بشأن قانون معدل لقانون رخص المهن.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رخص المهن لسنة 2002) ويقرا مع القانون رقم (28) لسنة 1999 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب- رسم الفئة الثانية يستوفى من المكلفين في مناطق البلديات الاخرى والاماكن الواقعة خارجها.
ثانيا: باضافة الفقرتين (ج) و(د) التاليتين اليها:-
ج- للوزير نقل أي بلدية او منطقة بلدية او أي اماكن واقعة خارجها من فئة الى اخرى.
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة للوزير تقسيم البلدية الواحدة الى مناطق يحددها ويحدد فئة أي منها لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليهـــا في هاتين الفقرتين.
المادة (3) : يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاصلي باضافة ما يلي الى الفقرة (1) (الخدمات العامة) من البند (9) منه تحت رقم (هـ) و(و):-
الفئة الاولى الفئة الثانية
هـ- سائقو المركبات واصحاب المركبات المعدة للايجار 20 15
و- كتاب الاستدعاءات 10 5.
المادة (4) : يعدل الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (ج) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ج- الشركات المبتدئة التي تقوم بتدريب كوادرها لدى شركة تطوير اعمال (الشركة الحاضنة) الى ان تبدأ فعليا ببيع منتجاتها او بتقديم خدماتها حسب مقتضى الحال.
ولهذه الغاية يقصد بشركة تطوير الاعمال الشركة المسجلة وفقا لقانون الشركات المعمول به التي يكون من غاياتها تقديم خدمات التدريب الفنية والتقنية او أي منها للشركات المبتدئة لمساعدتها على ادارة مكاتب تعود لشركات تطوير الاعمال بموجب الاتفاق المبرم بينها.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية