بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة العليا الاتحادية.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
بعد الاطلاع على المادة 64 وعلى المادة 143 وما بعدها من الدستور، وعلى المواد 3 و4 و5 و13 و15 و30 من قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953، وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تعدل المواد (3) فقرة 3، (4) فقرة 1، (5)، (13)، (15) فقرة 2، و(30) من قانون المحكمة العليا الاتحادية على الوجه الآتي:
مادة ـ 3 ـ فقرة 3
أن يكون حاصلا على درجة قانونية من إحدى الجامعات أو المعاهد المعروفة ويعين عدد لا يقل عن اثنين من الحاصلين على شهادة عالية في الشريعة الإسلامية من جامعة أو معهد معروف.
مادة ـ 4 ـ فقرة 1
يجوز في الفترة التي لا يوجد فيها عدد كاف من الليبيين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة أن يعين مستشارون من غير الليبيين ممن تتوافر فيهم الشروط المذكورة وأن يعين إلى جانبهم عدد من المستشارين لا يزيد على اثنين من الليبيين ذوى الخبرة الواسعة بالشريعة الإسلامية أو بالقانون ولو كانا غير مستوفيين للشرطين الثالث والرابع من المادة السابقة وعدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على ثلاثة من الليبيين بشرط أن يكونوا حاصلين على درجة قانونية من إحدى الجامعات أو المعاهد المعروفة وأن يكونوا ذوي خبرة في الأعمال القانونية أو الإدارية ويكون هؤلاء المستشارون المساعدون مستشارين من جميع الوجوه إلا أنه لا يجوز أن يجلس منهم أكثر من واحد في أية دائرة من دوائر المحكمة.
مادة ـ 5 ـ
1- يعين رئيس المحكمة من بين المستشارين الليبيين ويكون تعيينه بمرسوم لمدة سنة واحد قابلة للتجديد.
2- في حالة غياب رئيس المحكمة أو حدوث ما يمنعه من تأدية وظيفته ينتدب بمرسوم أحد أعضاء المحكمة الليبيين لمباشرة اختصاصات الرئيس.
3- في حالة غياب أحد مستشاري المحكمة ومستشاريها المساعدين أو حدوث ما يمنعه من تأدية وظيفته ينتدب بمرسوم بعد استشارة الرئيس، شخص تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة والرابعة ليحل محله مدة غيابه.
ويتمتع العضو المنتدب مدة انتدابه بجميع مزايا أعضاء المحكمة.
مادة ـ 13 ـ
لا يحول أي نص من نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين دون أن يكون تعيين مستشاري المحكمة العليا من غير الليبيين بموجب شروط خاصة ينص عليها في عقود استخدامهم، على أن تكون لهم مدة هذه العقود جميع الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون وتنظم اللائحة الداخلية ترتيب أقدمية المستشارين.
مادة ـ 15 ـ فقرة 2
إذا كانت القضية المنظورة أمام إحدى دوائر المحكمة العليا أو إحدى محاكم الولايات تتضمن مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو تفسيره فعليها أن تؤجل النظر في القضية وتحيل المسألة إلى دائرة القضاء الدستوري بالمحكمة العليا للبت فيها وإلا كان الحكم قابلا للطعن فيه أمام الدائرة المذكورة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه.
مادة ـ 30 ـ
1- الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية :
" على الوزراء والولاة والنظار ورؤساء المصالح تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه "، وفى غير هذه الأحكام تكون هذه الصورة التنفيذية بالصيغة الآتية :
" على الجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها ـ وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك."
2- ويعاقب بالحبس وبالعزل الأشخاص المسؤولون في الفقرة السابقة إذا هم امتنعوا عمدا عن تنفيذ أحكام المحكمة العليا التي لا تتعرض لتنظيم العلاقات بين السلطات العامة في الدولة وذلك بعد انقضاء شهر من إنذارهم على يد محضر بوجوب التنفيذ.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مصطفى بن حليم - رئيس مجلس الوزراء