تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور, وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء, رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يقصد في هذا القانون: بالمؤسسة: مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية. بالوزير: وزير المواصلات. بالمجلس: مجلس إدارة المؤسسة. بالمدير: مدير عام المؤسسة.
المادة (2) : تنشأ مؤسسة عامة للطيران تسمى "الخطوط الجوية للمملكة الليبية", ويكون لها الشخصية الاعتبارية, وتلحق بوزارة المواصلات.
المادة (3) : تقوم المؤسسة بتحقيق الأغراض الآتية: أ - القيام بعمليات النقل الجوي داخل المملكة الليبية وخارجها بما في ذلك نقل الركاب والبضائع والبريد. ب - تأجير واستئجار الطائرات التجارية وامتلاكها. جـ - إنشاء ورش الصيانة وإدارتها. د - القيام بأعمال الوكالات لشركات الطيران المختلفة. هـ - تدريب المواطنين على جميع الأعمال الفنية المتعلقة بالطيران التجاري.
المادة (4) : يحدد المقر الرئيسي للمؤسسة بقرار من وزير المواصلات ويجوز لها أن تفتح فروعاً أو وكالات أو محطات في أي مكان آخر وفقاً لقرارات مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزير.
المادة (5) : تحمل المؤسسة علم المملكة الليبية وشعارا خاصا يميز خطوطها عن الخطوط الجوية العالمية الأخرى.
المادة (6) : يتكون رأس مال المؤسسة من مبلغ قدره مليونان من الجنيهات ومن قيمة الاعتمادات المالية التي قد يخصصها مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير لتدعيم رأس المال.
المادة (7) : تخصص جميع الأرباح الناتجة عن نشاط المؤسسة لتكوين مال احتياطي لها، ويجوز لها في حالة الخسارة أن تقترض من الحكومة أو غيرها من الجهات التي يقرها مجلس الوزراء وبالشروط التي يراها.
المادة (8) : 1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يؤلف من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء آخرين من بينهم موظفان لا تقل درجتهما عن الأولى من وزارة المواصلات والآخر من وزارة المالية يرشحه وزيرها. 2- ويصدر بتعيين الأعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، ولا يجوز خفض مكافأة العضو خلال مدة عضويته كما لا يجوز أن تكون المكافأة في صورة عمولة أو حصة من الأرباح. 3- وتكون مدة الرئيس ونائبه والأعضاء الثلاثة غير الموظفين ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم، كما يجوز إعفاؤهم من مناصبهم قبل نهاية المدة المذكورة.
المادة (9) : يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس: أ- أن يكون ليبيا كامل الأهلية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ب- أن لا يكون من ذوي المصالح التي تتعارض ومصلحة المؤسسة. جـ- ألا يكون موظفا في الحكومة أو غيرها من الجهات العامة أو عضوا في مجلس الأمة أو المجالس البلدية باستثناء ما نص عليه في المادة - 8 -. د- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاية في الأعمال التي تدخل في أغراض المؤسسة.
المادة (10) : 1- مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وله على الأخص: أرسم السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة. بإعداد اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي وعمال المؤسسة وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومعاشهم ومكافآتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية. جـ- إعداد اللوائح المتعلقة بتنظيم أعمال المؤسسة وحسن إدارتها والتصرف في أموالها ومسك حساباتها. د- الموافقة على الخطوط التي تسيرها المؤسسة وشراء واستئجار الطائرات والمعدات اللازمة لخدمة الخطوط الجوية، وبيع ما قد تستغني عنه من ذلك. هـ- النظر في كل ما يرى الوزير عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بإدارة المؤسسة وتنظيم العمل بها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. و- مباشرة ما نص عليه من سلطات واختصاصات أخرى في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. 2- وتصدر اللوائح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير، كما تخضع لتصديقه القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في البندين أ، د على أنه إذا زادت الصفقة على مائة ألف جنية وجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
المادة (11) : 1- يجتمع مجلس الإدارة في المقر الرئيسي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 2- ويجوز بموافقة الوزير عقد الاجتماع في مكان آخر غير المقر الرئيسي للمؤسسة على أن يكون داخل ليبيا. 3- وللوزير دعوة المجلس للاجتماع في أي وقت.
المادة (12) : يجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته أي شخص موظفا أو غير موظف، يكون من ذوي الخبرة في إدارة الخطوط الجوية أو في الشؤون الفنية والمالية والتجارية المتعلقة بها وذلك للاستعانة برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (13) : 1- يكون المجلس مسؤولا أمام الوزير عن حسن القيام بأعمال المؤسسة والمحافظة على سمعة الخطوط الجوية الليبية بين الخطوط العالمية الأخرى وعن انتظام سير العمل بها.
المادة (14) : 1- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يبيع للمؤسسة أو يشتري أو يحصل على سلفة منها أو أن يبرم أي عقد تكون المؤسسة طرفا فيه. 2- وعلى العضو إبلاغ المجلس بأية مصلحة خاصة قد تتعارض مع مصلحة المؤسسة.
المادة (15) : 1- تسقط عضوية مجلس الإدارة في الحالات الآتية: أ- إذا أشهر إفلاس العضو. ب- إذا حكم عليه في جناية أو في جريمة أخرى مخلة بالشرف. جـ- إذا أصبح موظفا في الحكومة أو الجهات الأخرى أو عضوا في مجلس الأمة أو المجالس البلدية. د- إذا أصبحت له مصالح تتعارض ومصلحة المؤسسة، وفي هذه الحالة تسقط العضوية بقرار من مجلس الوزراء. 2- ويجوز الإعفاء من العضوية بقرار من مجلس الوزراء إذا تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
المادة (16) : 1- يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويشترط أن يكون من ذوي الخبرة والكفاية في مختلف نواحي إدارة الخطوط الجوية وألا تتعارض مصلحته ومصلحة المؤسسة. 2- ويمثل المدير العام المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها بالجهات الحكومية والخاصة وله حق التوقيع نيابة عنها.
المادة (17) : يتولى المدير العام للمؤسسة تحت إشراف مجلس الإدارة إدارة أعمال المؤسسة وتصريف شؤونها وفقا لأحكام القانون ويتولى على الأخص ما يلي: أتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوجيهاته في جميع أعمال الخطوط الجوية. بتنظيم سير العمل وتنسيقه بين كافة الأقسام التنفيذية للخطوط الجوية. جـ- إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الإدارة. د- تنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها، والمحافظة على مستويات الكفاية الفنية والسلامة في الخطوط الجوية وفقا لما تقضي به هذه الاتفاقيات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسيير الخطوط الجوية على أفضل وجه. هـ- تقديم الاقتراحات إلى المجلس بشأن أسعار النقل والنظم التجارية للمؤسسة وأفضل الإجراءات المحققة لأغراضها وتطورها ونموها. و- تنسيق التعاون بين المؤسسة والمصالح الحكومية والجهات العامة واتخاذ ما يلزم لضمان حسن علاقة المؤسسة بالجمهور. ز- إعداد البرنامج الخاص بعمليات المؤسسة وخطوط سير طائراتها ومواعيد السير وتنفيذ هذا البرنامج بعد إقراره من المجلس.
المادة (18) : يحضر المدير العام للمؤسسة جميع اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويقدم إلى المجلس كل شهر التقارير وكشوف الحساب والمقترحات اللازمة لتمكن المجلس من أداء عمله والقيام بمسئولياته على أكمل وجه.
المادة (19) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر مارس التالي لهذا التاريخ.
المادة (20) : تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة تعد طبقاً للقواعد المتبعة في المشروعات التجارية وتقدم للوزير قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل مرفقة بتقرير يوضح مفرداتها وغير ذلك من البيانات اللازمة، كما يتضمن برنامج خدمات النقل الجوي التي تنوي المؤسسة تقديمها خلال السنة القادمة وغيرها من الأعمال التي تنوي ممارستها خلال هذه السنة.
المادة (21) : 1- تمسك المؤسسة حسابات منظمة تقيد فيها جميع عملياتها على أن تكون مؤيدة بالمستندات اللازمة. 2- ويتولى مراجعة هذه الحسابات وفقا للأصول المتبعة مراجع حسابات له خبرة في حسابات الخطوط الجوية يعين سنويا وتحدد مكافأته بقرار من الوزير، ويجوز إعادة تعيينه على ألا تمتد مدة عمله إلى أكثر من ثلاث سنوات متوالية. 3- وعلى مراجع الحسابات أن يقدم إلى مجلس الإدارة ووزير المواصلات تقريرا سنويا بنتيجة مراجعته وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (22) : 1- على المؤسسة أن تضع تحت تصرف مراجع الحسابات جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله, وعلى المراجع التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة المؤسسة المالية تمثيلا صادقا. 2- وعلى مراجع الحسابات إخطار المدير كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها مع إبلاغ الوزير بصورة من هذا الإخطار, فإذا لم يقم المدير باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة على حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الإدارة والوزير, كما يجب على المراجع في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة بخسارة محققة أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع لعرض الأمر عليه مع إخطار الوزير بذلك.
المادة (23) : على المؤسسة إعداد الحساب الختامي وتقديمه للوزير خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية مرفقا به تقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية.
المادة (24) : تعتمد الميزانية والحساب الختامي للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وللوزير أن يبدي ملاحظاته واقتراحاته في هذا الشأن للمجلس.
المادة (25) : 1- لا يجوز لخطوط الطيران غير التابعة للمؤسسة أن تقوم بعمليات النقل الجوي للركاب والبضائع أو البريد بمقابل أو بغير مقابل بين مكانين داخل المملكة الليبية. 2- على أنه يجوز للوزير لأسباب قهرية أن يأذن لأية شركة أو مؤسسة أخرى بالقيام بالعمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة, ويجب إلغاء الإذن عند زوال سببه.
المادة (26) : لا يجوز لخطوط الطيران غير التابعة للمؤسسة أن تقوم بعمليات النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد بمقابل أو بغير مقابل بين مكانين أحدهما داخل المملكة الليبية إلا بمقتضى اتفاق بين الحكومة الليبية وحكومة الدولة التابع لها المكان الآخر على أساس المعاملة بالمثل أو إذن من الوزير.
المادة (27) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 25, 26 بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
المادة (28) : 1- يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبعد استشارة مجلس الإدارة أن يقرر توجيهات عامة تتبعها المؤسسة في أداء أعمالها بالنسبة للمسائل التي تمس المصالح الوطنية. 2- وتقدم المؤسسة إلى الوزير في أقرب وقت بيانا بما تواجهه من تكاليف إضافية تترتب على العمل بالتوجيهات المذكورة.
المادة (29) : تخضع المؤسسة لكافة الضرائب والرسوم.
المادة (30) : لا يجوز تصفية المؤسسة إلا بقانون يتضمن تنظيم هذه التصفية.
المادة (31) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن