بشأن تعديل بعض أحكام قانون نواب القضاة.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يستعاض عن عبارتي "ناظر العدل" و "مجلس القضاة في الولاية" بعبارتي "وزير العدل" و "مجلس القضاة الأعلى" وأينما ورد ذكرهما في قانون نواب القضاة الصادر في 15 نوفمبر 1958 أو القوانين المعدلة له.
المادة (2) : تعدل المادة 31 من قانون نواب القضاة الصادر في 15 نوفمبر 1958 بالصيغة الآتية:
((مع مراعاة أحكام المواد 44، 47، 48 من قانون نظام القضاء يكون تعيين وندب ونقل وترقية نواب القضاة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى)).
المادة (3) : تعدل المادة 36 من القانون رقم 16 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون نواب القضاة على النحو الآتي:
((فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على نواب القضاة أحكام قانون الخدمة المدنية المعمول به في الحكومة الاتحادية واللوائح الصادرة بمقتضاه على أن تكون الأجازة الاعتيادية لنائب القاضي أربعين يوما كما تسري عليهم أحكام قانون التقاعد لموظفي الحكومة الاتحادية.))
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع :