 1 6 1-9 21 1 7 1-6 22 1-6 8 1-4 23 1-11 8 6
المادة (12) : اذا فقدت او تلفت الرخصة تصدر الامانة رخصة اخرى بدلا عنها بناء على طلب صاحبها مقابل رسم مقطوع قدره دينار واحد ويسري مفعولها للمدة الباقية من السنة المالية المتعلقة بها.
المادة (13) : أ- للأمين في اي وقت اجراء تفتيش على المحلات للتحقق من مراعات اصحابها لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب-تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل وتبرز لاي موظف مفوض بتطبيق او تنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك موظفي ديوان المحاسبة ولأولئك الموظفين تدقيق الرخصة وطرح اي سؤال او استيضاح على صاحبها بشأنها.
المادة (14) : تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات والشهادات المتعلقة بهذا القانون.
المادة (15) : أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالعقوبتين معا كل من:- 1- مارس في مدينة عمان مهنة بدون ترخيص. 2- حول للغير بصورة غير قانونية رخصة باسمه او باسم غيره ويعاقب بذات العقوبة الشخص الذي حولت اليه الرخصة. 3- غير موقع المحل الذي صدرت له الرخصة او غير المهنة التي صدرت بها خلاف لاحكام هذا القانون. 4-قاوم موظفي التفتيش او اعاقهم عن القيام بوظيفتهم. ب- بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحكم باغلاق المحل الى ان يستكمل المخالف اجراءات الترخيص او يقوم بازالة اسباب المخالفة. ج-يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة اسبوع او بكلتا العقوبتين معا كل من: 1- تأخر في تجديد الرخصة. 2- اهمل وضع الرخصة في مكان ظاهر للعيان. 3- خالف اي حكم آخر من احكام هذا القانون د-يعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك في المحل المخالف. هـ- تحتص محكمة امانة العاصمة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز لها اللجوء الى الاسباب المخفضة في الاحكام التي تصدرها.
المادة (16) : تحصل جميع الرسوم والغرامات التي تتحق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة (17) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (18) : يلغى من قانون رخص المهنة رقم (38) لسنة 1972 وجميع التعديلات التي أدخلت عليه ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (19) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن