بشأن تعديل بعض أحكام قانون نواب القضاة.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 و 32 و 36 من قانون نواب القضاة الصادر بالمرسوم بقانون المؤرخ 15 من نوفمبر 1958 النصوص الآتية:ـ
مادة ـ 2 ـ
يختص نائب القاضي فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية الداخلة في ولاية جهة القضاء الشرعي
أولا: بالحكم نهائيا في المنازعات في المواد الآتية:
أ - نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعها إذا لم يزد ما طلب الحكم به من كل نوع على ثلاثمائة قرش في الشهر أو لم يحكم بأكثر من ذلك إذا كان الطلب غير معين وكل ذلك بشرط ألا يزيد مجموع ما يحكم أو يطلب الحكم به للزوجة او الصغير عن ستمائة قرش.
ب - نفقة الأقارب إذا لم يزد ما يطلب الحكم به على ثلاثمائة قرش ولم يحكم بأكثر من ذلك.
جـ - النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا لم يزد مجموع ما يطلب على العشرة جنيهات أو لم يحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين.
د - المهر والجهاز إذا كان ما يستحقه المدعي لا يزد على عشرة جنيهات وكانت قيمة المهر أو الجهاز لا تزيد على مائة جنيه،وذلك كله إذا لم يكن هناك نزاع في سبب الحق المدعى به.
ثانيا: ـ بالحكم ابتدائيا في المواد الآتية:
أ ـ حق الحضانة والحفظ.
ب ـ انتقال الحضانة أو الولي الصغير إلى بلد آخر.
جـ ـ نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعها إذا زاد ما يطلب الحكم به كل نوع على النصاب المبين في الفقرة (أولا) من هذه المادة أو الحكم بأكثر من ذلك.
د - النفقة عن المدة السابقة على رفع الدعوى إذا زاد مجموع ما طلب أو حكم به على عشرة جنيهات.
هـ ـ نفقة الأقارب إذا زاد مجموع ما طلب أو حكم به على ثلاثمائة قرش في الشهر.
و ـ المهر والجهاز إذا زاد المستحق للمدعى على عشرة جنيهات أو كانت قيمة المهر أو الجهاز تزيد على ماِئة جنيه.
ز ـ الإرث بجميع أسبابه في التركات التي لا تزيد قيمتها عن مائتي جنيه.
ح ـ الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق.
ط ـ الطلاق والخلع والمباراة
ي ـ الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها.
مادة ـ 32 ـ
تكون لوظيفة نائب القاضي درجتان: نائب قاضى من الدرجة الثانية ( من 425 إلى 500 جنيه ليبي. بعلاوة سنوية قدرها 15 جنيها).
ونائب قاضي من الدرجة الأولى ( من 500 إلى 600 جنيه ليبي بعلاوة سنوية قدرها 20 جنيها).
ويجوز تعيين نواب القضاة من الدرجة الأولى في وظائف قضاة شرعيين من الدرجة الثانية متى قدم عنهم تقريران متتاليان بدرجة فوق المتوسط.
مادة ـ 36 ـ
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى على نواب القضاة أحكام قانون الخدمة المدنية المعمول بها في الولاية، على أن تكون الأجازة الاعتيادية لنائب القاضي أربعين يوما، كما تسري عليهم أحكام قانون التقاعد في الولاية.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة