بشأن تعديل القانون رقم 22 لسنة 1964م بشأن إنشاء الخطوط الجوية العربية الليبية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1964م بشأن إنشاء الخطوط الجوية العربية الليبية,
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والأشغال وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المواد 8، 9، 18 من القانون رقم 22 لسنة 1964م بحيث يصبح نصها الآتي:-
مادة (8)
يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:-
1- رئيس مجلس الإدارة رئيسا
2- مدير عام المؤسسة
3- ثلاثة أعضاء لا تقل درجتهم عن الأولى يمثلون وزارات المواصلات والخزانة والاقتصاد.
4- عضوان من ذوي الخبرة والكفاءة في الأعمال التي تدخل في أغراض المؤسسة يختارهما وزير المواصلات ويحل مدير عام المؤسسة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه. أعضاء
ويصدر بتعيين الأعضاء بما فيهم الرئيس والمدير العام قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات.
وتكون مدة الرئيس ومدير عام المؤسسة والأعضاء ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم، كما يجوز إعفاؤهم قبل نهاية المدة المذكورة.
مادة (9)
يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الإدارة.
1- أن يكون ليبيا كامل الأهلية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن لا يكون من ذوي المصالح التي تتعارض ومصلحة المؤسسة.
مادة (18)
على المدير العام أن يقدم إلى المجلس كل شهر التقارير وكشوف الحساب والمقترحات اللازمة لتمكين المجلس من أداء عمله والقيام بمسئولياته على أكمل وجه.
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة