تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن الأمير محمد رضا المهدي السنوسي نائب ملك المملكة الليبية المتحدة, بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الخاص بتعيين نائب الملك الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 1953, قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون المحكمة الاتحادية العليا لسنة 1953 وقانون المحكمة العليا (القضايا المعلقة) لسنة 1953 الأتي نصهما وقد صدقنا عليهما وأصدرناهما:
المادة (1) : إنشاء المحكمة تنشأ محكمة اتحادية تسمى المحكمة العليا للمملكة الليبية المتحدة وتتولى السلطة القضائية العليا في الدولة.
المادة (2) : تشكيل المحكمة مع مراعاة المادة (4) تشكل المحكمة العليا من رئيس ومن عدد كاف من المستشارين يعينون جميعا بمرسوم، وإذا خلا منصب مستشار بعد التشكيل الأول يعين من يحل محله بمرسوم بعد استشارة رئيس المحكمة.
المادة (3) : مستشارو المحكمة يشترط في من يعين رئيسا أو مستشارا بالمحكمة العليا: 1- أن يكون ليبيا متمتعا بالأهلية الكاملة. 2- ألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. 3- أن يكون حاصلا على درجة قانونية من إحدى الجامعات أو المعاهد المعروفة ويعين اثنان يكونان حاصلين على شهادة عالية في الشريعة الإسلامية من جامعة أو معهد معروف. 4- أن يكون قد عمل قاضيا أو محاميا أو أستاذا في القانون أو في الشريعة الإسلامية أو في غير ذلك من الأعمال القانونية أو الشرعية الأخرى مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في عمل أو أكثر من هذه الأعمال أو أن يكون قد عمل مستشارا مساعدا في المحكمة العليا وفقا للمادة 4 لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (4) : إجراء مؤقت لتعيين أعضاء آخرين 1- يجوز في الفترة التي لا يوجد فيها عدد كاف من الليبيين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة أن يعين رئيس ومستشارون من غير الليبيين ممن تتوافر فيهم الشروط المذكورة وأن يعين إلى جانبهم عدد من المستشارين لا يزيد على اثنين من الليبيين ذوي الخبرة الواسعة بالشريعة الإسلامية ولو كانا غير مستوفين للشرطين الثالث والرابع من المادة السابقة وعدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على ثلاثة من الليبيين بشرط أن يكونوا حاصلين على درجة قانونية من إحدى الجامعات أو المعاهد المعروفة وأن يكونوا ذوي خبرة في الأعمال القانونية أو الإدارية ويكون هؤلاء المستشارون المساعدون مستشارين من جميع الوجوه إلا أنه لا يجوز أن يجلس منهم أكثر من واحد في أية دائرة من دوائر المحكمة. 2- ولا يجوز أن تزيد الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على عشر سنوات من وقت نفاذ هذا القانون.
المادة (5) : نائب الرئيس والمستشارون: 1- في حالة غياب رئيس المحكمة أو حدوث ما يمنعه من تأدية وظيفته ينتدب بمرسوم أحد أعضاء المحكمة المباشرة اختصاص الرئيس. 2- وفي حالة غياب أحد مستشاري المحكمة ومستشاريها المساعدين أو حدوث ما يمنعه من تأدية وظيفته ينتدب بمرسوم بعد استشارة الرئيس - شخص تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة أو الرابعة ليحل محله مدة غيابه. ويتمتع العضو المنتدب مدة انتدابه بجميع مزايا أعضاء المحكمة.
المادة (6) : اليمين يحلف رئيس المحكمة العليا وأعضاؤها وكل عضو ينتدب لها قبل مباشرة وظائفهم بين يدي الملك بحضور وزير العدل اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور المملكة الليبية المتحدة وقوانينها وأن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".
المادة (7) : عدم جواز الجمع بين وظائف المحكمة وأعمال أخرى لا تتفق معها لا يجوز الجمع بين إحدى الوظائف القضائية للمحكمة ومزاولة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة الوظيفة واستقلالها.
المادة (8) : قرارات المحكمة وجلساتها 1- تصدر المحكمة أحكامها باسم الملك. 2- وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوافر الأغلبية وانقسمت الآراء إلى قسمين يرجح الجانب الذي منه الرئيس وإذا تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أصغر الأعضاء سنا يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. 3- وتعقد جلسات المحكمة في إحدى العاصمتين ويجوز انعقادها في أي مكان آخر في المملكة إذا قررت المحكمة ذلك. 4- وتكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
المادة (9) : موظفو المحكمة يكون للمحكمة العليا مسجل وعدد كاف من الموظفين ويعينون وفقا لقانون الخدمة المدنية ويقوم المسجل وسائر الموظفين بالأعمال التي يعهد بها إليهم القانون أو الأنظمة الخاصة بالمحكمة وبالواجبات الرسمية التي يعهد بها إليهم رئيس المحكمة أو أي عضو من أعضائها.
المادة (10) : مدة الخدمة يحال رئيس المحكمة ومستشاروها إلى المعاش عند بلوغهم خمسا وستين سنة من العمر بحسب التقويم الميلادي.
المادة (11) : الإعفاء من الخدمة رئيس المحكمة ومستشاروها ومستشاروها المساعدون غير قابلين للعزل ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم أصبح غير قادر على أداء عمله لأسباب صحية أو فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أو خالف المادة (7) أعفاه الملك من منصبه بعد موافقة أغلبية أعضاء المحكمة باستثناء العضو الذي يعنيه الأمر وبعد سماع أقواله.
المادة (12) : المرتبات ومعاشات التقاعد 1- يتقاضى رئيس المحكمة العليا ومستشاروها ومستشاروها المساعدون مرتبات تعين بقانون اتحادي. 2- ويتناولون معاشات التقاعد وأموال التأمين وغيرها من الفوائد وفقا لما ينص عليه في قانون اتحادي. 3- ولا يطبق عليهم بعد تعيينهم أي تعديل في رواتبهم أو الفوائد المستحقة لهم إذا كان ذلك التعديل ضارا بهم.
المادة (13) : مستشارون بعقود خاصة لا يحول أي نص من نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين دون أن يكون تعيين الرئيس ومستشاري المحكمة العليا من غير الليبيين بموجب شروط خاصة ينص عليها في عقود استخدامهم على أن تكون لهم مدة هذه العقود جميع الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظم اللائحة الداخلية ترتيب أقدمية المستشارين وطريقة اختيار رئيس للمحكمة من بين هؤلاء على أن تكون الرئاسة دورية ويصدر بتعيين الرئيس مرسوم.
المادة (14) : الخصومات بين الحكومة الاتحادية والولايات أو الولايات فيما بينها 1- تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وولاية أو أكثر أو بين ولايتين أو أكثر إذا تضمنت الخصومة مسألة تتعلق بالحقوق الدستورية أو القانونية للحكومة الاتحادية أو للولاية. 2- ويجوز لأي طرف في هذه المنازعات أن يرفع الأمر إلى المحكمة العليا.
المادة (15) : القضايا التي تستأنف أمام المحكمة العليا 1- تنظر المحكمة العليا كمحكمة نقض في الأحكام الصادرة من محاكم الولايات ذات الاختصاص النهائي في جميع الأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والإجراءات الجنائية. 2- وإذا رأت إحدى محاكم الولايات وهي تنظر في إحدى القضايا أن القضية تتضمن مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور أو تفسيره وأنه يجب تأجيل الفصل فيها إلى أن تبت المحكمة العليا في تلك المسألة فعليها أن تؤجل النظر في القضية وتحيل المسألة إلى المحكمة العليا. 3- وكذلك تستأنف أمام المحكمة العليا الصادرة من محاكم الولايات مدنية كانت أو جنائية إذا كانت هذه الأحكام تفصل في نزاع متعلق بالدستور أو تفسيره.
المادة (16) : الطعن بعدم الدستورية يجوز لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة العليا في أي تشريع أو إجراء أو عمل يكون مخالفا للدستور.
المادة (17) : القضايا التي تتضمن اتفاقات مع الحكومة الليبية إذا تضمنت إحدى القضايا المعروضة على محكمة من محاكم الولايات تفسير أو تطبيق معاهدة أو اتفاق تكون الحكومة الاتحادية طرفا فيه ويكون تفسيره هذا الاتفاق أو تطبيقه موضع خلاف بين المتقاضين فعلى محكمة الولايات أن تؤجل النظر في القضية وأن تحيل هذا الخلاف إلى المحكمة العليا.
المادة (18) : حق الحكومة الاتحادية والولايات في إحالة بعض المسائل إلى المحكمة العليا لأخذ الرأي فيها 1- للحكومة الاتحادية وللولاة ولرئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب إحالة أي مسألة دستورية أو تشريعية هامة إلى المحكمة العليا لإبداء الرأي فيها، وعلى المحكمة النظر في المسألة المحالة إليها وإبلاغ فتواها للجهة ذات الشأن. 2- وكذلك يجوز للحكومة الاتحادية إحالة مشروعات القوانين الهامة إلى المحكمة العليا لمراجعة صياغتها.
المادة (19) : عرائض الطعن في الانتخابات 1- ينتقل بموجب المادة (111) من الدستور إلى محكمة الطعون الانتخابية الاختصاص بتقرير صحة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ والنواب. 2- وتتألف هذه المحكمة من أحد مستشاري المحكمة العليا ويكون رئيسا ومن عضوين من أعضاء المحكمة العليا أو من أعضاء أية محكمة من محاكم الولايات. ويعينون جميعا بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة العليا. وتضع هذه الجمعية الإجراءات التي تتبعها المحكمة. 3- ويتولى رئيس المحكمة إبلاغ قراراتها إلى وزير العدل ويقوم وزير العدل بإبلاغها إلى رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس مجلس النواب حسب الأحوال.
المادة (20) : القضاء الإداري 1- تختص المحكمة العليا - باعتبارها محكمة القضاء الإداري - بالنظر في القضايا الإدارية التي ترفع إليها في المنازعات والطلبات المنصوص عليها في المواد 21 و23 و24 و25 من هذا القانون ويكون لها فيها ولاية القضاء نهائية وتجرى في شأنها القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضي به على أن تكون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة. 2- ولا يمكن الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري إلا بطريق التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.
المادة (21) : القضايا التي ترفع لمحكمة القضاء الإداري القضايا التي ترفع أمام محكمة القضاء الإداري هي القضايا التي ترفع ضد حكومة المملكة الليبية المتحدة أو الولايات وليس لأي محكمة أخرى حق الفصل فيها وهي: أ- المنازعات الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والمكافآت المستحقة للموظفين المصنفين وغير المصنفين أو لورثتهم. ب- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المصنفة وغير المصنفة أو بالترقية أو بمنح العلاوات. ج- الطلبات التي يقدمها الموظفون المصنفون وغير المصنفين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. د- الطلبات التي يقدمها الموظفون المصنفون وغير المصنفين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم إلى معاش التقاعد أو بفصلهم من غير الطريق التأديبي. هـ- الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. ويشترط في الطلبات المذكورة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها من اتخاذ قرار كان الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
المادة (22) : ميعاد رفع الدعوى لمحكمة القضاء الإداري ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار إلى الهيئات الرئيسية. ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أربعة أشهر دون أن تصدر السلطات الإدارية المختصة قرارا في التظلم المقدم. ويكون ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة الأخيرة ستين يوما من تاريخ انقضاء الأشهر المذكورة.
المادة (23) : النظر في طلبات التعويض تفصل محكمة القضاء الإداري في طلبات التعويض من القرارات المنصوص عليها في المادة 21 ويترتب على رفع دعوى الإلغاء أو التعويض إلى المحكمة المذكورة عدم جواز رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية كما يترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية عدم جواز رفعها إلى محكمة القضاء الإداري.
المادة (24) : المنازعات الخاصة بالعقود تفصل محكمة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الامتيازات وعقود الالتزام وعقود الأشغال العامة وعقود التوريد التي تنشأ بين الحكومة والطرف الآخر من العقد إلا إذا نص العقد أو القانون على خلاف ذلك.
المادة (25) : القرارات النهائية من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
المادة (26) : الطلبات التي لا تقبل لا تقبل الطلبات الآتية أمام محكمة القضاء الإداري: أ- الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة. ب- الطلبات المقدمة من أشخاص ليس لهم مصلحة شخصية مباشرة. ج- الطلبات المقدمة من رجال القوات المسلحة إلا فيما يتعلق بفصلهم أو إحالتهم إلى الاستيداع. د- طلبات الإلغاء التي تتعلق بقرارات صدرت قبل نفاذ هذا القانون وطلبات التعويض التي تتعلق بمسائل وقعت قبل الرابع والعشرين من ديسمبر سنة 1951.
المادة (27) : وقف التنفيذ لا يترتب على رفع الطلب أمام محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
المادة (28) : المبادئ التي تقرها المحكمة ملزمة تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم والسلطات في المملكة الليبية المتحدة.
المادة (29) : قرارات المحكمة 1- على جميع السلطات المدنية والقضائية في المملكة الليبية المتحدة أن تقدم للمحكمة العليا ما قد تحتاج إليه من مساعدة. 2- ويكون للمحكمة العليا سلطة إصدار أي أمر لضمان حضور أي شخص أو إبراز أي وثيقة أو التحقيق في المسائل التي تعتبرها ماسة بحرمتها ومعاقبة مرتكبيها وعلى جميع المحاكم والسلطات في ليبيا أن تنفذ أي أمر تصدره المحكمة العليا بإلزام الخصوم بدفع الرسوم والمصروفات القضائية.
المادة (30) : 1- الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: "على الوزراء والولاة والنظار ورؤساء المصالح تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه" وفي غير هذه الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: " على الجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها - وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك" 2- ويعاقب بالحبس وبالعزل الأشخاص المسئولون في الفقرة السابقة إذا هم امتنعوا عمداً عن تنفيذ أحكام المحكمة العليا بعد انقضاء شهر من إنذارهم على يد محضر بوجوب التنفيذ.
المادة (31) : قواعد إجراءات المحكمة تصدر بمرسوم بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة العليا اللائحة الداخلية لهذه المحكمة وتتضمن بنوع خاص المسائل الآتية: أ- تنظيما عاما لسير أعمال المحكمة وإجراءاتها وتدخل في ذلك القواعد الخاصة بالمواعيد التي ترفع فيها القضايا وكذلك الرسوم والمصروفات القضائية. ب- ضمان تمثيل النيابة العامة أمام دوائر المحكمة المختلفة. ج- نشر الأحكام في مجموعات دورية. د- كيفية تشكيل الدوائر الدستورية والإدارية والمدنية والجنائية ودوائر الأحوال الشخصية وشعب الفتوى والتشريع ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء الدائرة أو الشعبة عن ثلاث.
المادة (32) : اسم القانون وبدء نفاذه يسمى هذا القانون قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 ويصبح نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن