بشأن تعديل المادة 38 من قانون البنك الزراعي.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الإطلاع على المادة 64 من الدستور.
وعلى المرسوم الملكي الصادر في 19 يوليو سنة 1955 بشأن قانون البنك الزراعي الوطني الليبي المعدل بالقانونين رقمي 38 و39 لسنة 1956.
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 38 من قانون البنك الزراعي الوطني الليبي النص الآتي:
1 - مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز للمقترض أن يبيع المحصول أو جزءا منه إلا بعد سداد السلفة أو بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك، وكل مخالفة لهذا الحكم يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2 - إذا تخلف أي مقترض عن الوفاء بأية سلفة جاز للبنك أن يمد أجل السلفة أو يجددها أو الحجز على المحصول أو على جزء منه يكفي لاستيفاء قيمة السلفة.
3 - يوقع الحجز بأمر من مدير البنك أو ممن ينيبه عنه في ذلك ويعلن هذا الأمر إلى المدين قبل إجراء الحجز بثمانية أيام على الأقل.
4 - يقوم بإجراء الحجز مندوب عن البنك ويجب أن يبين في محضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتاريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المحجوزات بيانا دقيقا مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها وبيان قيمتها بالتقريب، ويجب أن يتضمن محضر الحجز تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه، ويعين مندوب البنك حارسا على الأشياء المحجوزة ويثبت ذلك في محضر الحجز، ويجوز تعيين المقترض نفسه حارسا.
5 - يقوم البنك باتخاذ الإجراءات الخاصة بالإعلان عن بيع المحجوزات.
6 - يقوم مندوب البنك بإجراء البيع في الموعد المحدد ويحرر محضرا به يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة والمصروفات التي أنفقها البنك لاستيفاء السلفة والمبلغ الذي بيعت به المحجوزات ويخصم مندوب البنك المبالغ المطلوبة والمصروفات من المبلغ المتحصل من بيع المحجوزات ويسلم ما يتبقى من هذا المبلغ للمقترض.
7 - في جميع الأحوال يجب على البنك أن يترك للمقترض كمية كافية من المحصول لإعالته وأسرته حتى موعد جني المحصول المقبل.
8 - لا يجوز بأي حال الحجز على أرض المقترض أو محراثه أو حيوانه المستخدم في جر المحراث أو أية أدوات أو معدات أخرى تكون لازمة للمقترض لكسب معيشته الضرورية.
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد المجيد كعبار - رئيس مجلس الوزراء