بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1964 بإنشاء الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1392هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1964ن بإنشاء الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1970م،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 22 لسنة 1964م المشار إليه النص الآتي:
2- وتصدر اللوائح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير كما تخضع لتصديقه القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في البندين أ ود على أنه إذا زادت قيمة الصفقة على نصاب سلطة الوزير في الاعتماد طبقا للائحة المناقصات والمزايدات الحكومية وجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :