بشأن قانون معدل لقانون رخص المهن لمدينة عمان.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رخص المهن لمدينة عمان لسنة 2002) ويقرا مع القانون رقم (20) لسنة 1985 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاصلي باضافة الفقرتين التاليتين الى البند (9) (الخدمات العامة) الوارد فيه:-
الرسم
16- سائقو المركبات واصحاب المركبات المعدة للايجار 30 دينارا
17- كتاب الاستدعاءات 15 دينارا
المادة (3) : يعدل الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (2) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
2- الشركات المبتدئة التي تقوم بتدريب كوادرها لدى شركة تطوير اعمال ( الشركة الحاضنة ) الى ان تبدأ فعليا ببيع منتجاتها او بتقديم خدماتها حسب مقتضى الحال.
ولهذه الغاية يقصد بشركة تطوير الاعمال الشركة المسجلة وفقا لقانون الشركات المعمول به التي يكون من غاياتها تقديم خدمات التدريب الفنية والتقنية او أي منها للشركات المبتدئة لمساعدتها على ادارة مكاتب تعود لشركات تطوير الاعمال بموجب الاتفاق المبرم بينها.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية