بشأن تعديل قانون البنك الزراعي الوطني.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تصحيح الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون البنك الزراعي الوطني على الوجه الأتي:
مادة (18) فقرة - 2-
"يحق لأعضاء مجلس الإدارة الآخرين غير الرئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب الحصول على المكافآت والبدل التي يحددها المجلس بعد موافقة الوزير. على أنه لا يجوز أن يتخذ ما يتقاضاه أي منهم عن عمله كله أو بعضه صورة العمولة مهما كان نوعها ولا يجوز تحديد هذه المكافآت والبدل على أساس الأرباح الصافية للبنك".
المادة (2) : تعدل المادة 46 من قانون البنك الزراعي الوطني على الوجه الآتي:
مادة(46)
"يعمل بهذا القانون ابتداء من التاريخ الذي يحدده وزير المالية بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية.
وذلك فيما عدا الأحكام اللازمة للتمهيد لإنشاء البنك من مواد الفصلين الثالث والرابع من القانون فتسري من تاريخ القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به ابتداء من 30 أغسطس سنة 1955.
التوقيع : مصطفى بن حليم - رئيس مجلس الوزراء