بشأن تصفية المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية الليبية.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 شوال 1389 هــ الموافق 11 ديسمبر 69م،
وعلى القانون المدني،
وعلى القانون التجاري،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 64م،
وعلى القانون رقم 22 لسنة 64م بإنشاء الخطوط الجوية العربية الليبية،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تلغى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية الليبية ويجرى تصفيتها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تشكل بقرار من وزير المواصلات لجنة يعهد إليها بتصفية المؤسسة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن وزارة الخزانة وممثل عن ديوان المحاسبة.
ويكون للجنة جميع السلطات التي لمجلس إدارة المؤسسة بالقدر اللازم للتصفية، وتباشر اللجنة اختصاصاتها ومسئولياتها تحت إشراف وزير المواصلات وتخضع قراراتها لاعتماده.
المادة (3) : يؤول إلى الخزانة العامة ما قد ينتج من فائض.
ومع ذلك تضمن الحكومة تغطية ما قد تظهره التصفية من عجز فيما بين قيمة الأصول والخصوم بما يكفل الوفاء بالالتزامات والديوان الصحيحة التي تعتمدها اللجنة.
المادة (4) : يجوز بقرار من وزير المواصلات ودون انتظار نتيجة التصفية نقل ملكية حق من الحقوق المالية للمؤسسة أو موجود من موجوداتها الثابتة أو المنقولة إلى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو إحدى الشركات التي تملك الحكومة رأسمالها بالكامل كما يجوز بقرار منه إحلال إحدى هذه الجهات التي نقل إليها ملكية حق أو موجود محل المؤسسة في إلتزام من التزاماتها، في جميع الحالات تدخل قيمة الحقوق أو الموجودات أو الالتزامات المشار إليها في حساب التصفية.
المادة (5) : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يكون مديراً أو مشرفاً أو مودعاً لديه أو حائزاً لأموال منقولة أو ثابتة أو لحقوق مملوكة بالذات أو بالواسطة للمؤسسة أو يكون مديناً أو دائناً لها بأية مبالغ أو حقوق أياً كانت طبيعتها أن يقدم إلى لجنة التصفية بيانا صحيحاً كاملا بهذه الأموال والحقوق مؤيداً بالمستندات وذلك في المواعيد وبالأوضاع التي تحدد بقرار من رئيس اللجنة.
المادة (6) : يعاون لجنة التصفية في عملها عدد كاف من موظفي وعمال المؤسسة يصدر بتحديدهم قرار من رئيس اللجنة ويستمر هؤلاء في العمل بذات مرتباتهم إلى حين الانتهاء من التصفية، ثم يطبق في شأنهم حكم الفقرة التالية.
ويحال باقي موظفي وعمال المؤسسة إلى الخدمة المدنية التي تتولى توزيعهم على الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والهيئات العامة. ويجوز إحالة بعضهم إلى التقاعد بناء على طلبه.
وبالنسبة للعاملين بعقود الوطنيين والأجانب فتنتهي عقودهم مع تسوية مستحقاتهم من مكافأة وتعويض طبقاً لأحكام العقد أو قانون العمل أيهما أصلح لهم.
ومع ذلك يجوز للجنة نقل هؤلاء العاملين إلى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو إحدى الشركات التي تملك الحكومة رأسمالها بالكامل وفي هذه الحالة تتحمل الجهة المنقول إليها العامل بجميع مستحقاته وحقوقه عن مدة عمله بالمؤسسة على أن تؤدي إليها قيمة هذه المستحقات والحقوق من حساب التصفية.
المادة (7) : يلغى القانون رقم 22 لسنة 1964م المشار إليه كما يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء