تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون رخص المهن لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة. البلدية : اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة عمان الكبرى. المجلس البلدي : مجلس اي بلدية او لجنة بلدية او المجلس القروي. رئيس البلدية : رئيس المجلس البلدي. منطقة البلدية : الاراضي الداخلة ضمن حدود البلدية سواء كانت منظمة او غير منظمة. المهنة : اي صنعة او حرفة او تجارة او اي عمل اخر مما يخضع للرسم او يعفى منه بمقتضى احكام هذا القانون. الرخصة : رخصة ممارسة المهنة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون. المحل : المكان المخصص لممارسة المهنة في منطقة البلدية او خارجها. الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي. الشركة : اي شركة كما هي معرفة في قانون الشركات المعمول به. الوكيل : الوكيل التجاري او الوكيل بالعمولة والممثل التجاري سواء كان البيع او العمل لحسابه او لحساب من يمثله. الوسيط : كل من يتعاطى مهنة التوسط في اجراء العقود والمعاملات دون ان يلحق به شيء من تبعتها. المستودع المتصل : مكان خزن البضائع المتصل بالمحل ولا تجري في المعاملات التجارية. المستودع المنفصل : مكان خزن البضائع المنفصل عن المحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية. تاجر الجملة : المستورد او التاجر الذي يبيع بالجملة لتجار المفرق. الآلة الميكانيكية : اي آلة تدار بالضغط البخاري او القوة الكهربائية التي تزيد طاقتها عن فاز واحد. المركبة : الباص او سيارة شحن البضائع وصهاريج النقل والسيارات الثلاجات. السيارة : سيارة نقل الركاب المرخصة التي لا تزيد حمولتها على ثمانية أشخاص عدا السائق.
المادة (3) : يتولى محاسب المالية جميع الصلاحيات المخولة لرئيس البلدية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للأماكن التي تقع خارج مناطق البلديات وتوزع حصيلة هذه الرخص على القرى التي ليس فيها مجالس بلدية او قروية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
المادة (4) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اي مهنة في منطقة البلدية او خارجها ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ولا يغني الترخيس الصادر بموجب أي قانون آخر عن ضرورة الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون ودفع الرسم المقرر بموجبه وذلك بالاضافة الى الرسم المقرر بمقتضى ذلك القانون. ب- يعفى من الحصول على الرخصة ومن دفع الرسم جميع الذين يتعاطون المهن المدرجة في الجدول (2) الملحق بهذا القانون او الذين يخضعون لقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية. ج- يضع الوزير التعليمات والشروط الخاصة باصدار الرخص بمقتضى أحكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية. د- اذا مارس اكثر من شخص واحد كشركة عادية مهنة واحدة في محل واحد تنظم الرخصة باسم الشركة ولا يستوفى اي رسم اضافي بسبب تعدد الأشخاص. هـ- لا يجوز تحويل الرخصة الى أي شخص آخر الا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون. و- يستوفى عن الفرع الرسم المقرر للمحل الواقع ضمن منطقة البلدية. ز- لغايات تحقيق الرسم عن اي مهنة لم يرد عليها نص خاص في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون تصنف تلك المهنة بالقياس الى أقرب مهنة اليها من المهن الخاضعة للرسم لغايات ترخيصها وتحقيق الرسم عنها من قبل الوزير باستثناء المهن المنصوص على اعفائها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون والمهن الخاضعة لقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية المعمول به وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : أ- اذا مارس شخص واحد أكثر من مهنة واحدة في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق بالنسبة للمهنة الأعلى رسماً. ب- اذا مارس أكثر من شخص مهناً مختلفة او متشابهة في محل واحد وذلك على وجه الاستقلال فيستوفى من كل شخص رسم المهنة التي يمارسها. ج- يعتبر المستودع المنفصل فرعاً للمحل ويستوفى عنه الرسم المقرر للفرع. د- اذا تعاطى شخص مهنة البيع بالجملة وبالمفرق في وقت واحد يحدد الرسم على أساس البيع بالجملة. هـ- اذا كان لطالب الرخصة مستودعات او ساحات في مركز عمله لخزن بضاعته فقط فلا يستوفى منه اي رسم اضافي عن تلك المستودعات أو الساحات كما لا يستوفى منه رسم اضافي عن مكتب الادارة التابع للمحل المرخص. و- يعتبر اي عدد من المحلات المتلاصقة بمثابة محل واحد اذا كانت المحلات مفتوحة على بعضها وتابعة لطالب الرخصة ومخصصة لتعاطي المهنة نفسها. ز- اذا كان طالب الرخصة شخصاً خاضعاً لرسم الرخصة عن مهنة يمتهنها ومارس المقاولات او التعهدات التي تختلف بطبيعتها عن مهنته وبالاضافة لها بموجب عقود خاصة تزيد قيمة أي منها على خمسمائة دينار يستوفى منه فرق الرسم اذا كان رسم المقاولات او التعهدات اكثر من رسم المهنة التي يمتهنها وتشمل احكام هذه الفقرة متعهدي اقلام البلديات.
المادة (6) : أ- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها. ب- يستوفى رسم الرخصة كاملاً اذا صدرت خلال النصف الاول من السنة ويستوفى نصف ذلك الرسم اذا صدرت في أي وقت من النصف الثاني من السنة.
المادة (7) : عند اصدار الرخصة تستوفى عنها الرسوم بمقتضى الجدول (1) الملحق بهذا القانون ووفقاً للقواعد والأسس التالية: أ- رسم الفئة الأولى - يستوفى من المكلفين في مناطق بلديات مراكز المحافظات والألوية. ب- رسم الفئة الثانية - يستوفى من المكلفين في مناطق البلديات الأخرى وخارجها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان ينقل اياً من هذه البلديات او المناطق الواقعة خارجها من الفئة الثانية الى الفئة الأولى.
المادة (8) : أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى رئيس البلدية على النموذج المقرر مرفقاً بالمستندات والبيانات المطلوبة وذلك قبل البدء بممارسة المهنة فعلا ً. وعلى رئيس البلدية ان يصدر قرارا بالموافقة على الطلب اذا كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب. ب- تحقيقاً لغايات هذه المادة تعتبر بداية ممارسة المهنة بالنسبة لمتعهدي اقلام البلدية من التاريخ المحدد بمباشرة تنفيذ التعهد. ج- اذا لم يقدم طلب الحصول على الرخصة قبل ممارسة المهنة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى مع رسم الرخصة من المخالف غرامة مالية تعادل (35%) من رسم الرخصة.
المادة (9) : أ- تعتبر الرخصة صالحة لتعاطي المهنة في الموقع المحدد في الرخصة ويجوز بموافقة رئيس البلدية نقل المحل الى موقع آخر لممارسة تلك المهنة فيه على ان يدفع صاحب المحل رسماً يعادل 10% من رسم الرخصة. ب- يحق لاي شخص بموافقة رئيس البلدية تغيير نوع المهنة التي يمارسها في المحل خلال السنة ويشترط في ذلك:- 1 - ان تكون المهنة من المهن المسموح بممارستها في موقع المحل. 2 - ان يدفع الفرق في الرسم بين المهنتين على الا يقل هذا الرسم عن دينارين في أي حالة من الحالات.
المادة (10) : أ- تصدر الرخصة لاي مهنة في الاماكن المخصصة لها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وبالشروط والتعليمات التي يحددها الوزير وتنشر بالجريدة الرسمية. وكل مخالفة لها تعرض المخالف لعدم تجديد ترخيصه واغلاق المحل بالاضافة الى العقوبة المقررة بمقتضى احكام هذا القانون وللوزير الغاء اي رخصة صدرت خلافاً لاحكام هذه الفقرة. ب- على رئيس البلدية بعد تأمين الخدمات العامة للاماكن المخصصة لممارسة اي مهنة واللازمة مباشرة لممارستها ان يمهل لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات الاشخاص الذين رخص لهم قبل نفاذ احكام هذا القانون بممارسة تلك المهنة خلافاً لاحكام الفقر (أ) من هذه المادة بنقل محلاتهم الى تلك الاماكن التي تم تأمين الخدمات العامة لها. وبعد انقضاء مدة الامهال يعتبر أي محل لم ينقل خلالها غير مرخص ويصدر عن رئيس البلدية قراراً باغلاقه بالاضافة الى تعرض المخالف للعقوبات المقررة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (11) : أ- اذا غيرت شركة اسمها دون تغيير المهنة التي تمارسها فيستمر مفعول الرخصة الى ان تنتهي مدتها. ب- اذا كانت الرخصة صادرة باسم شخص او اشخاص وانضم الى المحل اشخاص آخرون او انسحب منه بعض الاشخاص فتستمر ممارسة المهنة باسماء الاشخاص الذين صدرت الرخصة لهم الى ان تنتهي مدتها. ج- اذا توفي شخص حصل على رخصة يجوز لورثته او لاحدهم ممارسة المهنة وتستمر الرخصة حتى انتهاء مدتها ثم تجدد وفق احكام هذا القانون.
المادة (12) : أ- يقدم طلب تجديد الرخصة الى رئيس البلدية او محاسب المالية على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة وللوزير تمديد هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ضرورة لذلك. ب- اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال الفترة المحددة بالفقرة (أ) من هذه المادة وقبل انتهاء أي مهلة اخرى مددت تلك الفترة اليها يستوفى من طالب التجديد:- 1- رسم الرخصة كاملا. 2- مبلغ اضافي يعادل (50%) من رسم الرخصة.
المادة (13) : على الشخص الذي يرغب في الحصول على رخصة مهن ان يبرز عند طلب الرخصة او تجديدها شهادة من الجهات المختصة تتضمن ان تلك المهنة تم الترخيص بممارستها وان طالب الرخصة مسجل في الغرف التجارية او الصناعية او المرجع المختص بموجب احكام القوانين المعمول بها.
المادة (14) : اذا فقدت او تلفت الرخصة تصدر رخصة اخرى بدلا عنها بناء على طلب صاحبها مقابل رسم مقطوع قدره ديناران ويسري مفعولها للمدة الباقية من السنة المالية المتعلقة بها.
المادة (15) : أ- لرئيس البلدية او محاسب المالية ان يأمر باجراء تفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة اصحابها لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولاي منهما اصدار امر مؤقت باغلاق أي محل تمارس فيه المهنة دون ترخيص الى حين قيام المخالف بالحصول على الرخصة او تجديدها او الى ان تصدر المحكمة قرارا بتبرئته من المخالفة شريطة ان يكون قد انذر بالحصول على الرخصة قبل صدور امر الاغلاق بمدة شهر. ب- تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل وتبرز لاي موظف مفوض بتطبيق او تنفيذ احكام هذا القانون الذي له تدقيق الرخصة وطرح اي سؤال او استيضاح بشأنها على صاحبها.
المادة (16) : تحصل رسوم رخص المهن والغرامات التي تتحقق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية او أي تشريع آخر تحصل بموجبه اموال البلدية.
المادة (17) : تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات والشهادات المتعلقة بهذا القانون.
المادة (18) : أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بالعقوبتين معاً كل من: 1- مارس مهنة في اي محل بدون ترخيص. 2- غير موقع المحل الذي حددته الرخصة او غير المهنة التي صدرت بها خلافاً لأحكام هذا القانون. ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة اسبوعين او بكلتا العقوبتين كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او خالف اي شرط من الشروط المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا القانون. ج- بالاضافة الى ما ورد في الفقرتين (أ و ب ) من هذه المادة يحكم باغلاق المحل الى ان يستكمل المخالف اجراءات الترخيص او يقوم بازالة اسباب المخالفة.
المادة (19) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (20) : يلغى قانون رخص المهن رقم (38) لسنة 1972.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن