تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة بعد الاطلاع على المادة 36 بند 35 من الدستور وعلى المادة 64 من الدستور. وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يسمى هذا القانون بقانون البنك الزراعي الوطني الليبي.
المادة (2) : يؤخذ في هذا القانون بالمعاني التالية إلا إذا ورد في النص ما يدل على غير ذلك: تعني كلمة "البنك" البنك الزراعي الوطني الليبي الذي يؤسس بموجب هذا القانون. تعني كلمة "الحكومة" حكومة المملكة الليبية المتحدة. تعني كلمة "الوزير" وزير المالية لحكومة المملكة الليبية المتحدة. تعني كلمة "الولايات" إدارات الولايات لكل من برقة وطرابلس الغرب وفزان. تعني كلمة "المجلس" مجلس الإدارة.
المادة (3) : يؤسس بموجب هذا القانون بنك يعرف باسم "البنك الزراعي الوطني الليبي" وللبنك شخصية اعتبارية، وله حق التقاضي سواء أكان مدعيا أم مدعي عليه ويتخذ لنفسه خاتما قانونيا.
المادة (4) : تخضع عمليات البنك لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : للبنك مقران رئيسيان احدهما في بنغازي والأخر في طرابلس ويجوز أن ينشئ فروعا أو وكالات كلما دعت الحاجة في جميع أنحاء المملكة الليبية، بعد التشاور مع الوزير، وأن يعين مراسلين وفقا لما يقرره المجلس.
المادة (6) : أغراض البنك العامة تنمية الزراعة والرعي والغابات ورفع مستواها بتقديم تسهيلات مالية للمنتجين المشتغلين بها وقبول النقود من هؤلاء الأشخاص كودائع في حسابات لآجال أو في حسابات جارية.
المادة (7) : لا يجوز للبنك أن يقبل نقود كودائع في حسابات لآجال أو حسابات جارية إلا من الأشخاص المشتغلين مباشرة بالإنتاج الزراعي أو الحيواني أو بأعمال الغابات، كما لا يجوز له أن يقدم سلفيات لغيرهم.
المادة (8) : رأس مال البنك المرخص به خمسة ملايين جنيه ليبي مقسمة إلى أسهم قيمة كل منها جنيه ليبي واحد وتساهم فيها حكومة ليبيا بمبلغ مليون جنيه ليبي تدفعه بالكامل بمجرد سريان مفعول هذا القانون. وبعد ذلك التاريخ يتعين على البنك قبل بدء كل سنة مالية بثلاثة أشهر على الأقل أن يخطر الوزير بتقديراته عن حاجاته الرأسمالية للسنة المالية المقبلة. ويتكون رأس المال من أسهم عادية مدفوعة قيمتها بكاملها.
المادة (9) : يجوز أن يطرح جزء من رأس المال المرخص به للاكتتاب العام في الوقت الذي يحدده المجلس وبالكيفية التي يراها ملائمة بعد الاتفاق مع الحكومة.
المادة (10) : في نهاية السنة المالية للبنك وبعد استنزال مصروفات الإدارة واستقطاع الديون المعدومة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات ومبلغ مساهمة البنك في صندوقي الإدخار والمعاشات الخاصين بالموظفين وغير ذلك من المصروفات الطارئة التي تستقطعها البنوط عادة يقيد لحسابات الاحتياطي العام كامل الأرباح الصافية للبنك إلى أن يبلغ الاحتياطي العام 50% من رأس المال المدفوع. على أنه في حالة الاكتتاب العام في جزء من رأس المال يجوز أن تخصص حصة من الأرباح لتوزيعها على المساهمين وذلك في حدود 10% من رأس المال الذي اكتتبوا به.
المادة (11) : عندما يبلغ الاحتياطي العام ما لا يقل عن 50% من رأس المال المدفوع وإلى أن يصل إلى 100% من رأس المال هذا وبعد استنزال حصة الأرباح التي قد توزع وفقا للمادة 10 يقيد لحساب الاحتياطي العام 25% من الأرباح الصافية ويدفع ما يتبقى بعد ذلك من الأرباح الصافية إلى الحكومة.
المادة (12) : عندما يبلغ الاحتياطي العام مالا يقل عن رأس المال المدفوع وإلى أن يصل إلى ضعف رأس المال هذا وبعد استنزال حصة الأرباح التي قد توزع وفقا للمادة 10 تخفض نسبة الأرباح الصافية المخصصة للاحتياطي العام إلى 10% ويتم التصرف فيما يتبقي منها بعد ذلك على الوجه المنصوص عليه في المادة 11.
المادة (13) : عندما يبلغ الاحتياطي العام ما يساوي ضعف رأس المال المدفوع وبعد استنزال حصة الأرباح التي قد توزع وفقا للمادة 10 يتم التصرف في كامل الأرباح الصافية على الوجه المنصوص عليه في المادة 11.
المادة (14) : تسند الإدارة العامة لشئون البنك وأعماله إلى مجلس إدارة يحق له ممارسة جميع سلطات البنك وتأدية جميع أعماله. ويقوم المجلس بوضع لوائح لا تتعارض وأحكام هذا القانون لتنظيم البنك وإدارته على أحسن وجه. وتنشر هذه اللوائح في الجريدة الرسمية بعد موافقة الوزير عليها. ويضع المجلس أيضا قواعد بموجب هذه اللوائح بشأن مرتبات موظفي البنك وشروط استخدامهم.
المادة (15) : يتألف المجلس على الوجه التالي: الرئيس: عضو مجلس الإدارة المنتدب. عضو من كل من الولايات الثلاث. أربعة أعضاء آخرين. على أنه في حالة الاكتتاب العام يحق للمساهمين أن ينتخبوا عضوا إضافيا بشرط أن لا يقل مجموع رأس المال المكتتب به عن 1000000جنيه ليبي. يجب أن يكون الرئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب من الأشخاص المعروفين بخبرتهم المالية وإلمامهم باحتياجات ليبيا الزراعية والاقتصادية العامة. ويجب أن يكون الأعضاء الذين يمثلون الولايات، وثلاثة من الأعضاء الأربعة الآخرين من المشتغلين فعلا بالزراعة أو ممن كانوا يشتغلون بها قبل ذلك بوقت قصير، وأما العضو الرابع فيتعين أن يكون من الأشخاص المعروفين بخبرتهم المالية والتجارية.
المادة (16) : يتولى رئيس مجلس إدارة البنك. أو عضو مجلس الإدارة المنتدب في حالة غيابه، بالنيابة عن المجلس، إدارة شئون البنك وأعماله بصفة دائمة وله سلطة اتخاذ القرارات وممارسة جميع سلطات البنك وتأدية جميع أعماله. وكل من الرئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب مسئول لدى المجلس على تصرفاته وقراراته.
المادة (17) : 1- يعين الرئيس وعضو مجلس الإدارة بمرسوم ملكي يصدر بناء على عرض وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء. 2- يظل كل من الرئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب في منصبه مدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينهما. على أنه يجب أن تكون مدة الخدمة الأولى لعضو مجلس الإدارة المنتدب ثلاث سنوات. 3- يخصص كل من الرئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب وقته كله لخدمة البنك ولا يجوز له أثناء توليه وظيفة بالبنك أن يشغل أي منصب أخر لقاء مرتب أو بدون مرتب. 4- يحق للرئيس ولعضو مجلس الإدارة المنتدب الحصول على المرتب والبدل اللذين يحددهما المجلس لكل منهما من وقت لأخر بعد موافقة الوزير. على أنه لا يجوز أن يتخذ ما يتقاضاه أي منهما عن عمله ولا جزء منه صورة العمولة مهما كان نوعها. كما لا يجوز تحديد المرتب والبدل على أساس الأرباح الصافية للبنك. وكل من المرتب والبدل غير قابل للنقصان في أثناء مدة خدمة كل منهما. 5- في حالة وفاة الرئيس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو غيابه في أثناء مدة خدمته يتولى مدير عام البنك أعمال عضو مجلس الإدارة المنتدب. ففي حالة الوفاة يتولى أعماله إلى أن يتم تعيين رئيس أو عضو مجلس إدارة منتدب حسب الأحوال. أما في حالة الغياب فيتولى تلك الأعمال طيلة مدة الغياب. وفي حالة قيام مدير عام البنك بأعمال عضو مجلس الإدارة المنتدب يصبح عضوا في المجلس بحكم عمله.
المادة (18) : 1- يعين أعضاء مجلس الإدارة الآخرين غير الرئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. 2- يحق لأعضاء مجلس الإدارة الآخرين غير الرئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب الحصول على المكافأة والبدل على أساس الأرباح الصافية للبنك. 3- يظل أعضاء مجلس الإدارة الآخرين غير الرئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب في مناصبهم مدة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة تعيينهم.
المادة (19) : 1- في حالة وفاة الرئيس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو أي عضو أخر من أعضاء المجلس أو استقالته أو تركه وظيفته لأي سبب قبل انتهاء مدة خدمته يعين شخص آخر على الوجه المنصوص عليه في المادة 17 (1) ليحل محله طيلة الجزء الباقي من مدة خدمته. 2- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وبين عضوية مجلس الأمة* أو أحد المجالس التشريعية. وإذا أصبح أحد أعضاء المجلس عضوا في مجلس الأمة* أو أحد المجالس التشريعية أو مرشحا لعضوية أحد هذه المجالس سقطت بذلك عضويته ولا يجوز لأي عضو في مجلس الإدارة أن تربطه صلة القرابة بأي عضو آخر في المجلس لغاية الدرجة الرابعة كما لا يجوز أن يكون الرئيس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب مساهمين في هذا البنك. 3- تسقط فورا عضوية الرئيس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو أي عضو أخر في المجلس: أ- إذا عجز بسبب المرض أو غيره عن القيام بواجبات العضوية لمدة ستة أشهر متوالية ما لم يقرر المجلس غير ذلك. ب- إذا أفلس أو توقف عن الدفع أو قام بتسوية مع دائنيه. جـ- إذا أدين بارتكاب جريمة مخلة بالشرف بما في ذلك التدليس. ---------------------- *بمقتضى المادة 34 من الإعلان الدستوري لسنة 1969 - كل إشارة إلى اختصاصات الملك ومجلس الأمة تعتبر إشارة إلى مجلس قيادة الثورة.
المادة (20) : على الرئيس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب في حالة غيابه أن يدعو المجلس إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في الشهر وأن يتولى رئاسة هذا الاجتماع. ويكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره خمسة أعضاء. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص على غير ذلك. وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
المادة (21) : يعين الرئيس بالتشاور مع عضو مجلس الإدارة المنتدب موظفي البنك وله حق فصلهم.
المادة (22) : تقتصر التعيينات على الوظائف التي تنشأ بقرار من المجلس. ويحدد المجلس عدد موظفي البنك من جميع الدرجات والفئات وفقاً لما قد ينشأ من مقتضيات.
المادة (23) : يتعهد موظفو البنك وغيرهم من المستخدمين بمراعاة سرية جميع عمليات البنك وأعماله.
المادة (24) : يتلقى موظفو البنك وغيرهم من المستخدمين مرتباتهم ومعاشاتهم وغيرها من المكافآت بالشروط التي يضعها المجلس، على أن لا يتخذ ما يتقاضونه عن عملهم أو جزء منه صورة العمولة مهما كان نوعها، ولا يجوز تحديد المرتبات والمعاشات وغيرها من المكافآت التي تدفع لهم على أساس الأرباح الصافية للبنك.
المادة (25) : يخصص موظفو البنك وغيرهم من المستخدمين كل وقتهم لخدمة البنك ولا يحق لهم أن يمارسوا أعمالاً لحسابهم الخاص، على أنه يجوز للمجلس أن يستخدم مستشارين يعملون بعض الوقت لأغراض معينة ولمدد محددة إذا ارتأى ذلك.
المادة (26) : يجوز للبنك أن يمنح الأفراد أو الجمعيات التعاونية المشتغلين بالزراعة أو الرعي أو الغابات سلفيات نقدية أو عينية بالضمانات التي يراها البنك ملائمة عملا بأحكام المادة 6 ويجوز للبنك أن يقدم قروضا للأفراد والجمعيات التعاونية المشتغلين بالزراعة والرعي أو الغابات بالشروط التي يراها مناسبة.
المادة (27) : على البنك أن ينشر الرسم الموحد الذي يتقاضاه سنويا عن كل مائة جنيه ليبي يقدمها أو يقدم ما يوازي قيمتها على النحو المبين فيما تقدم على أن تحدد الفائدة بالاتفاق مع الوزير.
المادة (28) : يجوز للبنك إذا حدث نقص مؤقت في رأس المال أن يلجأ إلى البنك الوطني ليعيد خصم الأوراق التجارية قصيرة الأجل التي يحتفظ بها أو أن يقترض من البنك الوطني بعد الحصول على موافقة الوزير، على أن يعمل البنك حساب ذلك عند تحديد احتياجاته الرأسمالية للسنة المالية المقبلة وأن يسترجع الأوراق التجارية التي أعيد خصمها وأن يرد القروض التي تلقاها في مدى ثلاثة أشهر بعد نهاية السنة المالية التي تمت فيها هذه الأعمال.
المادة (29) : يجوز للبنك بعد موافقة الوزير أن يصدر ويبيع سندات مضمونة ضمانا كاملا وغيرها من السندات المماثلة على ألا يزيد في أي وقت من الأوقات مجموع مثل هذه السندات القائمة على رأس مال البنك والاحتياطي. يحدد المجلس بعد موافقة الوزير موعد إصدار هذه السندات وشروطها وأسعار فائدتها وتكون مضمونة بكفالة تساوي على الأقل المبلغ الإجمالي للسندات القائمة في أي وقت وتتكون من نقد أو سندات حكومية مباشرة أو وثائق دفع أو سندات أخرى مماثلة تمثل قروضا مرخصا بها ومقدمة وفقا للمادة 26 من هذا القانون.
المادة (30) : يجوز للبنك أن يبرم مع الحكومة أو أية بلدية أو سلطة محلية أو شركة أو مؤسسة تجارية أو أي شخص جميع الاتفاقات التي يراها ضرورية لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في المادة 6.
المادة (31) : يجوز للبنك أن يقبل نقودا كودائع في حسابات لآجال أو في حسابات جارية على أنه لا يجوز في السنوات الخمس الأولى من عملياته أن يستخدم هذه النقود لمنح سلفيات.
المادة (32) : يجوز للبنك أن يدفع فوائد عن حسابات الودائع ولكن لا يجوز له أن يدفع فوائد عن الحسابات الجارية.
المادة (33) : يجب على البنك أن يعمل بنشاط على تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بين الأشخاص المشتغلين بالزراعة والرعي والغابات.
المادة (34) : يجوز للبنك أن يشتري أو يقتني بأية طريقة أخرى أية عقارات أو غيرها من الممتلكات أو أية أرض أو مصالح أو حقوق أو امتيازات أو حقوق ارتفاق في أو بشأن أية ممتلكات أو مبان أو مكاتب أو مصانع أو مطاحن أو طرق أو معدات أو محركات أو مركبات أو آلات أو حيوانات أو بضائع قد تكون لازمة لعمليات البنك. ويجوز للبنك أيضا أن يتصرف في هذه الممتلكات والحقوق والامتيازات وحقوق الارتفاق.
المادة (35) : يجوز للبنك أن يشتري أو يبيع أو يتجر في أية أدوات أو آلات أو معدات تستعمل في الزراعة أو الرعي أو الغابات أو قد يحتاج إليها البنك لعملياته. ويجوز له أن يشتري أو يبيع أو يتجر في جميع أنواع المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو منتجات الغابات.
المادة (36) : يجوز للبنك أن يبني ويشيد ويصون ويعدل ويوسع ويهدم ويزيل ويستبدل أية مبان أو مكاتب أو مصانع أو مطاحن أو ورش أو طرق أو معدات أو محركات أو جدران أو أسوار أو ما شابهها كما يجوز له أن يهيء لها الأرض ويزيل منها كل ما يعوق إنشاءها وفقا لما تقتضيه عملياته.
المادة (37) : يجوز للبنك أن يعمل بصفته وكيلا للبنك الوطني الليبي في قبول مبالغ وصرفها.
المادة (38) : إذا تخلف أي مقترض عن الوفاء بأية سلفة، جاز للبنك أن يمد أجل السلفة أو يجددها وله أيضا كلما كان هذا مناسبا ودون الالتجاء إلى الإجراءات القضائية أن يحجز ويبيع مقدارا من السلع يكفي لاسترداد المبلغ الذي لم يرده المقترض على أنه يجب على البنك أن يترك للمقترض كمية كافية من المواد الغذائية لإعالته وأسرته حتى موعد جني المحصول المقبل. ولا يجوز للبنك أن يحجز على أرضه أو محراثه أو حيوانه المستخدم في جر المحراث أو أية أدوات أو معدات أخرى لازمة للمقترض لكسب معيشته الضرورية.
المادة (39) : تعفى من ضريبة الدمغة ومصروفات التوثيق وجميع الضرائب مهما كان نوعها جميع الوثائق والعقود الخاصة بتكوين البنك وعملياته بما في ذلك شهادات الأسهم.
المادة (40) : يحق للبنك أن يستعمل بالمجان وسائل البريد والتلغراف والتليفون في اتصالاته الداخلية.
المادة (41) : تنتهي السنة المالية للبنك بانتهاء السنة المالية للحكومة.
المادة (42) : يراجع حسابات البنك مراجعو الحسابات القانونيين الذين يعتمدهم الوزير.
المادة (43) : يقوم البنك في خلال الأربعة عشر يوما التالية لليوم الأخير من كل شهر بإعداد بيان بأصوله وخصومة عند إقفال أعماله في هذا اليوم أو في نهاية اليوم السابق له إذا كان هذا اليوم يوم عطلة. ويجب أن ترسل إلى الوزير نسخة من هذا البيان.
المادة (44) : يرسل البنك إلى الوزير في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية نسخة من كشف حساباته مصدقا عليها من مراجعي الحسابات القانونيين ويرفق به تقرير المجلس عن أعمال البنك في السنة بأكملها، ويعمل الوزير على نشر الكشف والتقرير في الجريدة الرسمية.
المادة (45) : لا يجوز تصفية البنك إلا بقانون.
المادة (46) : ينشر الوزير في الجريدة الرسمية تاريخ سريان مفعول هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن