بشأن قانون تحديد مرتبات مستشاري المحكمة العليا.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون المحكمة العليا الصادر في 10 نوفمبر 1953 والمعدل بالمرسوم الصادر في 3 نوفمبر 1954,
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 13 شعبان 1389هـ الموافق 25 أكتوبر 1969, بشأن إعادة تشكيل المحكمة العليا,
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء,
قرر
المادة (1) : 1- يحدد مرتب المستشار بالمحكمة العليا بمبلغ 3.600 (ثلاثة آلاف وستمائة جنيه سنويا).
2- ويمنح علاوة الإسكان المقررة لموظفي الفئة الأولى بالشروط والأحكام الواردة في لائحة الإسكان.
3- وتعتبر منتهية عقود إيجار المساكن التي كانت قد استأجرتها المحكمة لمستشاريها الحاليين وذلك اعتبارا من أول نوفمبر 1969. كما يسري بشأن الأثاث الذي كانت قد اشترته لهم المحكمة حكم المادة التاسعة من لائحة الإسكان.
المادة (2) : يسري حكم الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابقة على المستشارين السابقين بالمحكمة العليا الذين لم يشملهم قرار إعادة التشكيل وتسوى حقوقهم التقاعدية على هذا الأساس.
المادة (3) : يكون مرتب كل من المستشارين المساعدين السابقين بالمحكمة العليا مبلغا ثابتا قدره 3.000 (ثلاثة آلاف جنيه سنويا) وذلك عن مدة شغلهم لوظائفهم المذكورة، ويعاملون من حيث المستحقات المالية الأخرى والتقاعدية معاملة رؤساء محاكم الاستئناف.
وتسوى على الأساس المذكور المبالغ التي كانوا يتقاضونها كسلف ويسري بشأنهم حكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى.
المادة (4) : تحدد مرتبات المستشارين غير الليبيين بمقتضى عقودهم، وتسري بشأنهم أحكام لائحة المحكمة العليا ولائحة الإسكان.
المادة (5) : يتقاضى رئيس المحكمة العليا بدل تمثيل قدره (1200) ج. ل. سنويا.
المادة (6) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة