بشأن تعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11ديسمبر 1969م،
وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المحكمة العليا وتعديلاته،
وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تضاف إلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م المشار إليه مادة جديدة هي المادة 22 مكرر نصها الآتي:
1- يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك في كل حالة على حدة ويجوز أن يصل مبلغ الغرامة إلى عشرة آلاف جنيه في حالة تكرر المخالفة .
2- يلتزم صاحب العقد أو المرخص له في حالة تسببه في ضياع أو تبذير النفط الخام أو المواد الهيدروكاربونية الأخرى بأداء قيمة النفط الخام أو المواد المذكورة بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يلتزم صاحب العقد أو المرخص له في حالة إضراره بالمكامن نتيجة عدم اتباع أحكام القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو الأصول الصحيحة السائدة في الصناعة النفطية بأداء قيمة الخسائر المترتبة على ذلك بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- يصدر وزير النفط قرارا نهائيا بفرض الغرامات والتعويضات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة وتكون قرارات الوزير قابلة للطعن أمام المحكمة العليا بالتطبيق لأحكام المواد 21, 22, 23, من قانون المحكمة العليا المشار إليه.
المادة (2) : على وزير النفط تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة