تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون رخص المهن لمدينة عمان لسنة 1985 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/ 1/ 1977.
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: مدينة عمان: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية والتنظيمية. الامين: أمين العاصمة أو من يفوضه. المجلس: مجلس الامانة. المحاسب: اى موظف من موظفي الامانة يفوضه الامين بقبض الرسوم واصدار الرخص بموجب هذا القانون. مهنة: اية صناعة او حرفة او تجارة او اى عمل آخر مما يخضع للرسم او يعفى منه بمقتضى احكام هذا القانون. الرخصة: رخصة ممارسة المهنة الصادر بمقتضى هذا القانون. المحل: اى مكان مخصص لممارسة مهنة في مدينة عمان ويعتبر اى عدد من المحلات المتلاصقة بمثابة محل واحد اذا كانت المحلات نافذة على بعضها وتابعة لطالب الرخصة ومخصصة لممارسة ذات المهنة. شخص: اى شخص طبيعي او معنوي بما في ذلك أية شركة او مؤسسة او بيت تجارى او نقابه او جمعية او رابطة. شركة: وتشمل جميع أنواع الشركات كما هي معرفة في قانون الشركات. الوكيل: الوكيل التجاري والوكيل بالعمولة والممثل التجاري سواء كان البيع او العمل لحسابه او لحساب من يمثله. وسيط: كل شخص يتعاطى مهنة التوسط في اجراء العقود والمعاملات دون ان يلحق به شئ من تبعتها. المستودع المتصل: مكان خزن البضائع المتصل بالمحل ولا تجرى فيه المعاملات التجارية. المستودع المنفصل: مكان خزن البضائع المنفصل عن المحل ولا تجرى فيه المعاملات التجارية. المكتب المنفصل: اى مكان منفصل عن محل يتخذ للادارة او للمراسلات او للمحاسبة و لا تجرى فيه المعاملات التجارية. تاجر الجملة: المستورد او التاجر الذي يبيع بالجملة لتجار الاشتات ( المفرق ). آلة ميكانيكية : اية آلة تزيد طاقتها عن فاز واحد وتدار بالضغط البخاري او القوة الكهربائية او القوة الهيدرولكية. مركبة: الباص وسيارة شحن البضائع (تراك وبك أب ) وصهاريج النقل والثلاجات. سيارة: سيارة نقل الركاب التى تزيد حمولتها حسب قانون النقل على ثمانية اشخاص عدا السائق.
المادة (3) : أ- مع مراعاة احكام الفقرة "ب" من هذه المادة لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى أية مهنة في مدينة عمان ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها بمقتضى الجدول "1" الملحق بهذا القانون. ب-يعفى من الحصول على الرخصة ومن دفع الرسم الاشخاص الذين يتعاطون المهن المدرجة في الجدول رقم "2" الملحق بهذا القانون. ج-اذا مارس أكثر من شخص واحد كشركة عادية مهنة واحدة في محل واحد فتنظم الرخصة بأسمائهم ولا يستوفى أي رسم اضافي بسبب تعددهم. د- يعتبر الرسم المنصوص عليه في هذا القانون مستحقا على الرخصة الصادرة بمقتضاه لتعاطي المهن ويكون الشخص الذي صدرت باسمه مسؤولا عن دفعه و لايجوز تحويلها الى اي شخص ئئئئئىخر الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : أ- اذا مارس شخص اكثر من مهنة واحدة في محل واحد فيستوفى الرسم بالنسبة للمهنة الاعلى. ب-اذا مارس أكثر من شخص في محل واحد مهنتين مختلفتين ولكن على وجه الاستقلال فيستوفى من كل شخص رسم المهنة التى يمارسها. ج-يعتبر المستودع المنفصل فرعا للمحل ويستوفى عنه الرسم المقرر للفرع.
المادة (5) : أ- مع مراعاة ما ورد في نظام تنظيم مدينة عمان او اى تشريع يحل محله ، يحدد رئيس الوزراء بتنسيب من المجلس المهن الى يجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق التنظيمية لمدينة عمان والمهن التى يجوز ممارستها خارج تلك المناطق. ب-يستمر أصحاب المهن المصرح لهم بممارسة أية مهنة خلافا لحكم الفقرة "أ" في ممارسة المهن المصرح لهم بها لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، على أن تعمل الامانة خلال تلك المدة على تهيئة المناطق البديلة التى يصرح لهم بالانتقال اليها.
المادة (6) : أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الامين على النموذج المقرر مرفقا بالمستندات والبيانات المطلوبة خلال المدة المحددة لذلك، ويصدر الامين قرارا بالموافقة على الطلب اذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ب-تحدد شروط منح الرخصة بتعليمات يصدرها المجلس.
المادة (7) : أ- تعتبر الرخصة صالحة لتعاطي المهنة في الموقع المحدد فيه الرخصة على انه يجوز بموافقة الامين نقل المحل الى موقع آخر تجوز ممارسة تلك المهنة فيه على ان يدفع صاحب المحل رسما مقطوعا قدره دينار واحد في هذه الحالة. ب-يحق لاي شخص بموافقة الامين تغير نوع المهنة التى يتعاطاها في المحل خلال السنة ويشترط في ذلك: 1- ان تكون المهنة المسموح بممارستها في موقع المحل. 2- ان يدفع الفرق في الرسم بين المهنتين على أن لا يقل عن دينارين في أية حالة من الحالات.
المادة (8) : أ- يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا القانون لمدة سنة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه. ب-يستوفى رسم الرخصة كاملا من اى شخص اذا أصدرت له خلال النصف الاول من السنة ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت له الرخصة في اي وقت من النصف الثاني من السنة. ج-يعتبر بدء الممارسة للمهنة التاريخ الوارد في سجل الوزارة أو الدائرة الرسمية أو المؤسسة او النقابة التى يوجب القانون التسجيل لديها.
المادة (9) : أ- اذا فسخت اية شركة وأعيد تشكيلها من الشركاء أنفسهم واطلق على الشركة اسم اخر دون تغيير المهنةالتى كانت تمارسها فتستمر الشركة الجديدة بممارسة المهنة الى ان تنتهي مدة الرخصة. ب-اذا كانت الرخصة صادرة باسم شخص او أشخاص وانضم الى المحل اشخاص اخرون او انسحب منه بعض الاشخاص فتستمر بممارسة المهنة بأسماء الاشخاص الذين صدرت الرخصة لهم الى ان تنتهي مدتها. ج-اذا توفي شخص حصل على رخصة وفق أحكام هذا القانون يجوز لورثته او أحدهم تعاطي المهنة حتى انتهاء مدة الرخصة.
المادة (10) : أ- يقدم طلب تجديد الرخصة الى المحاسب على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة ، وللامين تمديد هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ضرورة لذلك. ب-اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال الفترة المحددة بالفقرة "أ" من هذه المادة فيضاف ما يعادل 20% من الرسم اذا قدم طلب التجديد بعد انقضاء تلك المدة وحتى نهاية شهر حزيران من السنة، و 50 % من الرسم اذا قدم الطلب بعد ذلك التاريخ. ج-على جميع الاشخاص والذين لا يرغبون في تجديد رخصة المهنة الصادرة لهم او الذين يتوقفون عن ممارسة المهنة خلال السنة لاي سبب كان ان يعلموا الامانة خطيا بذلك.
المادة (11) : على كل مكلف بالحصول على رخصة مهن داخل حدود مدينة عمان وتنطبق عليه البنود والفقرات التالية من الجدول رقم "1" الملحق بهذا القانون ، ان يكون منتسبا ومسددا لرسم اشتراكه السنوي في الغرفة التجارية ، او الصناعية في مدينة عمان:- البند الفقرة 1 1و3و4 2 1- 2 3 1 و 3 4 1 و 2 5 1 - 4 6 1 - 9 7 1- 6 8 1- 4 8 6 9 1/ أ (1 و 2) 9 1/ ب/ 1 9 2 / أ 9 2/ ب (1 و 2) 20 1 21 1 22 1 - 6 23 11
المادة (12) : اذا فقدت او تلفت الرخصة تصدر الامانة رخصة اخرى بدلا عنها بناء على طلب صاحبها مقابل رسم مقطوع قدره دينار واحد ويسري مفعولها للمدة الباقية من السنة المالية المتعلقة بها.
المادة (13) : أ- للامين في اي وقت اجراء تفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة أصحابها لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب-تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل وتبرز لاي موظف مفوض بتطبيق أو تنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك موظفي ديوان المحاسبة ولاولئك الموظفين تدقيق الرخصة وطرح اي سؤال أو استيضاح على صاحبها بشأنها.
المادة (14) : تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات والشهادات المتعلقة بهذا القانون.
المادة (15) : أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير و لا تزيد على مائة دينار كل من: - 1- مارس في مدينة عمان مهنة بدون ترخيص. 2- حول للغير بصورة غير قانونية باسمه أو باسم غيره ويعاقب بذات العقوبة الشخص الذي حولت اليه الرخصة. 3- غير موقع المحل الذي صدرت له الرخصة او غير المهنة التى صدرت بها خلافا لاحكام هذا القانون. 4- قاوم موظفي التفتيش أو اعاقهم عن القيام بوظيفتهم. ب-بالاضافة الى ما ورد في الفقرة "أ" من هذه المادة يحكم باغلاق المحل الى أن يستكمل المخالف اجراءات الترخيص او يقوم بازالة اسباب المخالفة. ج-يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير و لا تزيد على ثلاثين دينارا كل من: 1- تأخر في تجديد الرخصة. 2- اهمل وضع الرخصة في مكان ظاهر للعيان. 3- خالف اى حكم آخر من احكام هذا القانون. د- يعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك في المحل المخالف. هـ-تختص محكمة أمانة العاصمة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و لا يجوز لها اللجوء الى الاسباب المخفضة في الاحكام التى تصدرها.
المادة (16) : تحصل جميع الرسوم والغرامات التى تتحقق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة (17) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
المادة (18) : يلغى من قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972 وجميع التعديلات التى ادخلت عليه ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (19) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن