بشأن تعديل بعض أحكام قانون نواب القضاة.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية,
بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور,
وعلى قانون نواب القضاة الصادر في 15 نوفمبر 1958 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1961 والقانون رقم 30 لسنة 1962.
وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء,
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تعدل المادتان 31 و 32 من قانون نواب القضاة على النحو الآتي:
مادة ـ 31 ـ
مع مراعاة أحكام المواد 44 و 47 و 48 من قانون نظام القضاء يكون تعيين وترقية نواب القضاة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. فإذا عين أو رقى اثنان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية لمن ذكر اسمه في القرار أولا.
ويكون نقل نواب القضاة وندبهم ومنحهم الأجازات وترتيب أعمالهم في فترة الأجازات بقرار من وزير العدل.
مادة ـ 32 ـ
تكون لوظيفة نائب القاضي درجتان: نائب قاض من الدرجة الثانية ونائب قاض من الدرجة الأولى وتحدد مرتباتهم في الجدول الملحق بقانون نظام القضاء وتكون ترقية نواب القضاة من الدرجة الأولى إلى وظائف قضاة شرعيين من الدرجة الثانية بالأقدمية مع مراعاة الكفاية وذلك على أساس ما تضعه إدارة التفتيش القضائي من تقارير عنهم.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة