بشأن قانون معدل لقانون رخص المهن.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رخص المهن لسنة 2008) ويقرا مع القانون رقم (28) لسنة 1999 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب- رسم الفئة الثانية يستوفى من المكلفين في مناطق البلديات الأخرى والأماكن الواقعة خارجها.
ثانيا: بإضافة الفقرتين (ج) و(د) التاليتين اليها:-
ج- للوزير نقل أي بلدية أو منطقة بلدية أو أي أماكن واقعة خارجها من فئة إلى أخرى.
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، للوزير تقسيم البلدية الواحدة إلى مناطق يحددها ويحدد فئة أي منها لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هاتين الفقرتين.
المادة (3) : يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأصلي بإضافة ما يلي إلى الفقرة (1) (الخدمات العامة) من البند (9) منه تحت رقم (هـ) و(و):-
الفئة الأولى الفئة الثانية
هـ- سائقو المركبات وأصحاب المركبات المعدة للإيجار 20 15
و- كتاب الاستدعاءات 10 05
المادة (4) : يعدل الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ج) منه والاستعاضة عنه بالنص التالى:-
ج- الشركات والمؤسسات المسجلة حديثا تحتاج إلى تدريب وتأهيل كوادرها الفنية إلى أن تبدأ ببيع منتجاتها أو تقديم خدماتها وبشرط أن لا تزيد مدة الإعفاء على سنتين اعتبارا من تاريخ تسجيلها.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية